بالصور.. فى ملحق سيارات "اليوم السابع".. انخفاض أسعار السيارات بعد تطبيق القيمة المضافة.. ننشر أهم بنود قانون المرور.. ونصائح لزيادة الوعى لدى قائدى السيارات وتقليل الحوادث

الخميس، 22 سبتمبر 2016 12:44 م
بالصور.. فى ملحق سيارات "اليوم السابع".. انخفاض أسعار السيارات بعد تطبيق القيمة المضافة.. ننشر أهم بنود قانون المرور.. ونصائح لزيادة الوعى لدى قائدى السيارات وتقليل الحوادث  سيارات
كتب - مجدى إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مفاجأة.. انخفاض أسعار السيارات بعد تطبيق «القيمة المضافة».. دراسة: هبوط أسعار «المجمعة محلياً».. وانخفاض سعر الـ 1600 سى سى الواردة من داخل وخارج الاتحاد الأوروبى

 
بعد يوم واحد من نشر قانون ضريبة القيمة المضافة بالجريدة الرسمية، بدأت الحكومة فى تطبيقها على السيارات، وفجرت دراسة حديثة أعدها المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، مفاجأة فى أن شريحة السيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2000 سى سى المجمعة محليا كان لها نصيب الأسد من انخفاض قيمة الضرائب بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مقارنة بضريبة المبيعات السابقة.
 
وكشفت الدراسة أنه بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1600 سى سى الواردة من أوروبا بفرض أن سعر استيرادها 15 ألف دولار ما يوازى 180 ألف جنيه، فان السعر النهائى سيكون 283 ألفا و945 جنيها، مقابل 284 ألفا و641 جنيها فى ظل القانون السابق لضريبة المبيعات بفارق 695 جنيها وبنسبة انخفاض 0.24%.
 
وتصل إجمالى ضريبة القيمة المضافة على السيارة 37 ألفا و226 جنيها، بينما يصل إجمالى أرباح سلسلة التوزيع، والتى تشمل الوكيل والموزع والتاجر 28 ألفا و738 جنيها.
 
وأشارت الدراسة إلى أنه بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات ذات السعة اللترية من 1600 سى سى إلى 2000 سى سى المستوردة من الاتحاد الأوروبى، وبافتراض أن سعر استيراد السيارة 20 ألف دولار ما يوازى 240 ألف جنيه مصرى، فان السعر النهائى للسيارة سوف يصل إلى 524 ألف جنيه تقريبا، مقابل 552 ألفا و774 جنيها مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات السابق بفارق 28 ألفا و756 جنيها وبنسبة انخفاض 5.20%.
 
وأضافت الدراسة أن إجمالى ضريبة القيمة المضافة، التى تسدد على هذه السيارة يصل إلى 169 ألفا و283 جنيها، ويصل إجمالى أرباح سلسلة التوزيع وتشمل الوكيل والموزع والتاجر 50 ألفا و931 جنيها.
 
وفيما يخص السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1600 سى سى المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبى فإنه بتطبيق ضريبة القيمة المضافة فإن سعر السيارة عند استيرادها بسعر 15 ألف دولار ما يوازى 180 ألف جنيه مصر، فإن سعرها النهائى 335 ألفا و696 جنيها، مقابل 336 ألف جنيه سعرها السابق فى ظل ضريبة المبيعات، بفارق 623 جنيها، وبنسبة انخفاض 0.19% فإن إجمالى قيمة الضريبة، التى يدفعها المستهلك 46 ألفا و976 جنيها، ويصل إجمالى أرباح سلسلة التوزيع، 34 ألفا و103 جنيهات.
 
بينما السيارة ذات السعة اللترية من 1600 سى سى إلى 2000 سى سى والمستوردة من خارج الاتحاد الأوروبى فإنه بتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، وبمثال أن سعر استيرادها الأصلى 20 ألف دولار ما يوازى 240 ألف جنيه مصرى، فإن سعرها النهائى بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة 786 ألفا و772 جنيها، مقابل 830 ألفا و753 جنيها سعرها السابق فى ظل ضريبة المبيعات، بفارق 43 ألفا و981 جنيها، وبنسبة انخفاض 5.29%.
وأشارت الدراسة إلى أن السيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2000 سى سى المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبى بفرض أن سعر السيارة 30 ألف دولار أمريكى وهو ما يوازى 360 ألف جنيه مصرى بحساب الدولار يساوى 12 جنيها، فإن إجمالى ما يدفعه المستهلك فى هذه السيارة حوالى مليون و452 ألف جنيه، مقابل مليون و394 ألف جنيه فى حالة تطبيق قانون ضريبة المبيعات، بفارق 57 ألف جنيه وبنسبة زيادة 4.15%.
 
ولفتت الدراسة إلى أن إجمالى ضريبة القيمة المضافة، التى تدفع فى هذه السيارة 354 ألفا و193 جنيها، بينما يصل إجمالى أرباح سلسلة التوزيع 120 ألفا و841 جنيها.
 
وفيما يخص السيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2000 سى سى الواردة من الاتحاد الأوروبى، فإنه بتطبيق نفس النموذج السعرى السابق وهو 30 ألف دولار ما يوازى 360 ألف جنيه مصرى لسعر السيارة حتى وصولها إلى رصيف الميناء فى مصر، فإن السعر النهائى الذى سيدفعه المستهلك بعد تطبيق قانون القيمة المضافة هو 960 ألفا و746 جنيها، مقابل 917 ألفا و694 جنيها السعر السابق مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات بفارق 43 ألفا و52 جنيها وبنسبة زيادة 4.69%.
 
وأضافت الدراسة، أن إجمالى ضريبة القيمة المضافة للسيارة ذات السعة اللترية الأكبر من 2000 سى سى الواردة من الاتحاد الأوروبى هى 234 ألفا و854 جنيها، بينما يصل إجمالى أرباح سلسلة التوزيع هى 79 ألفا و679 جنيها.
 
وفيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2000 سى سى المجمعة محليا، فإنه سيختلف تطبيق النموذج السابق على السيارة المجمعة محليا، وذلك لأنه يحسب تكلفة قيمة مكونات السيارات حتى وصولها رصيف الميناء بقيمة 20 ألف دولار ما يوازى 240 ألف جنيه مصرى بحساب الدولار يساوى 12 جنيها.
 
وأوضحت الدراسة أن إجمالى ما سوف يدفعه المستهلك مقابل السيارة سوف يصل إلى 658 ألفا و19 جنيها مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد بخلاف تكلفة تشغيل خطوط الإنتاج، وإضافة المكون المحلى، مقابل 693 ألفا و810 جنيهات، بفارق 35 ألفا و791 جنيها، وبنسبة انخفاض 5.16%.
 
ويصل إجمالى ضريبة القيمة المضافة، التى سوف تحصل عليها الحكومة من هذه السيارة 114 ألفا و951 جنيها، فى حين يصل إجمالى أرباح المصنع والوكيل والموزع والتاجر 61 ألفا و141 جنيها.
 
وأكدت الدراسة التى أعدها مسروجة، أن الحكومة أخطأت بخفض الضريبة على السيارات المجمعة محليا الأكبر من 2000 سى سى، وذلك لأن مبيعات هذه الشريحة من السيارات لا تتخطى 2% من إجمالى السيارات، التى تدخل ضمن السيارات الفاخرة.
 
 

«اليوم السابع» تنشر أهم بنود قانون المرور.. أهم النصائح لزيادة الوعى لدى قائدى السيارات وتقليل الحوادث.. ومعاقبة المخالفين بالحبس والغرامات المالية

 
تقدم وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية مجموعة من أهم البنود الخاصة بقانون المرور المصرى، حيث تحرص الجريدة على زيادة وعى المواطن المصرى أثناء القيادة ولتقليل المخالفات والحوادث فى الشارع 
وتتم معاقبة المخالفين فى الأفعال الآتية بقانون المرور المصرى بدءا من مائة جنيه وبحد أقصى خمسمائة جنيه وهى: 
أولا: مادة 74.. 
عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.
 
مخالفة أحكام المواد7، 67، 68، 69من هذا القانون.
عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم ورموز غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية. 
 
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
ثانيا: مادة «74» مكرر
ثلاثمائة جنيه على كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: تحدد العقوبة بقيمة
استعمال جهاز تنبيه المركبة فى غير موضعه 
كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا، أثناء السير بها.
 
كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها، أو الأنفاق أو عند مخارجها، أو فى تقاطع الطرق 
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
ثالثا: مادة «74» مكرر
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
 
رابعا: مادة «74»
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 
قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
 
عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
 
تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
 
خامسا: مادة «75» مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 
قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين «5، 4»من المادة «11»، وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات فى المركبات المحددة فى المادة المشار إليها 
 
من حاز فى المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر فى عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها 
 
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة
سادسا: مادة «76»
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة، وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة. 
 
سابعا: مادة «76» مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية. 
 
ثامنا: مادة «77»
يعاقب على أية مخالفات أخرى واردة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر.
 
تاسعا: مادة «78»
إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. 
 
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون. 
وفى الأحوال، التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها. 
 
عاشرا: مادة 81
إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها. 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة