ننشر نص الكتاب الدورى للنائب العام بتفعيل قانون العقوبات الجديد فى جرائم ختان الإناث.. السجن 7 سنوات والمشدد بنفس العقوبة إذا أحدثت الجريمة عاهة مستديمة.. وإحالة الأطباء الممارسين للعادة للجنايات

السبت، 06 مايو 2017 07:00 م
ننشر نص الكتاب الدورى للنائب العام بتفعيل قانون العقوبات الجديد فى جرائم ختان الإناث.. السجن 7 سنوات والمشدد بنفس العقوبة إذا أحدثت الجريمة عاهة مستديمة.. وإحالة الأطباء الممارسين للعادة للجنايات ختان الإناث - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص الكتاب الدورى للنائب العام رقم 14 لسنة 2016 بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث.
 
وجاء فى الكتاب الدورى إن القانون تضمن عقوبات مشددة على إجراء ختان الإناث بأن رصد لها عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات وأورد القانون ظرفين مشددين للعقوبة بجعلها السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت.
 
وأكد الكتاب الدورى أن المبادرة إلى تحقيق جرائم ختان الإناث تتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وملابساتها واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة والمنصوص عليها والعمل على إنجاز التحقيقات فى آجال مناسبة.
 
وأضاف الكتاب الدورى أنه يشترط لقيام الجريمة أن تقع على الإناث بإزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، فإذا تمسك المتهم فى دفاعه أنه أجرى ختان الأنثى لضرورة طبية وجب استظهارها والاستعانة بالطب الشرعى.
 
وأوضح الكتاب أنه يجب مراعاة إضافة المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون  رقم 126 لسنة 2008 إلى مواد القيد فى جرائم ختان الإناث، إذا كانت المجنى عليها طفلة طبقا للحكام القانون مادة 2 من قانون الطفل التى تقضى بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة، إذا وقعت من بالغ على الطفل أو إذا ارتكبها أحد والديه.
 
وتابع الكتاب الدورى، أن القانون أضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات  برقم 242 مكرر، أفرد بمقتضاها لكل من طلب ختان الإناث أو تم ختانها بناء على طلبه، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات.
 
واستكمل الكتاب، أن أى طبيب يمارس الختان سيحال إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر جريمة ختان الإناث، وطالب الكتاب أعضاء النيابة العامة استيفاء التحقيقات التى تجرى فيها جرائم الختان على أن ترسل القضايا المتعلقة بجرائم الختان إلى النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة.
 
ولفت الكتاب إلى ضرورة العناية بمراجعة الأحكام التى تصدر فى القضايا مراجعة دقيقة.
 
جدير بالذكر، أن المادة 242 مكرر قبل التعديل كانت تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين ( 241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة