"قوى البرلمان" توافق على "تأمين وتعويض البطالة" بقانون التأمينات الجديد.. استثناء العمالة العرضية والوقتية لعدم ارتباطها بعلاقة عمل منتظمة.. وتقر مواد تأمين المرض وإصابات العمل والمعاش الإضافى ومنحة الوفاة

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 04:00 م
"قوى البرلمان" توافق على "تأمين وتعويض البطالة" بقانون التأمينات الجديد.. استثناء العمالة العرضية والوقتية لعدم ارتباطها بعلاقة عمل منتظمة.. وتقر مواد تأمين المرض وإصابات العمل والمعاش الإضافى ومنحة الوفاة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة، وانتهت اللجنة من مناقشة 93 مادة حتى الآن من إجمالى 169 مادة، لكن هناك عدد من المواد المؤجلة التى لم تحسمها اللجنة نحو 10 مواد ووافقت على باقى المواد من الـ93 مادة.

 

وشهد اجتماع اللجنة، إقرار المواد الخاصة بباب تأمين المرض، وأجلت فقط 3 مواد منه متعلقة بالعمالة غير المنتظمة، وأثارت المواد الخاصة بتأمين المرض، جدلا كبيرا خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، بسبب مدى تطبيقها على العمالة غير المنتظمة الذين تم ضمهم للتأمين الاجتماعى طبقا للقانون الجديد.

 

ومن جانبه، تساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مدى تطبيق تأمين المرض على العمالة غير المنتظمة والتى يصل عددها لنحو 12 مليون عامل خصوصا فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم هذه الفئة والتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.

 

ومن جانبه رد سامى عبدالهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، بأن العمالة غير المنتظمة الموجودة بمحافظة بورسعيد سيخضعون إلزاميا لقانون التأمين الصحى الشامل، بينما يرتبط تمتع العمالة الموجودة بباقى المحافظات بخدمات التأمين الصحى بجمع الاشتراكات منهم وهو أمر مرتبط بدوره بصدور قرار من رئيس هيئة التأمين الصحى يخضهم لهذه الخدمات الصحية.

 

وقررت اللجنة فى نهاية اللجان تأجيل نظر المواد الخاصة بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، لحين استدعاء رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل، خلال اجتماع اللجنة غدا الأربعاء، لحسم مصير العمالة غير المنتظمة من خدمات التأمين الصحي.

 

 ووافقت اللجنة على المواد الخاصة بعلاج العامل المصاب، والإجراءات الخاصة بأجره خلال فترة مرضه، الموجودة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

 لجنة القوى العاملة (1)

وطبقا لمشروع القانون فى حالة مرض العامل المؤمن عليه، يمنح تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يوماً، ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85%، ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

 

 كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة مايسة عطوة، على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

 لجنة القوى العاملة (2)

ويطبق تأمين البطالة، على العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، ويستثنى منه الأعمال العرضية والوقتية لعدم ارتباطها بعلاقة عمل منتظمة، حيث ينص المشروع على أن يستثنى من تأمين البطالة العاملين الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميبن وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد، ويشترط للانتفاع من هذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

 

ويتم احتساب تأمين البطالة وتعويضه، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعاً (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهراً، بينما تكون 28 أسبوعاً (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـمكافأة نهاية الخدمة.

 

ونظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على "تعويض البطالة"، حيث حظر تطبيقه على من استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركاً فى التأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعاً بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأمينى، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة فى حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أ أو وجوده فى حال سكْر داخل العمل.

 لجنة القوى العاملة (3)

ويسقط الحق فى صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسباً له، خصوصاً إذا كان العمل الجديد يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقاً مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.

 

الحكومة: تأمين البطالة بالقانون الجديد لصالح العاملين..ونواب يطالبون بضم المصريين بالخارج

 وأشادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بباب تأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووصفته بأنه فى صالح العاملين.

 لجنة القوى العاملة (4)

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، والتى ترأست الاجتماع، أن تأمين البطالة فى صالح العامل وبمقتضاه يتم صرف تعويض للعامل فى حالة تعطله عن العمل ووفقا للشروط التى يحددها القانون، مطالبة بتطبيق تأمين البطالة على العاملين فى الخارج، واتفق معها فى هذا المطلب كافة أعضاء اللجنة، ولم يعترض عليه ممثلو الحكومة ولكن وعدوا بدراسة الأمر وما إذا كانت الشروط ستنطبق عليهم.

 

وأكد النائب محمد وهب الله، أهمية تأمين البطالة وصرف تعويض بمقتضاه للعامل فى حالة تعطله عن العمل، مشيرا إلى أن تأمين البطالة فى السابق لم يكن هناك استفادة كبيرة منه، ولكن فى ضوء ما ورد بالمشروع الجديد سيكون مهم وفى صالح العاملين.

 لجنة القوى العاملة (5)

بينما تحفظ بعض النواب على استثناء العمال الموسميين من تطبيق تأمين البطالة، وهو ما رد عليه سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، مؤكدا أن تأمين البطالة يستفيد منه العمال المرتبطين بعقود عمل مثل العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وبعقود عمل، موضحا أن استثناء العمالة الموسمية والمؤقتة من تأمين البطالة يرجع إلى أنهم لا يرتبطون بعلاقة عمل وعقود.

 

وأشار سامى عبد الهادى إلى أن هناك فرق بين مساعدات البطالة التى تطبق فى بعض الدول، وتأمين البطالة، فالمساعدة تكون لعاطل لحين إيجاد فرصة عمل، أما التأمين يكون للعامل الذى تعطل عن العمل لظروف معينة ومرتبط بعقود عمل، شرط ألا يكون ترك العمل برغبته أو مضى على استمارة 6 عند التعاقد على العمل، وشروط أخرى مثل عدم صدور حكم نهائى عليه فى جناية وجرائم مخلة، ولفت إلى أن "استمارة 6" لا يعتد بها إلا إذا اعتمدت من مكتب العمل.

 

وأوضح أنه فى السابق كان القانون ينص على أن تعويض البطالة 60% من الأجر التأمينى وليس الشامل، وذلك لم يجعل الاستفادة منه بقدر كبير، أما فى القانون الجديد التعويض ويصل إلى 75% من أجر الاشتراك، ولفت إلى أنه لا يوجد حاليا صندوق للبطالة، ولكن هو تأمين له حساب، مستطردا: "جعلنا لكل خطر حساب يتم فحصه اكتواريا، وتأمين البطالة له حساب وفقا لمشروع القانون".

 

وأشار المستشار أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن من ضمن أسباب عدم الاستفادة من تأمين البطالة فى السابق أن العامل كان يمضى استمارة 6 قبل التعاقد.

 

فيما طالبت النائبة جليلة عثمان، بضم العاملين بالخارج الملتزمين بعقود لتأمين البطالة، على أن يكون اختياريا، ورد "عبد الهادى": "العاملون بالخارج غالبا يكونوا ملتزمين بعقد محدد المدة، وعندما ينتهى يكون غير متعاقد، ولا نمانع خضوع أى فئة، لكن الفكرة هنا أنه فى تأمين البطالة صاحب العمل يلتزم بسداد اشتراك المؤمن عليه، والعاملين بالخارج لا يوجد صاحب عمل داخل مصر يسدد عنهم، وإذا كانوا يسددوا عن نفسهم واللجنة ترغب فى ضمهم لا مانع وندرس الأمر"، وبعد ذلك وافقت اللجنة على مواد باب تأمين البطالة كما ورد من الحكومة.

 لجنة القوى العاملة (6)

كما شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة إقرار المواد الخاصة بتأمين إصابات العمل، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

 

ووافقت اللجنة على المادة المتعلقة بتنظيم معاش نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، وتم تنظيمها وفقا لما ورد بالقانون الأخير الصادر فى هذا الشأن، لتكون ثابتة بقانون التأمينات الجديد.

 

وأقرت اللجنة المواد المتعلقة بـ"التعويض الإضافى"، والوارد فى فصل "الحقوق الإضافية"، ومادة تنص على أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، ومادة تنص على أن يصرف للمستحقين فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً‏، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

أيضا، وافقت لجنة القوى العاملة على المواد بنظام المكافأة و"المعاش الإضافى" الذى يشترك فيه المؤمن عليه فى حالة زاد أجره عن الحد الأقصى للأجر التأمينى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة