مخالفة السير بدون رخصة قيادة أو تسيير.. تعرف عليها

الثلاثاء، 24 يناير 2017 05:00 ص
مخالفة السير بدون رخصة قيادة أو تسيير.. تعرف عليها حملات مرور أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر قانون المرور، مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها مخالفات مرورية لقيادة السيارة بدون رخص تسيير أو قيادة بالميادين والشوارع.

السير بدون رخص قيادة

وافق قانون المرور طبقا للمادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.

وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.

 

مخالفة السير بدون رخص تسيير

حدد قانون المرور فى المادة 74 بالفقرة 2 توقيع عقوبة على المخالف بالغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفى حالة التصالح يتم دفع 50 جنيها، وفى حالة الامتناع يتم سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفى حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيها مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة