"محلية البرلمان" تقر المادة 10 بمشروع الإدارة المحلية الخاصة بمهام المحافظ

الإثنين، 05 سبتمبر 2016 05:59 م
"محلية البرلمان" تقر المادة 10 بمشروع الإدارة المحلية الخاصة بمهام المحافظ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، المادة 10 بمشروع قانون الإدارة المحلية بعد إدخال تعديلات بسيطة على المادة الواردة بمشروع الحكومة.
 
وتنص المادة 10 بعد الاستقرار عليها، على أن: "يمثل المحافظ السلطة التنفيذية، بالمحافظة  والمراكز الواقعة فى النطاق الجغرافى لها  والوحدات المحلية، التابعة لها، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق  المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الدولة.
 
ويكون المحافظ مسئولا عن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا عن الأمن بها، ويتضامن معه فى ذلك  مدير الأمن  فى إطار  السياسة التى
تضعها وزارة الداخلية، ويلتزم مدير الأمن  بإخطاره  فورا بالحوادث  ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة  فى هذا الشأن وذلك فى إطار القواعد المنظمة لذلك.
 
وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة  ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى".
 
 
وطالب النائب محمد الفيومى، بإضافة عبارة "وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها"، للفقرة
الثانية من هذه المادة، وقال إنها كانت موجودة فى قانون 43 القائم حاليا، ولكن ممثل وزارة الداخلية اللواء أشرف لاشين، والدكتور محمد
خليفة، ممثل وزارة التنمية المحلية، اعترضا على الإضافة مؤكدان أن وزارة الداخلية تحفظت على هذه المادة، وطلبت حذف هذه العبارة، باعتبار أنه فى الواقع لم يطبق هذا النص على مدار 40 سنة، فلا يعتمد المحافظ الخطط الأمنية على أرض الواقع.
 
واقترح النائب محمد صلاح أبو هميلة، إضافة عبارة "أن يكون للمحافظ اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث والطوارىء"، إلا أنه لم يتم الاستجابة
للمقترح باعتبار أن هناك مادة أخرى تنظم الجزئية المتعلقة بالكوارث وكيفية التعامل معها.
 
واستبدلت اللجنة فى هذه المادة عبارة "تضعها وزارة الداخلية" بعبارة "يضعها وزير االداخلية"، وعبارة "ويتضامن معه فى ذلك مدير الأمن" بعبارة "يعاونه فى ذلك"، وأضافت عبارة "وذلك فى إطار القواعد المنظمة لذلك" فى  نهاية الفقرة الثانية.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة