خلاف بين الحكومة ونواب التشريعية بسبب مواد قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية.. النواب يعترضون على المادتين "180" و213" كونهما يحميان الموظف العام ويمثلان تمييزا بين المواطنين.. والحكومة تتمسك برأيها

الإثنين، 01 يناير 2018 03:28 ص
خلاف بين الحكومة ونواب التشريعية بسبب مواد قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية.. النواب يعترضون على المادتين "180" و213" كونهما يحميان الموظف العام ويمثلان تمييزا بين المواطنين.. والحكومة تتمسك برأيها اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضى المواد الخاصة بقاضى التحقيق فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إنه تم تفعيل المادة 189 من الدستور فى أن النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء ومستقلة وتتولى إجراءات التحقيق والاتهام والإحالة، مشيراً إلى أن قاضى التحقيق فى الحالات الخاصة، وإجراءات خاصة مثل أن يكون الموضوع له طبيعة خاصة فى أن تكون مثلا النيابة طرفا فيه، وضرب مثلا بالاعتداء على وكيل نيابة.

 

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
 

وأضاف أبو شقة، أن قاضى التحقيق يتبع نفس الإجراءات المتبعة أمام النيابة فيما عدا أن قاضى التحقيق له سلطة يحبس 15 يوما، مشيراً إلى أن ندب قاضى للتحقيق فى قضية معينة يكون بناء على طلب من النيابة العامة للمحكمة الابتدائية المختصة أو من وزير العدل لمحكمة الاستئناف ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة سواء الابتدائية أو الاستئناف.

وتابع أبو شقة، أن قاضى التحقيق عليه أن ينجز التحقيق خلال ستة أشهر من وقت مباشرته للتحقيق وإذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة والأدلة كافية على المتهم يأمر بإحالتها للمحكمة الجزئية وإذا رأى أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة وإذا رأى أنها جناية يحيلها لمحكمة الجنايات.

ونصت مواد قاضى التحقيق، على أن الحبس الاحتياطى ينتهى بمرور 15 يوما ويجوز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة كل منها 15 يوما ولا يزيد مجموعها عن 45 يوما.

كما شهدت المادتين "180" و"213" خلاف بين الحكومة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ففى شأن المادة 180 تمسكت الحكومة بالنص المقدم منها فى مشروع القانون، فى حين عدلت اللجنة المادة بحذف فقرة كانت تعطى الموظف العام استثناء.

وكانت تنص المادة 180 حسبما وردت من الحكومة: "أن النيابة العامة لو رأت أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة يجوز لها أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة التحقيق. وأجازت المادة للمتهم والمدعى بالحقوق المدنية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة التحقيق واستثنت المادة من هذ الطلب إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تاديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

جاء تعديل اللجنة بعد رفض أعضائها، استثناء الموظف العام أو رجال الضبط بالجريمة، مؤكدين أن هذا فيه تمييز بين المواطنين ويخل بمبدأ المساواة ويعطى حصانة للموظف العام إذا ارتكب جريمة خلال تأدية وظيفته من أن يطلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية ندب قاضى للتحقيق لمباشرة التحقيق، وانتهت حذف هذا الاستثناء، وسط تحفظ الحكومة على لسان المستشار محمد محجوب مساعد وزير العدل وإعلان تمسكها بالنص المقدم منها.

وقال محجوب، أن الأصل حماية الموظف العام لافتا إلى كلنا مقرين بالأخطاء ولكننا نضع قانون للإجرءات الجنائية لمدة 30 سنة قادمة والبلد بتتغير وأضاف أنا متمسلك بالنص كما هو وأنتم المشرعين وأصحاب القرار.

المستشار-عمر-مروان-وزير-شئون-مجلس-النواب
المستشار-عمر-مروان-وزير-شئون-مجلس-النواب
 

وأثبت المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تمسك الحكومة بالنص، مؤكدا عدم وجود شبهة فى عدم الدستورية واستشهد بحكم للمحكمة الدستورية فى دعوى بشأن نص عدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام فقالت إن النص ليس فيه اخلال بالمساواة لأن المغايرة موجودة بين المواطن والموظف العام.

فيما قال النائب إيهاب الخولى، أن هذا الاستثناء فيه عدم دستورية لأن فيه تمييز، فيما أشار النائب سامى رمضان إلى أن هذا النص فيه حماية للموظف العام غير مقبول ومرفوض.

المستشار-محمد-محجوب-مساعد-وزير-العدل
المستشار-محمد-محجوب-مساعد-وزير-العدل
 

ونصت المادة بعد تعديلها باللجنة،إنه إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له، ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أن يطلب قرار من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أومن تفوضه هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة أعامة ويكون قرار قبول الطلب أو رفضه غير قابل للطعن عليه.

 

أما المادة 213، فشهدت أيضاً خلافاً بين الحكومة وأعضاء اللجنة، فبينما نص مشروع قانون الحكومة على أنه "للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادر فى تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفتها وبسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات"، حذفت اللجنة الجزء الخاص باستثناء الموظف العام لنفس الأسباب التى ساقتها فى المادة 180.

فيما أعلنت الحكومة على لسانها المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تمسكها بالنص كما جاء فى مشروع قانون الحكوم، ليعقب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية أن رأى اللجنة ليس رأى بات وأن القرار النهائى يكون للجلسة العامة، حيث سيتم عرض ما انتهت إليه اللجنة ورأى الحكومة ويكون القرار لأعضاء المجلس لافتا إلى أن التصويت على مشروع القانون يكون بموافقة ثلثى أعضاء المجلس حيث أن القانون من القوانين المكملة للدستور.

 

 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة