تعديلات نيابية جديدة لقانون المرور أمام "دفاع النواب" الأسبوع المقبل

الجمعة، 10 يناير 2020 04:00 ص
تعديلات نيابية جديدة لقانون المرور أمام "دفاع النواب" الأسبوع المقبل اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، يوم الثلاثاء المقبل، مشروعين قانونين نيابيين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور؛ أولهما مقدم من النائبة هانم أبو الوفا و60 نائبا والثانى من النائب أسامة شرشر و60 نائبا.
 

اللافت أن لجنة الدفاع وافقت منذ دور الأنعقاد الحالى (الخامس) من الفصل التشريعى الأول، على 3 مشروعات قوانين حكومية، أولهما يتضمن النص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك عدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون سنه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.

 

أما المشروع الثانى يأتى فى إطار تطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية، و استكمالاً لما تحقق من إنجازات الأمر الذى يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، وتظهر أهمية القانون فى كونه يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة. ويلزم القانون، ضمن شروط الترخيص، بوضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 50 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

 

ويأتى التعديل الثالث لتحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشترى وبراءه ذمة بائع السيارة منها، مع التيسير على أجهزة تتبع السيارة ومالكها فى أى وقت، لاسيما وأن استخدام التوكيلات فى نقل ملكية المركبات وتجديدها واجه العديد من المشكلات عند توالى البيوع على ذات المركبه.
 

وأضافت المادة الأولى فقرة ثانية للمادة(19) مع إعادة ترتيب الفقرة الثانية لتصبح الثالثة، ضمنها حكما بموجبه تٌنقل ملكية المركبة بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة