تعرف على إجراءات إلغاء ترخيص فرع الجامعة الأجنبية × 5 خطوات

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:00 ص
تعرف على إجراءات إلغاء ترخيص فرع الجامعة الأجنبية × 5 خطوات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت المادة (23) من القانون رقم 162 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية، إجراءات إلغاء ترخيص فرع الجامعة الأجنبية، وحددت الحالات التى يجوز فيها للوزير إلغاء الترخيص للفرع، وهى:

1- فى حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، بعد أخذ رأى المجلس، وإنذار الفرع لتلافى أسباب المخالفة.

2- فى حالة الضرورة القصوى يتم إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسى كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.

3- فى حالة استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية، يصدر الوزير المختص قرارا بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك القرار.

4- يلتزم الفرع والجامعة الأم، فى الحالة الأخيرة، بما قرره المجلس فى هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات للدراسة بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك.

5- عقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر لرئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الوزراء لإصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة