الحكم بـ500 ألف جنيه نفقة لمطلقة طردها زوجها وطفلتها من مسكن الحضانة

السبت، 11 يناير 2020 03:33 م
الحكم بـ500 ألف جنيه نفقة لمطلقة طردها زوجها وطفلتها من مسكن الحضانة خلافات زوجية - محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإلزام زوج بإداء مبلغ 500 ألف جنيه نفقة بأنواعها من تاريخ تخلفه عن الإنفاق على الزوجة وطفلتها وطردها من مسكن الحضانة والاستيلاء عليه وزوجته الجديدة.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: "أن نفقة الزوجية وأجرة الحضانة ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب لمدة 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات".

 

وتابعت المحكمة فى حيثيات حكمها:" أن المدعى عليه أمتنع عن الإنفاق علي زوجته وطفلته رغم يسار حالته، حيث تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".

 

وكانت الزوجة "هـ.ن.م"، أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبت فيها زوجها بنفقة بأثر رجعى بعد أن أمتنع عن تحمل مسئولية طفلته ودفع نفقاتهم وتزوج بغيرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة.

 

وأكدت الزوجة إنها تحصلت على 5 أحكام قضائية، منها 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد حصولها على الطلاق ونفقة مسكن ومصروفات علاج.

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة