"التعليم" تصدر قرارًا وزارى بتحديد الفئات المعفاة من مصروفات المدارس

الإثنين، 16 أكتوبر 2017 09:35 م
"التعليم" تصدر قرارًا وزارى بتحديد الفئات المعفاة من مصروفات المدارس د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية.
 
نص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجـوز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.
 

بيان الرسوم للمراحل التعليمية بعد إضافة إلى فرق زيادة التأمين الصحى لطلاب المدارس الحكومية:

رياض الأطفال 65
الابتدائى 85
الإعدادى 90
الثانوى 115
الفنى 105
كما نص القرار على  أن يراعى في تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتى:
 
عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
 
عدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس.
 
وأجاز القرار تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب على النحو الأتى:  
- القسط الأول يسدد في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر.
- القسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثانى.
 
كما شمل القرار إعفاء الفـئات التالية من سـداد الاشتراكات ومقابل الخـدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهى: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء شهداء القوات المسلحة و الشرطة  والقضاة، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ، من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد اجراء بحث اجتماعى ، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك ، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئي والمفقودين في الحرب، بالإضافة إلى أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد ( بمحافظة البحر الحمر ) وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش  التعليمية بمحافظة شمال سيناء.
 كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة