إسكان النواب توافق على زيادة رسم التظلم ضد المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز

الأحد، 03 نوفمبر 2019 12:21 م
إسكان النواب توافق على زيادة رسم التظلم ضد المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز
كتبت - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، خلال إجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عماد سعد حموده، علي مشروع قانون الحكومهة بزيادة رسم التظلم المُقدم من ذوى الشأن علي قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك ليكون بما لا يتجاوز 2000 جنيه بدلاً من 100 جنيه بالقانون الحالى.
 
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 144 لسنه 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المقدم من الحكومة، بعدما توافق أعضاء اللجنة على أن يكون الرسم بما لا يتجاوزر 2000 جنيه بدلاً من 5000 جنيه كما ورد فى مشروع قانون الحكومة.
 
كما وافقت اللجنة علي جواز تقدم ذوي الشأن تظلم من قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك خلال مدة 60 يوماً من تاريخ استلام الإخطار، بدلاً من المدة المحددة سابقاً بالقانون 30 يوما.
 
وأيد النواب تعديل الفقرة الأولي من المادة الخامسة علي أن يكون الرسم 2000 جنيه فقط وليس 5000 جنيه كما ورد بمشروع قانون الحكومة، وقال النائب يسرى المغازى وكيل اللجنة، إنه أبان الثورة حدث تجريف لمعظم المباني التراثية من هدم وتكسير، فيما طالب النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة بمحددات واضحة لاعتبار المبانى تراثية ويتم وضعها في مجلد يحدث بشكل مستمر، حتى لا يخضع لأهواء البعض. 
 
وقال النائب خالد عبد العزيز، إننا قد نجد نماذج تقدم طلبات لهدم فيلا، ولا يتم تميكنها من ذلك، ثم يوافق لنفس الشخص بعد مده أخرى دون وجود معايير محددة، وللأسف بعضهم بيعدي الموضوع "من تحت الطربيزة" علي حد وصفه، الأمر الذي يتطلب وجود حصر دقيق للمباني التراثية وتحديثها بشكل مستمر. 
 
وتنص المادة الأولي من مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة  على الأتى:
 
يٌستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 144 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى النص الأتى:
 
يُخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليه في المادة الثانية مكرراً من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الإخطار، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 5 آلاف جنيه، يُسدد نقداً أو بأى وسيلة دفع إليكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5٪، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
 
لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (1)
 

لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (2)
 

لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (3)
 

لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (4)
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة