نقابة المهندسين تحدد 10 شروط لمشاركة أعضائها بلجان قانون التصالح بالبناء

الثلاثاء، 23 يوليو 2019 01:00 ص
نقابة المهندسين تحدد 10 شروط لمشاركة أعضائها بلجان قانون التصالح بالبناء اللواء هشام أبو سنة نقيب مهندسين القاهرة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة اللواء هشام أبو سنة، نقيب العاصمة، مجموعة من الشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فى المهندس الاستشارى المُرشح فى اللجان الفنية، بالجهات الإدارية المختلفة، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية رقم 1631.
 
وتضمنت تلك الشروط:
 
1- تجديد الاشتراك والقيد بالنقابة حتى عام 2019 كاستشارى.
 
2- أن يكون مر على قيده كمهندس استشارى أكثر من 5 سنوات على الأقل، ويفضل صاحب الدرجات العلمية الأعلى، "الدكتوراة ثم الماجستير".
 
3- يتقدم بسيرة ذاتيه بأهم الأعمال التى قام بها، مع إحضار أصل شهادات الخبرة للإطلاع.
 
4- تقديم إقرار بأنه لا يعمل بالجهاز الإدارى للمحافظة التابع لها.
 
5- تقديم إقرار وشهادة سلبية من اتحاد المقاولين بعدم القيد.
 
6- ألا يكون قد صدر ضده حكما جنائيا، أو عقوبة سالبة للحريات، والتقدم بصحيفة حالة جنائية حديثة، موجهة لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة".
 
7- ألا يكون قد ثدر ضده حكما تأديبيا من القنابة، أو أُحيل للجان التأديب بالنقابة "شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من نقابة المهندسين".
 
8- صورة من بطاقة عضوية النقابة سارية، والرقم القومى سارى.
 
9- التوقيع على إقرار بأن الأوراق المقدمة تحت مسئوليته، واللجنة المُشكلة بكل نقابة فرعية الحق فى ترشيحه أو استبعاده وفقا للأعداد المطلوبة لكل جهة إدارية، وله أن يتظلم من ذلك أمام اللجنة العليا التنسيقية.
 
10- ألا يصدر أى تقارير من مكتبه أو بواسطته داخل نطاق عمل اللجنة، فى المحافظة التى رُشح فى أى لجنة داخلها.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة