ننشر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017 02:14 م
ننشر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية البرلمان
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

القانون يعطى الهيئة حق التصرف فى العقارات المملوكة للدولة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية للمصنعين

القانون يلزم جميع جهات الدولة بموافاة الهيئة بخرائط لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات

وينص على أن التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة مشروعات صناعية لا يخضع لقانون المناقصات والمزايدات

 

ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ولجنة الخطة والموازنة واللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سميح وأكثر من 60 نائبا بشان اصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الذى من المتوقع أن يناقشه المجلس فى الجلسات القادمة.

 

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يتيح للهيئة زيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا، ويمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة فى نطاق تحقيق أغراضها.

 

وذكر التقرير أن مشروع القانون تضمن أن تزود الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث، التى يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم.

 

وأشار التقرير إلى أن المشروع يلزم جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحتها وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها.

 

وكشف التقرير أن المشروع يعطى للهيئة الحق فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة فى المناطق، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية للمصنعين.

 

ومن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القانون أنه نص على أن الهيئة مستقلة ومسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر وتنمية وتطوير المناطق الصناعية مباشرة أو بواسطة تراخيص أو عقود تنمية أو عقود تطوير مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص فى هذا المجال ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال والاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.

 

وتضمن مشروع القانون أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المختصة بشئونها وتصريف أمورها وأن يكون للهيئة موارد مالية تتكون من الأموال التى تخصصها لها الدولة والرسوم ومقابل الخدمات وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية بالإضافة للمنح والتبرعات وللقروض، التى يعقدها مجلس إدارة الهيئة.

 

وحدد المشروع طبيعة صندوق دعم المناطق الصناعية فنص على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وموارد مالية مستقلة وأن أموال الصندوق عامة لا يجوز التصرف فيها فى غير الأغراض التى أنشئ من أجلها وهى تنفيذ سياسة وزارة الصناعة فى التنمية الصناعية من خلال دعم برامج الحوافز للمناطق الصناعية الاقل نموا.

 

ونص القانون على أن التصرف فى العقارات اللازمة لاقامة مشروعات صناعية يكون طبقا لقواعد وإجراءات هذا القانون دون قانون المناقصات والمزايدات نظرا لاختلاف الغرض فى كلا القانونين حيث تعطى الهيئة للمستثمرين بالمجان أو بقيمة المرافق فقط عكس المزايدات التى تعطى للأعلى سعرا.

 

وأشار مشروع القانون إلى أن التصرف لمدة لا تزيد عن خمسين عاما قابلة للتجديد فى حالة العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع اما فى حالة التصرف بالبيع لا تنتقل الملكية الا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى ويكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع عن طريق لجنة تضم عناصر فنية ومالية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة