6 مواد فى قانون الإجراءات الجنائية ترسم الطريقة الجديدة للمحاكمات عن بعد

الأحد، 08 أكتوبر 2017 11:00 م
6 مواد فى قانون الإجراءات الجنائية ترسم الطريقة الجديدة للمحاكمات عن بعد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن مشروع الحكومة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية 6 مواد فى الفصل السادس تتحدث عن طريقة جديدة للتحقيق والمحاكمات فى عدد من الحالات، وذلك من المادة 569 وحتى المادة 575 من مشروع القانون.

ونص المشروع على أنه لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود المجنى عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد والمنصوص عليها فى هذا القانون متى ارتأت القيام بذلك.

ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.

ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد مع مراعاة نص المادة 565 من القانون.

ويجيز المشروع، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل، اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات، إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك، ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التى تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها فى محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء فى ذلك، وتودع ملف القضية.

وللمتهم فى أول جلسة الاعتراض على إجراءات المحاكمة عن بعد، وعلى المحكمة الفصل فى الاعتراض بقبوله أو رفضه والسير فى الإجراءات إذا ارتأت أن ليس له ما يبرره.

ويحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولمحامى المتهم مقابلة موكله، والحضور معه فى مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.

وحسب مشروع القانون، تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد فى الجهات المختصة وفى المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

من جانبه يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن هذه الآليات الجديدة فى التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتى بهدف تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى، حيث إنه فى كثير من القضايا  يتعثر حضور المتهمين لأسباب أمنية خاصة فى القضايا الكبيرة، أيضا نفس الوضع بالنسبة للشهود فى القضايا الهامة أحيانا يتعثر حضورهم لدواعى أمنية، فكان التفكير فى هذا النوع من المحاكمات، والذى سبقتنا فيه عدد من الدول الأوروبية، وكذلك العربية منها السعودية والجزائر على سبيل المثال.

وتابع فوزى، أن هذا النوع من المحاكمة يتم من خلال الفيديوكونفرانس وتجهز قاعات المحكمة بها، وعن جاهزية المحاكم المصرية لهذا النوع من المحاكمات قال إن الأمر يتطلب توافر وتخصيص إمكانيات مادية عالية، وتتولى وزارة العدل هذه الإجراءات، وأضاف، أنه يتعين أن تضع الوزارة فى خطتها المرحلة القادمة وبعد إقرار القانون هذه الأمور، وقال، بالطبع سيتم استخدام هذا النوع من المحاكمات فى حالات بعينها من بينها حماية الشهود من تعرضهم للخطر فى حال حضورهم للمحكمة، أو استخدامها مع الأطفال بسبب عدم تعرضهم لضغوط نفسية.

ويقول النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مثل هذا النوع من المحاكمات يساعد على تحقيق فلسفة القانون وأهدافه، لكن يستلزم تطبيقها إمكانيات معينة قد تكون غير متوافرة حاليا، لكن قد تتوافر فيما بعد، وفى كل الأحوال لا يوجد ما يمنع على استحداثها، على أن يتم منح الدولة المهلة اللازمة لتجهيز هذه التقنيات، خاصة وأن هناك وزارات عدة ستعكل على الأمر، فتضع وزارة العدل تصورها وتتعاون معها وزارة الاتصالات والمالية والداخلية.

وقال الطماوى، العام الحالى تم تحديد الموازنة العامة ومخصصاتها، بالتالى لا يوجد بها ما يسمح لتخصيص موازنة لهذا النوع من المحاكمات خلال العام 2018، ويجب على كل الأحوال التروى والدراسة المتأنية لمشروع القانون نظرا لأهميته، وأنه يعمل به منذ 7 عقود ماضية.

وأشار إلى أن البرلمان مازال ينتظر ملاحظات مجلس الدولة على المشروع ليبدأ فى ضوئها المناقشة وصولاً لمنتج يحقق الهدف منه وهو القضاء على بطء التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة