تعرف على مادتين بقانون المرور تستثنى عقوبة سائق المقطورة حال وقوع حوادث

الأحد، 23 أكتوبر 2016 10:16 ص
تعرف على مادتين بقانون المرور تستثنى عقوبة سائق المقطورة حال وقوع حوادث اللواء مجدى الشاهد
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء مجدى الشاهد مساعد الوزير السابق للمرور، أن تجاوز السرعات المقررة على الطرق السريعة كارثة تتسبب فى وقوع الحوادث المرورية بشكل متكرر، مضيفا أن قانون المرور سمح للبعض بتجاوز السرعة المحددة، حيث عالج السرعات فى العموم إلا فى مادتين استثنتا المقطورات وسيارات النقل والميكروباص.

انقلاب مقطورة 

 

وأضاف مساعد الوزير الأسبق للمرور، أن من تلك المواد، المادة 75 من القانون والتى أقرت بحبس المخالف للسرعات لمدة لا تتجاوز 6 شهور وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، وجعل منها حالة تصالح وفقا للمادة 80 فى تجاوز السرعات وهى دفع نصف الحد الأدنى للغرامة بمبلغ 150 ويتم من خلالها انقضاء الدعوى الجنائية، ولا يتم تحرير محضر ضد المخالف ولا يتم سحب الرخص والتى تجعل لديه مطلق الحرية بعد شطب الحبس وعدم سحب الرخص، وحال عدم التصالح تقرر المحكمة حبسه.

حادثة الأتوبيس والميكروباص

 

وأوضح اللواء الشاهد، أن المادة الأخرى التى تعد كارثة وهى المادة 70 التى استثنت مركبات تدفع غرامات أقل من الملاكى والتى عادة ما تتسبب فى حوادث مرورية منها سيارات النقل والمقطورات والميكروباص والحافلات فى حالة ارتكاب حادث مرورى لا يوجد حبس نهائيا، ويتم دفع غرامة من 200 إلى 1000 وفى حالة التصالح يتم دفع نصف الحد الأدنى للغرامة وهى 100 جنيه، وفى حالة عرضه على النيابة لا يمكن حبسه، مستشهدا بأنه فى حالة تسابق سيارتك ووقوع حادث مرورى بالطريق الدائرى مع مقطورة يتم توقيع المخالفة على قائد السيارة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة