إذا طلبت للشهادة وكنت مريضا أو لديك ظرف يمنعك من الحضور.. ما موقفك القانونى؟

الأحد، 29 ديسمبر 2019 03:27 م
إذا طلبت للشهادة وكنت مريضا أو لديك ظرف يمنعك من الحضور.. ما موقفك القانونى؟ محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الفصل السادس منه على ضوابط حضور الشهود، وما الموقف فى حال عدم حضورهم، وما الموقف فى حال كان الشاهد مريضا.

ونصت المادة 121 من القانون على، إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقًا لما هو مقرر فى المواد السابقة.

أما عن طريقة إعلان الشهود، فنصت المادة 111 على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.

ويسمع القاضى كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

يطلب القاضى من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.

ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد.

ونصت المادة 114 على، يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها. وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولًا بأول.

كما نصت المادة 117 على، يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور ثانيًا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره.

بينما نصت المادة 118 على امكانية الإعفاء من الغرامة، فإذا حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيًا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

أما فى حالة الامتناع عن الشهادة، فنصت المادة 119 على، إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة