حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الدولة بتشكيل فريق طبى لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغى.. المحكمة: امتناع التأمين الصحى عن علاجهم يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية ويفرغ قانون الطفل من مضمونه

السبت، 18 يونيو 2016 12:49 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الدولة بتشكيل فريق طبى لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغى.. المحكمة: امتناع التأمين الصحى عن علاجهم يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية ويفرغ قانون الطفل من مضمونه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب جمال أبو الفضل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إلزام الدولة بتشكيل فريق طبى لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغى معالجة معيارية وليس بالطرق التقليدية


المحكمة تلقن التأمين الصحى درسا وتستيقظ ضميره بألا يصمت تجاه الأطفال المرضى قائلة: "القبر سيوفر متسعا من الوقت للصمت الكبير"


على هيئة التأمين الصحى ملاحقة التطور العلمى والمهنى فى علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغى وفقا لما انتهى إليه تطور الطب الحديث



أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على إلزام الدولة بتشكيل فريق طبى من المتخصصين لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغى معالجة معيارية وليس بالطرق التقليدية، سواء كانوا فى السن الدراسى أو دونه.

كما أكدت أيضا على أنه يتعين على هيئة التأمين الصحى ملاحقة التطور العلمى والمهنى فى علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغى وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث فى هذا الشأن من أنه لا يمكن معالجة الشلل الدماغى بالطرق التقليدية وإنما باستخدام المعالجة المعيارية التى تتضمّن الأدوية والمساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائى والعلاج السلوكى والعلاج المهنى وعلاج النطق وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين.

وأكدت كذلك على أن امتناع التأمين الصحى عن علاج هؤلاء الأطفال المصابين بالشلل الدماغى على النحو المتقدم يؤثر على حياتهم، مما يستنهض همة التأمين الصحى إلى التقيد بالالتزام الدستورى فى علاج الأطفال المرضى سواء فى السن المدرسى أو دون السن المدرسى وأن امتناع التأمين الصحى عن علاج الأطفال يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية ويفرغ قانون الطفل من مضمونه، ودعت المحكمة هيئة التأمين الصحى لملاحقة التطور العلمى والمهنى فى علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغى وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث واستيقظت المحكمة ضمير التأمين الصحى بألا يصمت تجاه الأطفال المرضى بما يؤدى إلى ظلمهم، قائلة عبارتها البليغة إن "القبر سيوفر متسعا من الوقت للصمت الكبير".

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، فى حكمين لصالح طفلين (سنتان و7 سنوات) بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج للطفلة / فاطمة وهبة مصباح ذات العامين من مرض شلل دماغى تشنجى بالأطراف الأربعة الحقن بعقار البوتيليفم توكسين أ عدد 2 أمبول كل 3 شهور، وكذلك الدواء المقرر للطفل / عمر خالد عبد الرازق البالغ 7 سنوات من مرض شلل نصفى بالطرف السفلى نتيجة إصابته بالشلل الدماغى الحقن بعقار البوتوكس عدد 3 حقن بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلين وعرض حالتهما على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهما الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتهما بدون إعلان.

وقالت المحكمة إنه يتعين ألا يغيب عن ذهن التأمين الصحى أن التعامل مع أطفال مرضى الشلل الدماغى الصغار منذ ولادتهم وحتى دون السن المدرسى أمر دقيق للغاية، ذلك أن علماء الطب يذهبون إلى أن شلل الدماغ Cerebral palsy هو مجموعة من الاضطرابات والاختلالات التى تصيب الجهاز العصبى وتؤثر على وظائف الخلايا الدماغية كذلك، فيحدث تغير وقصور فى وظائف الدماغ، سيما وأن أعراض حدوث الشلل الدماغى على المريض بصعوبة فى الكلام أو الحركات غير الطبيعية وفقدان بعض الحواس أو كلها مجتمعة وعادهً ما يصيب الأطفال منذ ولادتهم وتظهر عليهم الأعراض فى عمر من سنتين إلى ثلاث سنوات وهو ما يستنهض همة ملائكة الرحمة فى سرعة تقديم يد العون إليهم خاصة وأن مرض الشلل الدماغى يؤدى إلى إعاقة نمو الدماغ بشكل طبيعى ويعانى الأطفال الصغار المصابون بالشلل الدماغى – كما ذهب أهل الطب - من بطء فى الوصول إلى مراحل النموِّ الأساسية غالباً مثل التدحرج والجلوس والزحف والابتسام والمشى. وتختلف الأعراضُ من شخص لآخر ويعد هذا المرض من أهم أسباب حدوث الإعاقات الجسمية الدائمة للإنسان فيصاب الطفل بصعوبات التعلم ومشاكل فى الرؤية والكلام والسمع وغيرها من الحواس واضطراب فى ردود الفعل أو تصلب فى الأطراف أو الجذع، كما هو الشأن فى حالة الطفلة فاطمة المصابة بالشلل الدماغى التشنجى spastic وهو أكثر الأنواع شيوعا لدى الأطفال من بين أنواعه الأربعة المتعارف عليها طبيا، والطفل عمر المصاب مرض شلل نصفى بالطرف السفلى نتيجة اصابته بالشلل الدماغى .

وأضافت المحكمة أنه يتعين على هيئة التأمين الصحى ملاحقة التطور العلمى والمهنى فى علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغى وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث فى هذا الشأن من أنه لا يمكن معالجة الشلل الدماغى بالطرق التقليدية وإنما باستخدام المعالجة المعيارية التى تتضمّن الأدوية والمساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائى والعلاج السلوكى والعلاج المهنى وعلاج النطق وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين مؤلف من : طبيب أطفال تخصص نماء الطفل وتطوره Child development أو بالتأهيل Rehabilitatio وجراح تقويم العظام للأطفال Orthopedic ومعالج فيزيائي/ أخصائى العلاج الطبيعى Physiotherapist ومعالج مهنى Occupational therapist أخصائى علاج النطق واللغة Speech - language therapist وتخصص اجتماعى وعلم النفس Psychologist , وقد أصبح تشكيل هذا الفريق الطبى ضرورة ملحة فى ضوء ما انتهى إليه علماء الطب من أن الشلل الدماغى لا يمكن علاجه بصورة دوائية فقط لأن تلف خلايا المخ لا رجعة فيه، وبهذه المثابة يغدو تشكيل هذا الفريق الطبى للأطفال المصابين بالشلل الدماغى إنما يساعد هؤلاء الأطفال للحد من درجة العجز لديهم، ومن ثم فإن امتناع التأمين الصحى عن علاج هؤلاء الأطفال المصابين بالشلل الدماغى على النحو المتقدم يؤثر على حياتهم مما يستنهض همة التأمين الصحى إلى التقيد بالالتزام الدستورى فى علاج المرضى وقد ناط بها القانون تقديم العلاج للأطفال سواء أكانوا فى السن المدرسى أو دون السن المدرسى .

وذكرت المحكمة أن المشرع ألزم الدولة بعلاج الأطفال سواء أكانوا فى السن المدرسى أو دون السن المدرسى، غاية ما فى الأمر أن الأطفال الرضع ودون السن المدرسى يعالجون بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التأمين على الأطفال دون السن الدراسى، بينما يعالج أطفال السن المدرسى بجميع مراحله بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، وفى الحالتين ألزم المشرع هيئة التأمين الصحى علاجهم جميعا إذ ألزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التى يتمتع بها المواطن فى بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه، فإذا نكلت الدولة عن أداء هذا الالتزام دون سند مشروع فإن مسلكها فى هذا الشأن يعد قرارا سلبيا غير مشروع ولا يعفيها من المسئولية تذرعها أن الدواء غير مدرج بخدمات التأمين الصحى إذ هو واجب عليها توفيره نزولا على حكم الدستور والقانون .

وأشارت المحكمة إلى أنها تأمر بتنفيذ الحكمين بمسودتهما دون إعلان لحالة الاستعجال خاصة وأن التأخير فى منح الطفلة فاطمة وهبة ذات العامين عمرا والطفل عمر خالد البالغ سبع سنوات جرعات العلاج يعرض حياتهما للخطر ويحرمهما من حقهما الدستورى فى العلاج المجانى ويمس حقهما فى الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من آلام المرض العضال الذى ألم بهم خاصة وأن الطفلين لم يتفتح عمرهما إلا على الشوك بسبب المرض ولا يملكان من أمرهما شيئا سوى حق التعبير عن الصراخ، إلا أن الجهة الإدارية تحجرت قلبها تجاههما وأصمت أذانها عن سماع صراخاتهما بامتناعها عن علاجهما فطرق الطفلان باب العدالة الذى لا يوصد فى وجهه طارق، فمن عَفَّ عن ظلم العباد تورعا جاءته ألطاف الله تبرعا، والمحكمة بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون تستيقظ ضمير الجهة الإدارية بألا تصمت أو تقف موقف المتفرج من الأطفال المرضى بما يؤدى إلى ظلمهم ذلك أنها يجب أن تعى أن القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير .

واستطردت المحكمة أن استمرار التأمين الصحى فى الامتناع عن علاج الأطفال يخالف المادة ( 24 ) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع فى جلستها المنعقدة فى 20 نوفمبر 1989 التى ألزمت الدول الأطراف أن يتمتع الطفل بأعلى مستوى صحى يمكن بلوغه وتبذل قصارى جهدها لتضمن عدم حرمان الطفل من تمتعه من خدمات الرعاية الصحية وتتخذ كافة التدابير لخفض وفيات الرضع والأطفال وتطوير الرعايا الصحية الدولية ومكافحة الأمراض وسوء التغذية، ويخالف المادة 18 من الدستور المصرى الذى جرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، كما يفرغ الحماية التى أسبغها المشرع فى قانون الطفل من مضمونها ومحتواها إذ يخالف نص المادة 7 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل التى نصت على أنه لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة. كما يخالف نص المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 التى تنص على أن لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وصفوة القول فإن هذا الامتناع لم يترك ثمة قاعدة قانونية وطنية أو دولية وألا خالفها مخالفة جسيمة وأهدر مضمونها .

واختتمت المحكمة حكميها الإنسانيين أن الطفلة / فاطمة وهبة مصباح ذات العامين مؤمن عليها لدى التأمين الصحى برقم 415 مكتب صحة أول كفر الدوار بمحافظة البحيرة طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 للتأمين الصحى، وأن والدها فقير عامل ويقيم بقرية كوم اشو مركز كفر الدوار بالبحيرة وهى تعانى من مرض شلل دماغى تشنجى بالأطراف الأربعة وتحتاج إلى الحقن بعقار البوتيليفم توكسين أ عدد 2 أمبول كل 3 شهور لمدة سنة وفقا لما هو مدون بأصل التقرير الطبى الصادر من مستشفى الأطفال الجامعى بمستشفيات جامعة الإسكندرية، كما أن الطفل / عمر خالد عبد الرازق يبلغ سبع سنوات ومؤمن عليه لدى التأمين الصحى برقم 27615 مكتب صحة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب وأن والده فقير يقيم بقرية بإيتاى البارود بالبحيرة وهو يعانى من مرض شلل نصفى بالطرف السفلى نتيجة إصابته بالشلل الدماغى ويحتاج إلى الحقن بعقار البوتوكس عدد 3 حقن بصورة دورية مستمرة كل 3 أشهر لعدم استجابته للعلاج التحفظى وفقا لما هو مدون بأصل التقرير الطبى الصادر من مستشفى الأطفال الجامعى بمستشفيات جامعة طنطا، ومن ثم فإن الطفلان يستظلان بخدمات القانونين المذكورين وتلتزم هيئة التأمين الصحى بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجهما وبما يتناسب مع تطور حالتهما الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتى تمام شفائهما .

حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الدولة بتشكيل فريق طبى لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغى


موضوعات متعلقة..



- القضاء الإدارى يلزم الدولة بتشكيل فريق طبى لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغى

- "القضاء الإدارى بالبحيرة" تنتصر لحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام.. المحكمة تلغى قرار رئيس وحدة محلية بإغلاق ورشة معاق فتح باب رزق لـ22 أسرة.. وتهيب بالمشرّع أن يضع متحدى الإعاقة ضمن اهتماماته










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

كريم جيكا

شكرا للقاضى الانسان ومطلوب من رئيس الوزراء ان يامر بتنفيذ الحكم فورا لصالح الاطفال المرضى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة