خبير آثار يطالب بفض الاشتباك بين المبانى الأثرية والتراثية

الإثنين، 09 يناير 2017 10:37 م
خبير آثار يطالب بفض الاشتباك بين المبانى الأثرية والتراثية الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بسيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد انهيار مئذنة مسجد ابن خلدون بالإسكندرية تناقلت أخبار بأن المسجد أثرى حتى نفت ذلك وزارة الآثار وفى ضوء ذلك يؤكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء أن القضية لا تكمن فى أنه أثرى أو غير أثرى فهناك انهيار لمئذنة مسجد وكذلك حين تعرّض كنيسة لانهيار أو أحد القصور أو المسارح التراثية فالأصل أن هناك حالة فقدان لمبنى تراثى لا يمكن تعويضه بأى حال من الأحوال ونحن نبحث عن تحديد المسئولية وكفى لذا يجب الحل جذريا لهذا الانهيار الذى يمثل إنهيار فى الهوية الثقافية.

ويضيف الدكتور ريحان فى تصريحات صحفيه أن المبانى الأثرية هى المبانى المسجلة فى عداد الآثار وتخضع للقانون 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 أما المبانى التراثية بمصر فهى المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا والتى تخضع للقانون رقم 144 لسنة 2006 وهى مهددة بالإندثار من جرّاء التعد ى عليها وإهمالها حيث تحول معظمها لأماكن مشبوهة  جرّاء عدم تفعيل وتطبيق القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى لعدم وجود آلية لتسجيل المبانى التراثية ليتضمنها هذا القانون وترك الأمور مفتوحة للتسجيل فى أى وقت حتى تتلاشى هذه المبانى تمامًا أو يحصل أصحابها على تصريح بهدمها.

ويشير الدكتور ريحان إلى أن هذا القانون يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشآت ذات الطراز المعمارى المميز إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت المشار إليها فى القانون وذلك بناءً على إقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالإتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد هذه المبانى والمنشآت قراراً من رئيس مجلس الوزراء وتكفل المادة الثانية من هذا القانون تقدير التعويض عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة بلجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان وفى الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيًا بناءً على طلب المالك وتتعهد الدولة بموجب هذا القانون بصيانة وترميم المبانى التراثية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة