تعرف على شروط تطليق الزوجة حال زواج زوجها بأخرى

الأربعاء، 23 مايو 2018 03:00 ص
تعرف على شروط تطليق الزوجة حال زواج زوجها بأخرى محكمة الأسرة- أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرصد "اليوم السابع" أبرز الشروط القانونية لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة .

 

1- نصت المادة  11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم  100 لسنة 1985 علي أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق.

2- أشترط القانون أن يتم إخطار الزوجة بخطاب مسجل بالزواج الجديد وحال تخلفه تقيم دعواها لطلب الطلاق.

3- يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة.

4- أن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك .

5- ومن شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم بالدعوى قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه.

6- إلا تكون الزوجة قد رضيت على زواجه صراحة أو ضمنا حتى لا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.

7- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق بشرط أن تقيم الدليل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة