30 يوما فقط للتظلم على رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالقانون

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 06:30 ص
30 يوما فقط للتظلم على رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالقانون بناء مخالف- أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وذلك لأنه يخص قطاع عريض من الشعب المصرى، وفيما يلى نرصد المدة الزمنية اللازمة لتقديم طلبات تظلم لمن رفضت طلباتهم بشأن التصالح على وحداتهم المخالفة:

- يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

- تتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

- على اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة