تعرف على الخطوات المتبعة بعد صدور قرار قبول أو رفض التصالح بمخالفات البناء

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 03:00 ص
تعرف على الخطوات المتبعة بعد صدور قرار قبول أو رفض التصالح بمخالفات البناء بناء مخالف ـ أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحظى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 بأهمية كبرى فى الشارع المصرى، خاصة أن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية مخالف، وجاءت فلسفة التشريع تهدف للقضاء على ظاهرة النمو العشوائى، وتضمن العديد من المواد الميسرة على المواطنين، حتى لا يكون عبئًا عليهم فى التطبيق الفعلى على أرض الواقع، وفيما يلى نرصد المادة المتعلقة بقبول طلب التصالح من عدمه والإجراءات المتبعة عقب إقرار قرار بقبول التصالح أو رفضه، أو سداد القيمة أو الامتناع عن سدادها.

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى، وتم استثناء القرى من هذا الشرط.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة