17 منظمة نسوية ترفض مسودة قانون الخدمة المدنية لمخالفتها للدستور.. تنظر للمرأة كأم وزوجة لا "مواطن منتج".. تسمح بتأجيل الترقية وخفض الوظيفة والأجر.. وتدفع السيدة للمعاش المبكر هربا من الاضطهاد

الإثنين، 23 مايو 2016 11:00 م
17 منظمة نسوية ترفض مسودة قانون الخدمة المدنية لمخالفتها للدستور.. تنظر للمرأة كأم وزوجة لا "مواطن منتج".. تسمح بتأجيل الترقية وخفض الوظيفة والأجر.. وتدفع السيدة للمعاش المبكر هربا من الاضطهاد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

• عضو بـ"القومى للمرأة":نطالب بعقوبات تجرم التمييز والتحرش ومواد تقر نسبة لتمثيل المرأة فى مجلس الخدمة المدنية ولجان الموارد البشرية



أعلنت 17 منظمة نسوية متخصصة فى الدفاع عن حقوق المرأة، رفضها لمسودة قانون الخدمة المدنية التى بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى مناقشتها، وأكدت المنظمات النسوية فى بيان أن القانون ينظر للمرأة كزوجة وأم فقط، ولم يرد به أى شىء يدل على تفكير من وضعوه - سواء قانون الخدمة المدنية الملغى أو مسودة القانون الجديد - فى المرأة كسيدة منتجة، يجب على المجتمع كله أن يساعدها كى تنجح وترتقى فى عملها.

وشملت قائمة المنظمات "منظمة قضايا المرأة، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومنظمة معا ضد التميز، وحركة نساء ثائرات، ومنظمة لا للعنف ضد المرأة، وحركة المرأة مواطن غير منتقص الحقوق، ومنظمة بكرة النسوية، ومنظمات أخرى" واعترضت على المسودة الخاصة بقانون الخدمة المدنية المقدمة من الحكومة لكونها لم تلتزم بالحفاظ على حقوق النساء .

وتضمنت مسودة القانون، مادتين تتحدثان عن الحق الإنجابى للمرأة - إذ نصت المادة 51 من المسودة على"تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية" وهى نفس صياغة المادة 49 من القانون الملغى رقم 18 لسنة 2015 التى تنص "يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة".

كما نصت المادة 52 من مسودة القانون "مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة" وهذا المضمون هو ذاته الذى عبر عنه المادة 50 من القانون الملغى رقم 18 لسنة 2015.

وبدورها قالت مها صبرى عضو المجلس القومى للمرأة :من هنا أدركت المنظمات الحقوقية أن القانون ينظر للمرأة كزوجة وأم فقط وليست كامرأة عاملة ومنتجة.

وأضافت: الغريب فى الأمر أن المسودة لم تأت ببقية الحقوق التى وردت فى مسودة قانون العمل الخاصة بعمال القطاع الخاص - على الرغم من كون القطاع الحكومى دائما ما كان يعتبر بيئة عمل أمنة ومشجعة للمرأة- مثل وجود حضانة لرعاية أبناء العمال والعاملات، أو النص على تخصيص ساعة لإرضاع طفلها فى العامين الأولين له، أو عدم وجود مواد تجرم التمييز ضد المرأة أو تجرم التحرش فى أماكن العمل.

واستطردت عضو المجلس القومى للمرأة: لم تنص المسودة على وجود تمثيل للمرأة سواء فى مجلس الخدمة المدنية المادة 3 أو فى لجان الموارد البشرية المادة 4، رغم أن المرأة تمثل حوالى ربع موظفى الدولة.

ومن جانبها قالت المحامية هناء فايق الناشطة فى مؤسسة معا ضد التميز إن المرأة فى القطاع الحكومى تعانى - إضافة لعدم وجود ضمانات حقيقية لحقوقها كامرأة التى أشرنا إليها - ما يعانيه زملائها الرجال بداية من تعرضها للفصل التعسفى، ومرورا بانتقاص أجرها بعد أن أصبحت العلاوة الدورية 5% فقط على الأجر الوظيفى "مادة 37"، و بعد تحويل الحوافز من نسبة من الأجر إلى فئات مالية مقطوعة "مادة 73"، أو تعرضها للحرمان من العلاوة أو تأجيلها خصوصاً بعد أن ضاعفت المادة 66 بالمسودة من فترات الحرمان من العلاوة، والتى بدأًت من سنة فى حالة الإنذار أو التنبيه أو الخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام، وصولا إلى أربع سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش وهى المدد التى وضعتها المادة لمحو الجزاء كشرط ضرورى للترقية.

وأضافت "فايق": كما أن التعديلات التى جاءت فى المادة 60 من مسودة القانون أضافت 3 جزاءات جديدة تسمح بتأجيل الترقية والخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر، وغيرها من الصلاحيات التى وضعتها المسودة فى يد المديرين والتى قد تستخدم ضد المرأة وتجعلها تلجأ للمعاش المبكر الوارد فى المادة 69 للتخلص من الاضطهاد.

واستطردت المحامية :يعتبر إغلاق باب الترقى أمام من يحصلون على مؤهل أثناء العمل "مادة 10،ومادة 38 من النقاط التى تصيب النساء بالضرر أكثر حتى من زملائهن الرجال لكون الكثير من النساء يسعين للترقى من خلال الدراسة.

وأضافت: كذلك بقاء المادة 50 والتى تعتدى على حق العامل المريض فى أجره كاملا أثناء فترة مرضه سوف تتضرر منها النساء أكثر من الرجال حيث أنهن عرضة للأمراض أكثر من الرجال.

وفى السياق قالت الدكتورة عزة لبيب عضو منظمة حقوق المرأة إن المسودة تخالف مواد الدستور، خاصة المادة 11 التى نصت على كفالة الدولة لتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل، كما أن المسودة تخالف المادة 14 من الدستور التى تلزم الدولة بكفالة لحقوق الموظفين وحمايتهم.

وطالبت " لبيب" الدولة بالحفاظ على حقوق المرأة فى الوظيفة العامة متضامنة مع مطالب 17 مؤسسة لحقوق النساء فى العمل وذلك بوضع مواد تلزم المنشآت الحكومية بتوفير حضانات لأبناء العاملين والعاملات.

كما طالبت بوضع مادة تلزم المنشآت الحكومية بحق المرأة فى ساعة الرضاعة خلال العامين الأولين من ولادة طفلها، ووضع مواد تجرم التمييز والتحرش ،وإقرار نسبة لتمثيل المرأة فى مجلس الخدمة المدنية، وفى لجان الموارد البشرية.

وتضمنت المطالبات تعديل جدول الأجور بحيث يتوفر لكافة العاملين بالحكومة أجور تكفيهم وأسرهم وتحقق لهم حياة كريمة.

وشددت المنظمات النسوية على ضرورة النظر بشكل جدى لأسباب رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والعمل على إزالتها، وتعديل المواد الواردة فى مسودة القانون الجديد والتى تجعل الموظفين تحت رحمة مديريهم.


موضوعات متعلقة..


- بالصور.. لجنة القوى العاملة: باقى مناقشة 6 مواد وننتهى من قانون الخدمة المدنية








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سامي نبيل

رفقا سيداتي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة