10 معلومات عن ضوابط وشروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى

الخميس، 15 أكتوبر 2020 09:00 ص
10 معلومات عن ضوابط وشروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى  مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ضوابط وشروط لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، وحظر مزاولته بدون ترخيص، ونص على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وتضمن القانون الإجراءات والضوابط التالية:

1 - عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية.

2 - لا تسرى أحكام القانون على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

3 - تسرى على شركات التمويل الاستهلاكى الأحكام الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

4 - لا تسرى أحكام قانون التجارة فى شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون.

5 – عرف القانون مقدمى التمويل الاستهلاكى على أنهم منتجى السلع أو موزعيها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.

6 - تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى تلقى الودائع.

7 - أجاز القانون، لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

8 - تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

9 - تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

10 - لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة