سامح عاشور يبحث مع رئيس مجلس النواب أزمة تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين

الأربعاء، 22 فبراير 2017 11:24 ص
سامح عاشور يبحث مع رئيس مجلس النواب أزمة تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين سامح عاشور خلال لقاء رئيس مجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى سامح عاشور نقيب المحامين، بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه بالمجلس، بحضور المحامى بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، وذلك أمس الثلاثاء، ودار اللقاء حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومدى امكانية تطبيقه على المحامين فى ظل مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المعدة من جانب وزارة المالية.
 
واستعرض «عاشور» وفقا لبيان صادر عنه نتائج جلسات المناقشات التى جرت بين النقابة ووزارة المالية، ورفض النقابة لما جاء بمشروع اللائحة التنفيذية جملة وتفصيلاً، موضحا أنه اقترح تحصيل الضريبة من المنبع مباشرة أو خضوع المحامين ضمن الفئات التى يطبق عليها القانون على تجاوز قيمة الخدمات المقدمة سنويا لـ 500 ألف جنيه.
 
واقترح «عاشور» على رئيس البرلمان اعادة مناقشة المادة 16 من القانون، وإضافة تعديل بسيط لتفادى ما يصيبها من عوار دستورى لعدم المساواة بين مؤدى الضريبة.
 
من جهته أبدى رئيس اللجنة التشريعية تفهمه لموقف نقابة المحامين، مؤكدًا على مبدأ المساواة والشفافية فى تطبيق القانون.
 
وأكد الحاضرون على استمرار التشاور بين النقابة ووزارة المالية للوصول لصيغة يتوافق عليها الجميع وخاصة فى ظل إبداء أكثر من جهة تحفظها على تطبيق القانون على المحامين.
 

يذكر أن المادة 16 من القانون تنص على:

على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يبيع سلعة أو يؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى أية سنة مالية أو جزء منها أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسرى الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعى الذى لا يباشر نشاط بيع سلعة او اداء خدمة اذا بلغت مبيعاته الحد المشار اليه.
 
وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.
 
 ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل وتسرى عليه احكام هذا القانون من تاريخ التسجيل.
 
وفى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسرى عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة