مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومى للمرأة من رئيس و29 عضوا

الأحد، 28 يناير 2018 02:51 م
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومى للمرأة من رئيس و29 عضوا الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على تشكيل المجلس القومى للمرأة من رئيس و29 عضوا، فى إطار مناقشته التفصيلية لمشروع قانون المجلس الجديد، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

جاء ذلك بعد حالة جدل واسعة شهدتها المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، وهى المادة الخاصة بتشكيل المجلس، ودار الجدل حول عدد أعضاء المجلس وهيكله التنظيمى، لا سيما بعد اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين زيادة عدد الأعضاء بواقع عضو، إعمالا لصيغة تشكيل مجالس الإدارة التى تستوجب أن يكون العدد فرديا.

من جانبه، أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن العدد الحالى "30 عضوا" مناسب جدا، وبدورها أيدت النائبة هالة أبو السعد الإبقاء على عدد أعضاء المجلس بواقع 30 عضوا بينهم الرئيس، بقولها: "30 عضو مناسب جدا، وكنت أتمنى أن يكون العدد أقل من ذلك، وأطالب بأن يكون بينهم 20 عضوا من الشباب، لا سيما أن الشباب 65% من المجتمع".

وفى سياق متصل، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس القومى للمرأة غير مُسيّس، ودخول الأحزاب سيجعله مُسيّسا، وذلك فى تعقيبه على حديث أحد النواب عن السماح بتمثيل الأحزاب السياسية فى تشكيل المجلس، بينما قال المستشار عمر مروان إن المجلس القومى للمرأة يضم خبراء ومتخصصين وليس سياسيين وحزبيين.

يُذكر أن المادة الثالثة من مشروع القانون، بعد الموافقة عليها بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أصبحت تنص على أن "يُشكل المجلس من رئيس و29 عضوا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشؤون المرأة وحقوقها وحرياتها، والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المميز فى هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني.

ويختار المجلس فى أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية".

 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة