اعتداء إسرائيل على حقوق الكاتبات تصل لمحاكم لمصر.. اعرف التفاصيل (مستند)

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:40 ص
اعتداء إسرائيل على حقوق الكاتبات تصل لمحاكم لمصر.. اعرف التفاصيل (مستند) محكمة - أرشيفية
كتب - علاء رضوان - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لم تكن تتخيل يوما أن يمتد التعدى الذى طال الأراضى العربية، إلى كتابتها وأفكارها، لكن الكاتبة المصرية شاهيناز محمد إبراهيم، وشهرتها شاهيناز فواز، فوجئت بعملية قرصنة وسطو على حقوق الملكية الفكرية من جانب إسرائيل.
 
تمثلت الواقعة فى التعدى على مجموعة قصصية بعنوان «أنا الذى لا أعرفه» صادرة عن دار نشر يسطرون فى العام 2012 برقم إيداع لدى دار الكتب 21172 لسنة 2012، من خلال ترجمة إحدى قصصها المعنونة بـ«قهوة» فى سبتمبر 2018، من خلال الوان فراجمن، المقيم فى تل أبيب. ونشرها من خلال دار نشر تدعى «رسيلنج للنشر» بالبلدة المتخذة اسمها تل أبيب بدولة فلسطين وقُيّد برقم إيداع «585 – 1388» إسرائيل وقيد برقم دولى 0058500013884 وطرحه بالأسواق للبيع كما قام بطرح للبيع عن طريق الموقع الإلكترونى لدار النشر. 
 
وفى تلك الأثناء، عرضت شاهيناز الأزمة وملابساتها على الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الذى بدوره كلف المحامى شريف ممدوح العجوز، باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر من خلال إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد الجهات المختصة و"الوان فراجمن"، فضلا عن إرسال إنذار على يد محضر لإعلانه بالمقر المؤقت للسفارة الإسرائيلية بمحل إقامة السفير، حيث يُعلن فى مواجهة رئيس نيابة شبرا الخيمة «بالطريق الدبلوماسى». 
 
الدعوى القضائية تضمنت عدة نقاط قانونية مهمة بخصوص الملكية الفكرية والأدبية، إذ أكدت أن المادة 128/1،2،10 من قانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: المصنف وهو كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو عملى أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أهميته أو الغرض من تصنيفه، وأن الابتكار هو الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة على المصنف. 
 
المادة «140» من القانون نفسه بحسب الدعوى، يتمتع المؤلف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل، وتشمل هذه الحقوق «إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة، والحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه، والحق فى منع تعديل المصنف تعديلاَ يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له، كما تنص المادة 149 للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا، ويحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه، ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل صراحة عنه من حقوق مالية، ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد تلك الحقوق ترخيصا منه باستغلال أى حق مالى آخر يتمتع به على المصنف نفسه، كما تنص المادة 60 على أن تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها القانون مدة حياته خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف، كما تنص المادة 163 من القانون المدنى على أن كل خطأ سبّب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. 
 
وطالبت الدعوى القضائية بأحقية الكاتبة المصرية شاهيناز فواز فى المقابل النقدى والعينى، نظير ترجمة ونشر مصنف بعنوان «قهوة» المنشور ضمن المجموعة القصصية «أنا الذى لا أعرفه» ضمن مؤلفه الصادر بعنوان «حرية»، ومنع طبع ونشر وتداول المصنف الصادر عن المدعى عليه بعنوان «حرية»، مع إلزامه فى مواجهة من يمثله قانونا فى مصر بنشر اعتذار فى إحدى الصحف المصرية، والتعويض المادى والأدبى عن الاعتداء على الملكية الفكرية، والمطالبة بالملاحقة القضائية الدولية.
 
يشار إلى أن هناك عدة ملاحقات قضائية ضد دار النشر الإسرائيلية سالفة الذكر، تتهمها بترجمة قصص لـ45 كاتبة عربية دون علمهن أو موافقتهن، وجمعها في كتاب صدر أخيرًا فى الأراضي المحتلة، ما يعد معه بحسب اتحاد كتاب مصر مقدمة لتجاوزات كثيرة للسطو على الإبداع والفكر العربيين، وقد أصدر اتحاد الكتاب مجموعة إجراءات بشأن الأمر، منها مطالبة اتحاد الكتاب العرب باتخاذ كل الإجراءات القانونية بصفته يمثل جميع اتحادات الكتاب العرب، ومطالبة اتحاد كتاب فلسطين بالحصول على المطبوع المغتصب، ومطالبة جامعة الدول العربية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا الاعتداء، ورفع الدعاوى القانونية على دار النشر.  
مستند (1)
مستند (1)

مستند (2)
مستند (2)

مستند (3)
مستند (3)

مستند (4)
مستند (4)

مستند (5)
مستند (5)

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة