مستندات.. أول حكم برفض تطبيق الإجراءات الجديدة لنظر الطعون

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 11:29 ص
مستندات.. أول حكم برفض تطبيق الإجراءات الجديدة لنظر الطعون محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان – هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت دائرة "السبت ج" بمحكمة النقض حكما فريداَ من نوعه منذ صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل حالات وإجراءات الطعن أمامها، لتقضي بقبول طعن متهم وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات جديدة رغم صدور الحكم الأول ضده بعد تطبيق وسريان التعديلات، معللة الأمر بعدم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه مباشرة من قبل المحكمة دون حاجة لإجراء تحقيق موضوعي "تنأى عنه وظيفة محكمة النقض".

2
 

صدر الحكم فى الطعن المُقيد فى جدول المحكمة برقم 16525 لسنة 88 القضائية – برئاسة المستشار عاطف عبد السميع فرج، وعضوية المستشارين كمال صقر، ومفتاح سليم، ومحسن البكرى، وعبد الحميد جابر، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمود حلاوة، وأمانة سر رجب حسين.  

وجاء حكم النقض بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة متهم في قضية إتجار بالمخدرات وإعادتها من جديد لمحكمة الجنايات للتحقق من توافر أو عدم توافر حالة التلبس.

 
مستندات (1)

الوقائع:

اتهمت النيابة العامة "الطاعن" فى قضية الجناية رقم 5904 لسنة 2017، والمقيدة بالجدول الكلى رقم 2342 لسنة 2017 بأنه فى يوم 6 من نوفمبر لسنة 2017 بدائرة قسم شبرا – محافظة القاهرة: أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ 200 ألف جنية عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات.

 
 

المحكمة قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة وإعادته لدائرة جنايات جديدة بالمخالفة لأحكام القانون رقم "١١" لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية تأسيساً علي أن :

بحسب حيثيات الحكم فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠١٨ فإنه يخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة "٣٩" من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم "٥٧" لسنة ١٩٥٩ ، المستبدلة بالقانون رقم "١١" لسنة ٢٠١٧ والساري حكمها اعتباراً من الأول من مايو سنة ٢٠١٧

 
مستندات (2)

.

لما كان ذلك – وفقا لـ"المحكمة" -  وكان جوهر الاستبدال الذي أجراه الشارع علي صياغة نص الفقرة الثانية من المادة "٣٩" المذكورة - أمرين - أولهما : أن نظر محكمة النقض لموضوع الدعوي عند نقض الحكم محل الطعن، لبطلانه أو لبطلان في الإجراءات أثر فيه أصبح واجباً عليها عند النقض للمرة الأولي ولم يعد جوازياً كما كان يقضي النص قبل الاستبدال، وثانيهما : أن هذا النظر لموضوع الدعوي أضحي واجباً لا جوازياً، وبصرف النظر عن صلاحية الموضوع للفصل فيه بحالته كما كان يقضي النص قبل الاستبدال .

لما كان ذلك، وكان من غير المتصور أن تنظر محكمة النقض موضوع دعوي غير صالح للفصل فيه وإلا كان نظر الموضوع عندئذ لا يحقق أي فائدة عملية، وإنما يجب أن يكون نظر الموضوع مستهدفاً للفصل فيه، وهو ما لا يتحقق بداهة وبالنظر إلي طبيعة وظيفة محكمة النقض وكونها محكمة قانون لا موضوع، إلا إذا كان موضوع الدعوي صالحاً في ذاته للفصل فيه ، دون حاجة لإجراء تحقيق موضوعي تنأي عنه وظيفة محكمة النقض .

 
 

والقول بغير ذلك يعني أن محكمة النقض يجب عليها الفصل في موضوع كل الدعاوي التي تنقض الحكم فيها للمرة الأولى لبطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، مما يجرد محكمة النقض من وظيفتها الأساسية والجوهرية وهي مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وتوحيد مبادئه وتتحول معه المحكمة إلي محكمة موضوع تنظر وتفصل في موضوع جميع الدعاوي التي تنقض الأحكام الصادرة فيها للسببين المذكورين في المرة الأولى، وهذا ما تنوء به قدرة المحكمة ويتعارض مع أسس النظام القضائي ذاته .

لما كان ذلك، فإنه يجب تفسير نص الفقرة الثانية من المادة "٣٩" سالفة الذكر، بأنه لا يوجب علي محكمة النقض نظر موضوع الدعوي عند نقض الحكم للسببين سالفي الذكر، إلا إذا كان موضوع الدعوي محل الطعن صالحاً للفصل فيه ، وترك أمر تقدير ذلك إلي المحكمة ذاتها ويؤيد هذا النظر، أن الدستور أناط بالمحكمة الدستورية العليا في المادة "١٩٢" منه الاختصاص بتفسير النصوص التشريعية، إلا أن ذلك لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير القوانين وإنزال.

 

وتعليقاَ على الحكم قال الخبير القانونى والمحامى محمد خليفة – أنه برغم أن الحكم الصادر مخالف لمضمون التعديلات الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية، ولكن التعديلات ليست في صالح العدالة، حيث أنه وفقا لتلك التعديلات فإن الكثير من القضايا سوف تتكدس أمام محكمة النقض مما يترتب عليه إفراغها عن مضمون دورها، وبالتالى رفض الكثير من الطعون بسبب كثرة القضايا وهو يعد نوعا من عرقلة التقاضى.

مستندات (3)

طبقا للدستور – بحسب "خليفة" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - كان لابد من أن يتم هذا التعديل في قانون الإجراءات الجنائية بالتزامن مع تعديل نظام استئناف الجنايات، حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنايات ثم فى حالة الطعن عليها ينظر أمام محكمة الجنايات المستأنفة، وأخيرا تذهب القضية في المرحلة الثالثة إلى محكمة النقض.

وفقا لـ"خليفة" نستخلص من الحكم 8 نقاط رئيسية منها ما ذكرتها محكمة النقض فى حيثيات الحكم ومنها ما لم تتطرق إليه وهى كالتالى:

أولاَ: أن نظر محكمة النقض لموضوع الدعوى عند نقض الحكم محل الطعن، لبطلانه أو لبطلان فى الإجراءات أثر فيه أصبح واجباَ عليها عند النقض للمرة الأولى لم يعد جوازياَ كما كان يقضى النص فى المادة "39" من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم "57" لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم "11" لسنة 2017 قبل الإستبدال.

مستندات (4)

ثانياَ: من غير المتصور قيام محكمة النقض بنظر موضوع الطعن إذا كان غير صالحاَ للفصل فيه، وإلا كان نظر الموضوع عندئذ لا يحقق فائدة عملية.

ثالثاَ: لا يجوز لمحكمة النقض القيام بنظر موضوع الدعوى إذا كان يتطلب تحقيق موضوعى لأنه يتعارض مع وظيفة محكمة النقض بإعتبارها محكمة قانون وليست محكمة موضوع وهو ما تنأى عنه محكمة النقض.

رابعاَ: أن الوظيفة الأساسية والجوهرية لمحكمة النقض هى مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وتوحيد مبادئه، وأن نظر المحكمة موضوع جميع الدعاوى التى تنقض الحكم فيها للمرة الأولى يحولها لمحكمة الموضوع، وهو ما تنوء به قدرة المحكمة ويتعارض مع أسس النظام القضائى ذاته.

خامساَ: أن التميز السليم لنص الفقرة الثانية من المادة "39" من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد استبدالها بالقانون رقم "11" لسنة 2017 أنه لا يوجب على محكمة النقض نظر موضوع الدعوى عند نقض الحكم للمرة الأولى إلا إذا كان موضوع الدعوى محل الطعن صالحاَ بذاته للفصل فيه، وأن تقدير ذلك متروك لمحكمة النقض.

سادساَ: أن حق جهات القضاء فى تفسير النصوص التشريعية وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ليس محصوراَ فقط فى المحكمة الدستورية العليا ما لم يصدر بشأن النص المطروح تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا طبقاَ لما نصت عليه المادة "192" من الدستور.

سابعاَ: أن قضاء النقض أستقر على أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بكفالة الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية ومراعاة حقوق الدفاع، أو ما أتصل بوجوب التزام حكم الإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته للأصول الدستورية كلها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص القضاء على حمايتها، ولو أدى إعمالها إلى إفلات مجرم من العقاب وإعمالاَ لقرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء.

ثامناَ: أن محكمة الإعادة يتحتم عليها أن تلتزم بما انتهت إليه محكمة النقض فيما فصلت فيه من مسائل قانونية، إعمالاَ لنص المادة "269" من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية رقم "13" لسنة 1068 لعدم وجود نص مماثل له فى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة