تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بقانون الخدمة المدنية

الأربعاء، 10 مايو 2017 05:30 ص
تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بقانون الخدمة المدنية موظف - أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها.

 

المادة 138

لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها، إلا بتوفر الشروط الأتية:

- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات.

- أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

- أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة