"البرلمان يعلق المشانق لتجار الأعضاء".. نائبة بـ"دعم مصر" تقدم أول تعديلات لتغليظ عقوبة "الاتجار بالبشر".. الإعدام لمؤسس جماعة إجرامية منظمة.. والمؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لمرتكب الجريمة

الخميس، 08 ديسمبر 2016 01:22 م
"البرلمان يعلق المشانق لتجار الأعضاء".. نائبة بـ"دعم مصر" تقدم أول تعديلات لتغليظ عقوبة "الاتجار بالبشر".. الإعدام لمؤسس جماعة إجرامية منظمة.. والمؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لمرتكب الجريمة النائبة منال ماهر ومجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحدثت هيئة الرقابة الإدارية زلزالاً ضخمًا قبل يومين، فمع إعلانها عن ضبط شبكة واسعة لتجارة الأعضاء، تضم 41 متّهمًا منهم 12 طبيبًا وأغلبهم من العاملين بكليات الطب، عادت بؤرة الضوء للتركيز على موضوع تجارة الأعضاء، واستغلال المصريين البسطاء والفقراء فى هذا الأمر، وفى انتفاضة برلمانية ضد هذه المشكلة الساخنة، وضد "الاتجار فى البشر"، بعد ضلوع عديد من العصابات مؤخّرًا فى تشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، تقدمت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر بالمجلس، باقتراح برغبة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار فى البشر، وذلك بتشديد العقوبات وصولاً للإعدام فى بعض الحالات.

وفى هذا الإطار، قالت منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها تقدمت بالتعديل بهدف تغليظ العقوبات الواردة فى القانون لتتناسب مع الجرم وآثارة السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وأدخلت تعديلاً على نص المادة الخامسة بالفصل الثانى من القانون 64 لسنة 2010، بتشديد عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر، لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، بدلاً من السجن المشدّد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، لتنص المادة فى صيغتها الجديدة بعد التعديل على أن: "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر".

 

"الإعدام شنقًا" ينتظر المتورطين فى الاتجار بالبشر

ضمن تفاصيل الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منال ماهر، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار فى البشر، شهد المشروع تعديل المادة السادسة من القانون الحالى فى كل فقراتها، لتستبدل عبارة "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة"، لتصبح "يعاقب بالإعدام شنقًا وتنص المادة المقترحة على أن: "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، بالإعدام شنقا، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًّا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.

3- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه، أو من أحد أصوله أو فروعه، أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه، أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4- إذا كان الجانى موظّفًا عامًّا أو مُكلّفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

6- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

7- إذا ارتُكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

 

منال ماهر: تغليظ العقوبات فى المواد من 7 لـ11 وصولا للسجن المشدد

وقالت النائبة منال ماهر عن التعديلات، إنها غلظت فى مقترحاتها، العقوبات الواردة بالمواد من 7 إلى 11، من "السجن" إلى "السجن المشدد"، لتنص المواد المقترحة على :

مادة 7.. "يعاقب بالسجن المشدد كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".

مادة 8.. "يُعاقب بالسجن المشدّد كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو تعامل فيها، أو أخفى أيًّا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.

مادة 9.. "يُعاقب بالسجن المشدد كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه، أو الشاهد، بما يُعرّضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمدّه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية".

مادة 10.. "يُعاقب بالسجن المشدّد كل من حرّض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة، ولو لم يترتب على التحريض أثر".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة