حالات لا يجوز للزوجة الاعتراض فيها على مسكن الزوجية بعد إنذار الطاعة

الأحد، 26 مايو 2019 05:00 ص
حالات لا يجوز للزوجة الاعتراض فيها على مسكن الزوجية بعد إنذار الطاعة خلافات زوجيه ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرسل إنذار الطاعة على يد محضر، وذلك فى حالة غادرت الزوجة مسكن الزوجية، وامتنعت عن طاعة زوجها فإنه يقوم بإنذارها ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما.

شروط الإنذار
 

القانون اشترط وصف المسكن ويكون خاليا من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.

وفى حالة الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول فى المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود إنها تضررت منهم بعد الزواج.

وتعتبر الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالا، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها إثر عدم التزامها بالطاعة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة