"القومى لحقوق الإنسان" يرحب بإعلان الحكومة إجراء تعديلات على قانون التظاهر

الخميس، 09 يونيو 2016 01:14 م
"القومى لحقوق الإنسان" يرحب بإعلان الحكومة إجراء تعديلات على قانون التظاهر محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يثمن ما أعلنته الحكومة بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون تنظيم الحق فى الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.

وأضاف فايق فى بيان له، اليوم الخميس، أن ما تبناه المجلس عقب إجتماعه الطارئ يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول " تنظيم الحق فى الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة"، وانتهت المناقشات إلى الموقف التالى، يؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الظروف التى تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهوة الدولة وقوات الشرطة فى حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك فى إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين :الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر.
وأوضح فايق أنه جاء فى المواقف: "وفى إطار هذا الموقف فإن المجلس يرى أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشئات العامة والخاصة، وكذلك الاضراب الذى ينظمه قانون العمل. وهذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد فى قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى ( من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر ) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها وإستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثانى عشر الخاص بإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء ( مادة 162، 163 ) والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة ( مادة 361، 361 مكرر، ومكرر ( أ )، 365، 368). ومن واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها، ، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التى استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبه لها من هنا فإنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالى لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمى وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية".

ونوه فايق، إلى أنه كان من بيت التوصيات أن الاكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب إستبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب فى التظاهر السلمى الذى إنتزعه الشعب فى ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعى جماهيرى ووسيلته الأساسية هى التظاهر السلمى والإعتصام السلمى، من هنا فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب بإعادة النظر فى مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت إسم ( قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمى ) على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمى.
وأشار فايق، إلى أنه كان من بين المطالب تعديل المادة الخامسة، باستبدال عبارة ( لغير غرض العبادة ) إلى ( لأغراض سياسية ) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض إجتماعية مثل عقد القران والزواج، وإلغاء المادة السادسة، لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها، وإلغاء المادة السابعة: لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة إستخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.

ولفت فايق، إلى أنه كان هناك مطالب بتعديل المادة الثامنة: بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام، وتعديل المادة التاسعة: بشطب الفقرة الأخيرة ( محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الإستجابة لها ) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين إستجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً، وإلغاء المادة الحادية عشر: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، و تعديل المادة الثالثة عشر: بنقل استخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية، وتعديل المادة السادسة عشر: ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون.

وذكر فايق، أنه كان من بين المواقف تعديل المادة السابعة عشر: بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وتعديل المواد ( 19، 20، 21، 22، 23 ): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والإكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة، مؤكدًا أن إجراء هذه التعديلات إحدى الخطوات اللازمة والهامة لتدعيم الحريات وحقوق الإنسان بما يتبعه من ضرورة إستكمال منظومة القوانين الخاصة بتدعيم الحريات والعدالة الاجتماعية.



موضوعات متعلقة..


- محمد السادات يطالب الأخذ بتوصيات "القومى لحقوق الإنسان" فى تعديل قانون التظاهر









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة