البرلمان يثور على قانون العقوبات لحماية الموظف العام.. ويواجه "الأيادى المرتعشة" للقضاء على الروتين.. "ائتلاف الأغلبية والوفد" يعدان مشروع قانون لتعديل مواد التربح والإضرار العمدى والحبس للبلاغات الكاذبة

الجمعة، 17 مارس 2017 12:00 ص
البرلمان يثور على قانون العقوبات لحماية الموظف العام.. ويواجه "الأيادى المرتعشة" للقضاء على الروتين.. "ائتلاف الأغلبية والوفد" يعدان مشروع قانون لتعديل مواد التربح والإضرار العمدى والحبس للبلاغات الكاذبة البرلمان يعد مشروع قانون للقضاء على الروتين والبطء الحكومى
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

البرلمان يثور على قانون العقوبات لحماية الموظف العام ويواجه "الأيادى المرتعشة".. "ائتلاف الأغلبية والوفد" يعدان مشروع قانون لتعديل مواد التربح والإضرار العمدى والسجن بالحبس للبلاغات الكاذبة.. بهاء أبوشقة: نستهدف إحداث موائمة بين حمايته وعدم إهدار المال العام.

"عبد العال" يؤكد فى إحدى الجلسات على الاحتياج لضوابط حاكمة لمسئولية الموظف العام.. ونائب: عاوزين نحمى الموظف من الغفير لـ"رئيس الوزراء".

تعديل "قانون العقوبات" لحماية الموظف العام، أصبح أمر ملحا يشغل أعضاء مجلس النواب بعد تكرار شكاوى "الروتين الحكومى" والبطء فى اتخاذ القرارات، الأمر الذى جعل كلا من ائتلاف دعم مصر "ائتلاف الأغلبية وحزب الوفد" يعكفان على إعداد مشروع قانون للتقدم به.

هذا السياق لم يتطرق له أعضاء البرلمان وحسب، بل أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بنفسه فى أحدى جلساته مع لجنة المشروعات الصغيرة، أن البرلمان يسعى لوضع تشريعات، تمثل ضوابط حاكمة لمسئولية الموظف العام، تمكنه من سرعة اتخاذ القرارات السليمة، بجرأة دون تخوف من المساءلة القانونية، وذلك تعقيباً على شكوى النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من الروتين التى تعانى منه اللجنة خلال التعامل مع الحكومة.

ويأتى ذلك انطلاقا من مساندة الحكومة ووزرائها وموظفيها فى اتخاذ القرارات دون تخوف من أى ملاحقة جنائية.

وستتضمن التعديلات مواد التربح والإضرار العمدى والبلاغ الكاذب والتأكيد على حق "الموظف العام"  فى سلطته التقديرية لاتخاذ القرارات، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فتنص المادة 115 من اقانون العقوبات على كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب السجن المشدد، ويسعى أعضاء البرلمان لتعديلها حتى لا تكون فضفاضة بهذا الشكل، من خلال إسناد العقوبة على قرارات أصدرها أو أعمال اتخذها أو نتيجة لها أو نتيجة تربيح غيره الذى حصل على المنفعة من الدولة بقيمة أقل أو قدمها بقيمة أعلى.

إضافة إلى المادة 305 والتى تنص على "أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به".

وإذا وقع فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة تكون العقوبة غرامه لا تقل عن 15000 جنيه ولا تزيد عن 30000 جنيه"، ويستهدف نواب البرلمان تشديد العقوبة لتكون بالحبس بدلا من الغرامة.

بجانب الاتجاه للنص على أن يمنح الموظف العام قدر من السلطة التقديرية وتمنع مساءلته عنها.

عمرو غلاب: "دعم مصر "يتقدم خلال أيام بمشروع قانون "حماية الموظف العام".

و أكد النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن ائتلاف الأغلبية يعد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لحماية الموظف العام، موضحا أن اللجنة الفنية للائتلاف تعد مواده وتراجع كافة الأوجه الدستورية لضمان سلامته من أى شبهة عوار.

وأوضح غلاب أن مشروع التعديل سيقدم إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لفحصه ودراسته.

بهاء أبو شقة: نستهدث إحداث موائمة بين طرفى المعادلة حماية الموظف والمال العام.

وفى السياق ذاته، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه سيتقدم بتعديل كامل لقانون العقوبات فى غضون شهر أبريل المقبل، لافتا إلى أنه راجع القانون مادة مادة وتم استحداث بعض المواد بما يواكب الوضع فى مصر .

و أشار إلى أن الحكومة لم تقدم مشروعات فى هذا الشأن، مؤكدا أن التعديلات تتضمن المواد المرتبطة بحماية الموظف العام وهى مواد الرشوة من 103 إلى 111، ومواد العدوان على المال من 112 لـ 119، وسيلحقها التعديل بما يضمن حماية الوظيفة العامة ومركزها وحماية المال وهى الموائمة بين طرفى المعادلة الموظف والمال وهى الحماية المتطلبة للموظف العام حتى يستطيع أن يؤدى عمله دون أن تكون يده مرتجفة  فحق الشكوى حق مكفول ودستورى وإنما نستهدف حماية لذمم المواطنين من الفرى والتجنى وتشويه صورته، فهى وضع ضوابط تحول دون استغلال هذا لحق الآخرين.

وشدد "أبو شقة" أن مشروع قانون يتضمن تغليط عقوبة من يتقدم بالبلاغ الكاذب ضد الموظف العام، حتى تواجه البلاغات الكاذبة وبسوء القصد والتى لا تهدف إلا تعويق مسيرة العمل  وإضعاف الموظف العام والمسئول الإدارى واهتزاز الثقة فى الوظيفة العامة.

 

أحمد الشريف: نريد حماية الموظف العام من اتخاذ قرارات وفق سلطته التقديرية

وفى السياق ذاته قال النائب أحمد حلمى الشريف، القيادى بائتلاف دعم مصر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن البرلمان بحاجة لإعادة النظر فى تعديل مواد التربح والاعتداء على المال العام والكسب والإضرار.

وأضاف أنه لابد من حماية الوزير بألا يتعرض لاتهام على قرار اتخذه وفق سلطته التقديرية عقب انتهائه من الوزارة، مشددًا على أن النصوص لن تحمى فاسدًا أو تحصن من تورط فى شبهة جريمة جنائية.

وأوضح "الشريف"،  أن الوزير أو الموظف العام يتخذ قراره وفقًا لسلطاته التقديرية وتلاحقه الاتهامات أثناء وجوده فى الوزارة لأنه اتخذ قرارًا يدخل فى إطار سلطته التقيرية مما يحوله إلى شخص "مرتعش" فى اتخاذ قراراته.

 

وكيل "القوى العاملة": نريد توفير الأمان الوظيفى من "الغفير حتى رئيس الوزراء".

ويقول النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان يستهدف.

حماية الموظف العام من التورط فى عقوبات دون قصد، علينا أن نعطى لكن إنسان فى مصر الآمان ليعمل دون تردد وعدم وجود أيادى مرتعشة فى اتخاذ القرارات.

وأضاف أنه لابد من توفير الأمان الوظيفى لكل موظف بالقطاع العام بداية من "الغفير مرورا بالوزير إلى رئيس الوزراء"، مؤكدا أنه لابد من وضع قواعد ترسى عمل الموظف العام وتمنع إهدار المال العام.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

مدى دستورية الماده 15 من قانون العقوبات

تنص الماده 15 من قانون العقوبات على ان مدة تقادم الجريمه للموظف العام سواء جنحه او جنايه تبدا من مدة انتهاء خدمته او زوال الصفه او اجراء التحقيق ، سواء كانت الجريمه تربح او ضرر عمدى او ضرر نتيجة اهمال غير عمدى، اى منذ اكتشافها مخالفه ذلك الاصل فى التقادم من تاريخ وقوع الجريمه،وتم هذا رغم ان الجميع امام الدستور سواء لهم كافة الحقوق بالتساوى وعليهم كافة الواجبات ، كما ان الدستور نص على سبيل الحصر على الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ، وهل يعقل ان يحاسب شخص على خطا بدون فصد نتيجة اهمال على جريمه ارتكابها منذ اكثر من ثلاثون سنه او عشرون سنه مثلا فى حين مرتكب جريمة القتل العمدى او السرقه تسقط الجريمه بمرور مدة التقادم ثلاث سنوات او عشرسنوات علما بان هذا التعديل تم بعد حكم براءة حسنى مبارك عام 2013 مدى دستورية هذا ، حيث تم تميز الموظف العام تمييز سلبى نتيجة وظيفته وحرمانه من الاستفاده من من التقادم من تاريخ وقوع الجريمه،علما بان الدستور ينص على عدم جواز تميز اى مصرى عن الاخر طبقا للجنس او الدين او الوظيفه او اى شئ اخر وان الجميع امام القانون سواء ، ارجو ان ياخذ هذا فى الاعتيار عند تعديل القانون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة