أول قرارات الحكومة.. تفعيل منظومة الشباك الواحد للاستثمار.. ونقل تبعية أكاديمية السادات للتخطيط.. إسناد تنفيذ خزانات المياه لقرية الأمل لشركات وزارة الرى.. والموافقة على تعديل قانون الطعن أمام النقض

الأربعاء، 30 سبتمبر 2015 06:14 م
أول قرارات الحكومة.. تفعيل منظومة الشباك الواحد للاستثمار.. ونقل تبعية أكاديمية السادات للتخطيط.. إسناد تنفيذ خزانات المياه لقرية الأمل لشركات وزارة الرى.. والموافقة على تعديل قانون الطعن أمام النقض المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، الإجراءات التى قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة الشباك الواحد فى استصدار تراخيص الاستثمار بالهيئة.. وذلك منذ صدور قرار رقم 1820 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وتمت الإشارة إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية فيما يتعلق بإعداد الأدلة النوعية لكل نشاط من الأنشطة التى تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تم إعداد مقترح لنماذج (طلب الحصول على ترخيص مؤقت – ترخيص مؤقت ـ ترخيص نهائى)، وجار مراجعة واعتماد تلك النماذج، وكذا جارى الإعداد للأمور المتعلقة بتحديد مقابل خدمات الهيئة، وتحصيل الرسوم من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها، كما تم تفويض رئيس قطاع خدمات الاستثمار لإصدار الترخيص المؤقت والنهائى.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية بناء المدرسة المصرية بسلطنة عمان، على قطعة الأرض الممنوحة للجالية المصرية هناك، من السلطان قابوس، وذلك إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ 31198043 جنيها.

وأعلن مجلس الوزراء أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو افتتاح مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية فى أكتوبر 2015، بزمام 3500 فداناً، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ خزانات المياه الأرضية، والتى ستقوم بتغذية الأراضى الزراعية بالقرية إلى عدد من الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.

وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، وتفعيل مجالات التعاون الفنى بين وزارة المياه والبيئة الأوغندية ووزارة الموارد المائية والرى المصرية، وافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الخاصة بعملية تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى بغرب أوغندا، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ إجمالى قدره 2858550 دولارا، وذلك بناء على طلب من جانب أوغندا، حيث تعرضت مقاطعة كسيسى فى السنوات العشرين الماضية لموجات الفيضانات العارمة تسببت فى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلستها الثانية لعام 2015، بتاريخ 24/8/2015.

وتتعلق تلك التوصيات بعدد من الموضوعات المتعلقة باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الاستثمارية الصناعية فى محافظات: مطروح والقاهرة والجيزة والإسماعيلية.

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وتأتي هذه التعديلات من منطلق العبء الملقى على عاتق محكمة النقض فى نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وانقضاء مدة سريان حكم المادة (36) مكرر، بند (2)، فيما كانت توليه لدوائر محكمة الجنايات من نظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى مواد الجنح، وما أدى إليه ذلك من اكتساب تلك المحاكم لخبرة متراكمة فى نظر تلك الطعون.

ونصت التعديلات على تعديل نص المادة (36) مكرراً بند 2، بما يتيح الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وذلك أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب، فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، أو تقرير إحالة الطعون الأخرى لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها، وذلك وفقاً للأحكام التى تسرى على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب، التى ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضى به المادة (4) من قانون السلطة القضائية.

كما أتاحت التعديلات للنائب العام وحده، فى حالة عدم التزام هذه المحاكم بتلك المبادئ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة، التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً فى الطعن، أما إذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.

ونظمت المادة الثانية من المشروع مسألة الطعون، التى أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة (36) مكرراً بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإحالتها لهذه المحاكم بالحالة، التى تكون عليها ما لم تكن هذه الطعون مؤجلة للنطق بالحكم.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدلاً من وزارة التعليم العالى.

وتعد أكاديمية السادات معهدًا علميًا للإدارة العامة والتدريب والبحوث والدراسات المتعلقة بالإصلاح الإدارى والتنمية الإدارية منذ الستينيات، كما أنها تحتل موقعا فريدا بين المعاهد العلمية والجامعات المصرية لما تمثله من مزج بين التدريب للموظفين والبحوث والدراسات والاستشارات الإدارية للجهات الإدارية وتعليم الإدارة العامة بمشتقاتها للطلاب، وهذا هو ما جعلها جزءًا من نسيج عملية التطوير الإدارى فى مصر، وبهذا يكون توظيف الأكاديمية الأمثل عن طريق دخولها تحت منظومة الإصلاح الإدارى بالدولة، وعملها كحلقة وصل بين المجتمع الأكاديمى والادارة العامة.

كما نص مشروع القرار على أنه لا يغير نقل التبعية من استمرار الأكاديمية فى مباشرة دورها كصرح تعليمى تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات وقبول الطلاب من خلال مكتب تنسيق القبول للجامعات وإشراف وزارة التعليم العالى عليها بواسطة المستشار العلمى الخاص، الذى يصدر بتعيينه قرار من وزير التعليم العالى.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط التصرف في مساحة 18239م2 المخصصة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، لإنشاء رافع مياه الشرب بمدينة رأس البر.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد ابوالنجا

رساله من مقاولون مستثمرون مصر الجديد ًمدينه نصر

عدد الردود 0

بواسطة:

امير

نداء الي السيد الرئيس حمي الضعفاء العماله المؤقته في الشركات القابضه تعامل معامله سيئه

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم

نداء الي السيد الرئيس حمي الضعفاء العماله المؤقته في الشركات القابضه تعامل معامله سيئه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة