جرائم القتل دفاعا عن الشرف عرض مستمر.. خبراء: الزوج يستفيد من عقوبة السجن من 12 إلى 36 شهرا حال قتل زوجته وعشيقها بنص المادة 273 عقوبات لمعاملتها جنحة وليست جناية.. والعقوبة خلاف ذلك الإعدام أو المؤبد

الجمعة، 11 نوفمبر 2016 04:54 ص
جرائم القتل دفاعا عن الشرف عرض مستمر.. خبراء: الزوج يستفيد من عقوبة السجن من 12 إلى 36 شهرا حال قتل زوجته وعشيقها بنص المادة 273 عقوبات لمعاملتها جنحة وليست جناية.. والعقوبة خلاف ذلك الإعدام أو المؤبد جرائم القتل دفاعا عن الشرف عرض مستمر
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعددت فى الآونة الأخيرة جرائم الخيانة الزوجية، وعادة ما تنتهى بمقتل العشيق على يد الزوج انتقاما لشرفه وثأرا لكرامته، وآخر هذه الجرائم شهدتها منطقة الطالبية، حيث عاد عامل إلى شقته بمنطقة الطالبية ففوجئ بعشيق زوجته يختبئ ببلكونة الشقة، لتنشب بينهما مشاجرة تنتهى بسقوط العشيق من البلكونة، ومفارقته الحياة، ليتم ضبط الزوج بتهمة التورط فى قتل العشيق، والقبض على الزوجة بتهمة الزنا.

 

كما شهدت منطقة العمرانية أيضا جريمة قتل حلاق لعشيق زوجته بتسديد الطعنات له بعد ضبطهما فى وضع مخل بشقته، ثم سلم نفسه لقسم شرطة العمرانية، وفى محافظة كفر الشيخ قتل حلاق عشيق زوجته بعد ضبطهما فى وضع مخل بغرفة النوم عقب عودته إلى شقة الزوجية، حيث طارده وسدد له الطعنات بسكين المطبخ، مما أسفر عن مقتله فى الحال وشرع فى قتل زوجته حيث أصابها بعدة جروح.

 

وبالرغم من تورط الأزواج فى ارتكاب جرائم القتل إلا أن عقوبتهم لا تصل إلى الإعدام أو المؤبد كما ينص القانون فى جرائم القتل، حيث خفف المشرع العقوبة فى تلك الجرائم من سنة إلى 3 سنوات.

 

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، لـ"اليوم السابع" إن المادة 237 من قانون العقوبات تنص على: "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236"، موضحًا أى أن الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف فى العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هى الوحيدة التى تنص على عقوبة مخففة فى جريمة القتل.

 

وأضاف الجنزورى، أن إثبات الزوج لخيانة زوجته مع عشيقها يثبت من خلال تواجدهما معا فى شقة الزوجية مع وجود بعض المظاهر التى تدل على علاقتهما غير المشروعة، حتى لو لم يتم ضبطهما فى وضع مخل فى حالة تلبس، مؤكدًا أن الزوج إذا ضبط زوجته فى وضع مخل مع عشيقها وتم التحفظ عليهما وإبلاغ أجهزة الأمن، فإن العقوبة التى توجه للزوجة وعشيقها هى الزنا وعقوبتها الحبس 3 سنوات، ويحق للزوج التصالح والتنازل حتى لو صدر حكم نهائى فى القضية.

 

وأستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، إن الزوج لا يحق أن يقيم دعوى زنا ضد زوجته إذا سبق وأن ضبطته متلبسا يخونها، وأقامت ضده دعوى زنا، أو حررت محضرا بالواقعة طالما أثبتت الأمر قانونا.

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد أبو طالب أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن الزوج إذا ضبط زوجته فى وضع مخل مع عشيقها فيحق له التحفظ عليهما ويشهد عليهما آخريين، وإذا قتلها ومن يزنى بها فيعاقب بعقوبة الجنحة وليست الجناية.

 

وأضاف أبو طالب، أن إثبات جريمة الزنا من الأمور الصعب تحقيقها، حيث حددتها الشريعة بإشهاد 4 أشخاص وأن يراهما متصلين كالعود فى المكحلة والقلم فى المحبرة، لكن هناك بعض الدلائل التى تشير إلى وجود علاقة تثبت الخيانة مثل وجود مراسلات بين الزوجة وعشيقها، وخلاف ذلك فإن كل حالات القتل تعد جناية قتل عمد ويحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة