قانون الثروة المعدنية: تخصيص 6% من إتاوة المحاجر لصالح التنمية المجتمعية

الأحد، 07 يوليو 2019 04:10 م
قانون الثروة المعدنية: تخصيص 6% من إتاوة المحاجر لصالح التنمية المجتمعية الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسم مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نسبة الحد الأقصى لقيمه الإتاوة من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له وفقا لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك بواقع بألا تقل عن 5% ولا تزيد على 20 % على أن يخصص منها نسبه 6% بهدف التنمية المجتمعية.

مجلس النواب (1)

يأتى ذلك بعدما شهدت المادة جدلاً واسعاً فبينما رأت لجنة الصناعة بمجلس النواب أن يكون الحد الأقصى لقيمة الإتاوة 15 % وذلك تشجيعاً للمشروعات الصغيرة وتشجيع الاستثمار، تمسكت الحكومة ممثلة فى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بنسبة 20% موضحاً أن النسبة من ضمنها 6% سيتم توجيها للحكم المحلى من أجل التنمية المجتمعية.

مجلس النواب (2)

وأوضح الملا، أن مسأله الإتاوه كانت غير محددة بالقانون القائم ومطلقه لتقدير الحكومة، إلا أن الحكومة حرصاً منها على طمأنه المستثمر بأن هناك حدود دنيا وقصوى للإتاوه قررت تعديل هذا النص، لافتاً إلى أن الإتاوة الحالية 13 % والهدف من زيادتها إلى 20% كحد أقصى يتمثل فى توجيه 6% للتنمية المجتمعية.

 

وشدد النائب سعيد شبايك، بالحفاظ على المحاجر مشيراً إلى أن هناك 8 محاجر تعمل حالياً من أصل 600 محجر، وأنها تمثل 5% فقط

 

من جانبه أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرصه على التوازن للمحافظة على حقوق الدولة من جانب وتشجيع الاستثمار لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة، وبناء عليه اقترح أن يتم توضيح أنه سيخصص نسبة 6% من قيمة الـ20 % لصالح التنمية المجتمعية.

مجلس النواب (3)

ونصت المادة 10 فى نصها الأخير بعد تعديلها، " يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.

 

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

مجلس النواب (4)

ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن يُخصص نسبة الـ6% من هذه القيمة للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال للتنمية المحلية

مجلس النواب (5)

ويؤدى المرخص له للهيئة نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المناجم تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 
مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب (26)
 

 

مجلس النواب (27)
 

 

مجلس النواب (28)
 

 

مجلس النواب (29)
 

 

مجلس النواب (30)
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة