القضاء الإدارى تقضى برفض دعاوى منع ترشح "ضياء رشوان" لمنصب نقيب الصحفيين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:44 م
القضاء الإدارى تقضى برفض دعاوى منع ترشح "ضياء رشوان" لمنصب نقيب الصحفيين ضياء رشوان
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحة لمنصب النقيب.

 

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات.

 

وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى الرأى القانونى فى موضوع.

 

فيما حضر ضياء رشوان لمقر مجلس الدولة بالدقى لحضور الجلسة حرصاً على المرافعة منه ضد الطعون المقامة ضده.

 

كان أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها الأول من مارس المقبل.

 

قال ضياء رشوان،" يشرفنى كعضو فى جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية"، فيما تستمر إجراء الانتخابات فى موعدها الجمعة المقبلة.

 

وشيدت المحكمة قضائها علي سند من أن المشرع بين الصحفي المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفه يومية أو دورية او وكالة انباء وان يتقاضى عن ذلك اجراً ثابتاً والا يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محرراً في أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون ، أو أن يكون مراسلاً يتقاضى مرتب ثابتاً وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية ، كما بين المشرع من خلال المادتين 19 ، 20 إجراءات نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بأن يكون بناء علي طلب صاحب الشأن أو بناء على طلب مجلس النقابة يقدم إلى لجنة القيد وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب يقدمه شخص آخر وذلك في حالة وحيدة وهي ترك العمل في الصحافة ، والتي يتعين لتفسيرها والوقوف علي مدلولها مع الأخذ في الإعتبار ما أورده المشرع في القانون ذاته في المادتين ( 5/أ و 6/أ ) عملاً بمبادئ التنسيق فيما بين النصوص والتي يجب تفسيرها كوحدة واحده تتكامل ولا تتصادم تكمل بعضها بعضا فلا يفسر بعضها بمعزل عن باقيها لتشكل في النهاية نسيجاً واحداً متكاملاً يعبر بوضوح ودقه عن الهدف المبتغى منها والعلة التي تُستهدف من ورائها ، ومقتضي ذلك ولازمه انه إذا كان المشرع قد اشترط لقيد الصحفي بجداول النقابة أن يكون صحفياً محترفاً وهو ما فسرته المحكمة الإدارية العليا بأن يتخذ من العمل الصحفي حرفة له فيتفرغ لها ويعتمد عليها بصفة أساسية كوسيله لتحقيق دخله، كما استلزم فيمن يعتبر صحفياً مشتغلاً أن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة بصحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة انباء مصرية أو اجنبية تعمل فيها ويتقاضي عن ذلك أجراً ثابتاً شريطة ألا يباشر مهنة أخرى ، وبناء عليه فإذا كان المشرع في المادة 20 سالفة البيان قد جعل نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين هو ترك العمل في الصحافة فإن ذلك يقتضي تفسيرها في ضوء مقصد المشرع منها وهو هجر العمل بمهنة الصحافة والعزوف عنها بصفة أساسية وعدم الإعتماد عليها كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل وامتهان مهنة اخري بصفة أساسية ومباشرة اعمالها والإعتماد عليها كوسيله لتحقيق دخله .

 

وأوضحت المحكم انه ترتيبا على ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق ـ بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ـ ان النقابة العامة للصحفيين اعلنت عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النقابة المزمع اجراؤها يوم 1/3/2019، حيث تقدم ضياء يوسف رشوان احمد (المطعون عليه) بأوراق ترشحه علي مقعد النقيب إلى اللجنة المشرفة على الإنتخابات والتي قبلت أوراقه ولما كانت الأوراق المقدمة بالدعويين تفيد استمرار المطعون عليه بالقيام برسالة مهنة الصحافة وذلك بقيامه بمهام مستشار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتي تاريخه، مما لا يتوافر في شأنه قصد الهجر للعمل الصحفي والعزوف عنه ومن ثم ينتفي بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ، ومن ثم لا يكون هناك ثمةإلزام قانوني علي لجنة القيد بالنقابة بإصدار قراراً بنقل إسم المطعون عليه إلى جدول غير المشتغلين .

 

ولا ينال مما تقدم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 بتعيين المطعون عليه رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات اذا ان قيام المذكور بشغل تلك الوظيفة لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته الي هجر العمل الصحفي خاصة وان شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة وانما هي موقته بطبيعتها، لاسيما وأن القيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ليس هدفًا مقصودًا لذاته فحسب، وإنما هو سبيل مزاولة مهنة الصحافة، ودليل الاشتغال بها، إذ الأصل أن كل من يقيد بهذا الجدول، ويحرص على استمرار هذا القيد أن يزاول هذه المهنة ولو دون انتظام من خلال علاقة دائمة مع صحيفة، أو مؤسسة صحفية، أو وكالة أنباء بعينها، ويجوز للصحفي أن يمارس مهنته مع العديد منها في وقت واحد.

 

ولما كان المشرع قد اشترط بأن يكون المتقدم للترشح لمنصب النقيب العام ممن لهم حق الحضور للجمعية العمومية للنقابة وهم كافة الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين بها، ومن حيث انه قد انتهت المحكمة إلى ان المطعون عليه مازال مقيداً بجدول المشتغلين بالنقابة ويعمل بمهنة الصحافة علي النحو المبين سلفاً، ومن ثم يكون له الحق في التقدم للترشح علي منصب نقيب الصحفيين بالانتخابات المزمع اجراؤها يوم 1/3/2019، الأمر الذي يكون معه طلب المدعين بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم علي سند صحيح من القانون وغير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، وهو ما ينتفى معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة