تطالب شرطة السياحة بتطبيق القوانين..

النائبة إيفيلين متى: قرار تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار طال انتظاره

الأحد، 07 مايو 2017 08:35 م
النائبة إيفيلين متى: قرار تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار طال انتظاره ايفلين متى عضو مجلس النواب
هانى عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثنت نائبة حزب المحافظين إيفيلين متى على قرار الحكومة بفرض غرامات مالية على من يضايق السياح في الأماكن الأثرية تتراوح قيمتها بين 3 و10 آلاف جنيه، مؤكدة أن هذا القرار يحد من التجاوزات التي يتعرض لها السائحين فى المناطق الأثرية خاصة الأهرامات والشواطئ السياحية ولكن لابد من أن يتبع القرار عقوبة الحبس حال تكرار الحادث.

ونوهت "متى"،فى تصريحات لها، إلى أن المواقع الأثرية والشواطئ المصرية جذبت 9.5 مليون سائح في عام 2015 مقارنة بأكثر من 14.7 مليون في 2010، ومصر دولة رائدة سياحيا ومثل تلك القوانين تنعش حركة السياحة أكثر من ذلك بكثير وتجعل العالم ينظر إلينا نظرة متحضرة بأننا نحترم كل من يأتى ليشاهد معالمنا الأثرية.

واستكملت، كان لابد من إصدار قانون لتنظيم العلاقة بين البائع والسائح لأنها كانت متدهورة للغاية فالبيع يتم بالإكراه سواء للأجانب أو المصريين أحيانا وهناك أجانب كانوا يشترون من الباعة تجنبا لمضايقتهم، وشخصيا تعرضت لمثل تلك المواقف خاصة فى منطقة الأهرامات فالإلحاح الشديد من البائع يفقدك متعة زيارة الأهرامات ويجبرك على شراء السلعة تجنبا لأذاه.

وناشدت النائبة، السلطات المختصة كشرطة السياحة بتطبيق القوانين والقرارات، مشيرًا إلى أنه هناك قرارات بالفعل موجودة تحد من ذاك التصرفات ولكن لا تنفذ على أرض الواقع، هذا إلى جانب الحبس فى حالة تكرار الحالة مرة أخرى لأن البائع يمكن أن يجمع منهم الدولارات التى تكفى لتلك الغرامة .

وفيما يتعلق بالتجارة والتنقيب عن الآثار، أوضحت "نائبة المحافظين"، أن قرار وزارة الآثار بتعديل قوانينها بتغليظ عقوبة الإتجار والتنقيب عن الآثار، لتصل إلى السجن المؤبد، مع غرامة مالية مشددة فهو قانون طال انتظاره وكان يجب أن يصدر من قبل، وذلك للحد من سرقة الآثار والتنقيب عنها بطرق غير قانونية.

يذكر أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، كان قد أعلن أنه من ضمن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء، بقانون الآثار، تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين فى المناطق الأثرية، لتصل إلى غرامة من ٣٠٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، لافتاً إلى أن هذه المادة مستحدثة ولم تكن موجودة قبل التعديل. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة