عقب إحباط الداخلية شحنة طائرات تجسس..

تعرف على.. عقوبة حيازة أجهزة اللاسلكى وطائرات التجسس دون ترخيص

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:24 م
تعرف على.. عقوبة حيازة أجهزة اللاسلكى وطائرات التجسس دون ترخيص طائرة تجسس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار ميشيل حليم المحامى بالنقض،إن حيازة أجهزة الاسلكى وطائرات التجسس ممنوعة طبقًا لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998.

وأوضح ميشيل فى حديثه لـ"اليوم السابع"، القرار يحظر الإعلان عن هذه الأجهزة، أو استيرادها أو تصنيعها أو حيازتها، ويعد من تلك الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله يمكن عن طريقة إلتقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الإشارات التي تتم في مكان خاص أو عام أو مجلس أو اجتماع أو تجرى عبر أي هاتف عن طريق جهاز من أجهزة الاتصال الأخرى سلكية كانت أو لاسلكية.

وأردف ميشيل أن القرار تضمن عقوبة الحبس لمدة عام، وتشدد العقوبة عند استخدام هذه الأجهزة في أغراض إرهابية يعتبر هذا القانون هو ما يتم التعامل به مع أي راكب جالب لمثل هذه الأجهزة من الخارج.

وأضاف ميشيل أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعمل بالتعاون مع مصلحة الجمارك على عدم دخول تلك الأجهزة إلى مصر، بشكل مستمر، بخلاف أنها مخالفة للقانون إلا أنها تمس الأمن القومي المصري وتهدده، ورغم انتشار أجهزة التنصت، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دائما ما يؤكد لأجهزة الجمارك في الموانئ المختلفة على تشديد وإحكام عمليات الرقابة لكثرة الحيل والخدع التي يستخدمها بعض المهربين لدخول هذه الأجهزة إلى البلاد.

ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :

1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.

2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

ومن جانب آخر كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة لاسلكياً، وتداولها والاتجار فيها.

ويحظر القانون رقم 28 لسنة 1981، على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك بحسب ما نشرته بوابة الأهرام المصرية.

وينص مشروع القانون الجديد على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

فيما تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بقيادة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية و مدير الإداره العامة لتأمين محور القناة من ضبط حاوية بميناء بورسعيد بها  2 طائرة تجسس بكاميرا تعمل بالتحكم عن بعد، ومزودة بوحدة شاشة وسماعات ومايك، وعدد  10جهاز GPS ، جهاز محطه لاسكى بمشتملاته، و 113 جهاز لاسلكي يدوى، وعدد كبير من قطع الغيار الخاصة بهم، عبارة عن 100 اريال صغير جهاز لاسلكى، و200 مايك جهاز لاسلكى، و200 سماعة جهاز لاسلكى، و 50 إريال بالقاعدة، و48 إريال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة