ننشر ملامح التعديلات على مشروع قانون "النيل الموحد".. وزارة الرى صاحبة الاختصاص الأصيل فى منح أى تراخيص.. وحظر إنشاء مزارع سمكية لمسافة 5 كم حتى خلف قناطر فاركسور وإدفينا.. وعقوبات مشددة للمخالفين

الثلاثاء، 28 يوليو 2015 01:43 م
ننشر ملامح التعديلات على مشروع قانون "النيل الموحد"..  وزارة الرى صاحبة الاختصاص الأصيل فى منح أى تراخيص.. وحظر إنشاء مزارع سمكية لمسافة 5 كم حتى خلف قناطر فاركسور وإدفينا.. وعقوبات مشددة للمخالفين المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
كتبت ـ نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات التى انتهت منها الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى على قانون "النيل الموحد" المرسل من وزارة الموارد المائية والرى، لافتاً إلى أن التعديلات غلظت العقوبات التى توقع على المخالفين لتنفيذ نصوص القانون بما فيها موظفى الدولة.

القانون يتضمن 41 مادة


وقال الهنيدى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مشروع القانون جاء فى 41 مادة موزعة على 7 أبواب، ويهدف إلى توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة فى نطاق نهر النيل من خلال منح وزارة الموارد المائية والرى اختصاصا حصريا لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل وجعلها هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى منح أى تراخيص، دون أية وزراة أو جهة سواء الحكم المحلى أو المحافظات.

القانون الجديد يحظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو مترات


وأضاف الهنيدى، إلى أن مشروع قانون النيل الموحد يهدف إلى توسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أى تعد أو تلوث، لافتا إلى أن مشروع القانون حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو مترات حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر إدفينا، حيث إن ما بعد تلك المسافة يقع فى نهاية مجرى النهر مما لا يلحق ضررا.

حظر إقامة أى منشآة بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر


وتابع: أن مشروع القانون حظر إنشاء مآخذ المياه - بهدف سحب المياه من النيل- أيا كان الغرض منها إلا بعد أخذ تراخيص من وزارة الموارد المائية، إلى جانب حظر إقامة أى منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.

وأشار الهنيدى، إلى أن مشروع القانون يحظر أيضا إنشاء أية مراسى أو موانئ نهرية إلا بتراخيص من وزارة الموارد المائية والرى، ولا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقا للشروط التى تحددها، كما يلزم مشروع القانون جميع الجهات بالحصول على موافقة وزارة الرى لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ الداخلية أو صيانتها.

حظر الصرف الزراعى والصناعى على بحيرة ناصر


ولفت الهنيدى إلى أن مشروع القانون يحظر الصرف الزراعى على بحيرة ناصر، وإلقاء أى صرف صناعى من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أى مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحى أو الصناعى بالمصارف الزراعية، ونقل المواد السامة والخطرة إلى تحددها وزارتا شئون البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعية وبحيرة ناصر.

حظر إقامة أى أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص



وقال الهنيدى إلى أن مشروع القانون يحظر فتح إو إغلاق أي هاويس أو قنطرة أو إلحاق الضرر بأى منشأة على مجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إقامة أى أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع المختص وبناء على دراسات فنية تعتمدها الوزارة.

وأضاف أن مشروع القانون يمنح المهندسين العاملين فى وزارة الرى كل فى ما يخصه، صفة مأمور الضبطية القضائية كل فيما يخصه وفقا لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية، وذلك للتعامل مع الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

وأشار الهنيدى إلى أن موافقة لجنتى تراخيص النيل وبحيرة ناصر بوزارة الموارد المائية والرى كل فيما يخصه تعد ملزمة ونهائية لكافة الجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من جانب وزير الموراد المائية والرى، ويُلغى أى اختصاص للجهات الأخرى.

إلزام العمد والمشايخ المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الري للحفاظ على النيل


وأوضح الوزير أن مشروع القانون يلزم العمد والمشاريخ ومسئولى الإدارات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الموارد المائية والرى للحفاظ على مجرى نهر النيل.

العقوبات الواردة بالقانون


وفيما يتعلق بالعقوبات، قال الهنيدى إن مشروع القانون تنص على إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التى يتضمنها المشروع إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه، وعاقب القانون من يخالف حظر إقامة مزارع وأقفاص سمكية، مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف أو كلاهما وتتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

وعاقب مشروع القانون كل من يخالف المادة الخاصة بحظر زراعة الأراضى المملوكة للدولة وشرط التزام صاحب الترخيص بصيانة العمل وحفظه وترميمه، بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه وتضاعف العقوبة عند العودة.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف نص المواد (9) و(20)، و(21) والمتعلقة بحظر كل من إقامة مآخذ على مجرى نهر النيل، وإنشاء أى أعمال لحماية جوانب المجرى دون ترخيص، وتضاعف العقوبة عند العودة.

كما عاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أوغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو كلاهما فى ما يخص مخالفة حظر إقامة أى مراسى نهرية الا بالترخيص من الوزارة المختصة، وتضاعف العقوبة عند العود.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو كلاهما، كل من خالف حظر إقامة أى أنشطة على بحيرة ناصر أو إلقاء مخلفات الصرف الصحى أو نقل المواد السامة، وتضاعف عند العود.

وتعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من قام بإنشاء براطيم (سلالم) ملحقة بمراسي العوامات الثابته أو المتحركة في مجرى نهر النيل، في غير الغرض المخصص لأجلها.

كما فرض مشروع القانون فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف المادة 30 من مشروع القانون، والخاصة بالمنشآت الواقعة بين حدى النهر قبل إصدار القانون، والتى أشار المشروع إلى بقائها حتى انتهاء مدة الترخيص لكن لا يسمح بالتجديد أو الإضافة أو الإحلال إلا بموافقة الوزارة.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة