"النقض" تلزم المتهمين بإتلاف أبراج الكهرباء بقيمتها إضافة للحبس

الثلاثاء، 07 يونيو 2016 02:42 ص
"النقض" تلزم المتهمين بإتلاف أبراج الكهرباء بقيمتها إضافة للحبس محكمة النقض
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرست محكمة النقض مبدًأ قانونياً جديداً فى حكم قضائى، أكدت فيه أن جريمة الإتلاف العمدى لأى من خطوط أو أبراج أو شبكات الكهرباء، تستوجب إلزام المتهمين بارتكابها برد قيمة التلفيات بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية (حبس – سجن).

وأوضحت المحكمة، فى تفسيرها للقاعدة القانونية الجديدة، أن المادة 162 مكرر من قانون العقوبات، المضافة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973، نصت على وجوب معاقبة كل من تورط بالتسبب فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو قطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى، أو إتلاف أبراج الكهرباء والمحطات أو الشبكات، بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها.

جاء ذلك فى حكم أصدرته محكمة النقض، بتعديل عقوبة إدانة متهمين بإتلاف خطوط الكهرباء وسرقتها، حيث قضت بتأييد حبسه، وإضافة بند إلزامه برد قيمة التلفيات.

موضوعات المتعلقة



"النقض والاستئناف" ترسلان ترشيحاتهما لتشكيل لجان انتخابات "القضاة"










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة