القانون الجديد يلغى القانون الحالى
وقال رجب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون الجديد يلغى القانون الحالى الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر 1883 الذى يحكم الوضع الحالى لشركات الأشخاص، خاصة أنه لا يتماشى مع النشاط الاقتصادى وطبيعته والتطور التكنولوجى وواقع نشاط السوق فى الوقت الراهن، مشددًا على أن القانون الجديد من المشروعات المهمة جدًا نظرًا لعلاقتها المباشرة بتحفيز مناخ الاستثمار فى مصر، على اعتبار أن الشركات هى أهم آليات ممارسة النشاط الاقتصادى وتجميع المدخرات وضخها فى الاقتصاد.
وأضاف رجب، أن مشروع القانون الجديد لم يضع تعريفًا لشركات الأشخاص، ولكنه أوضح بأنه يسرى على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة.
وتابع رجب، أن الوضع الحالى كان يشترط على شركات الأشخاص إيداع العقد الابتدائى للشركة ونشره فى مقر المحكمة الابتدائية المختصة، ولكن وبعد وجود سجل تجارى فى مصر منذ عام 1976 أصبح هذا الإيداع غير مبرر خاصة وأن الهدف كان الإشهار عن الشركة والسجل يحقق هذا الهدف، لذا فإن مشروع القانون استعاض عن الإشهار من خلال المحاكم الذى كان عبئا على المستثمر بالإشهار فى السجل التجارى فقط.
تحويل شركات الأشخاص لشركات الأموال
وأوضح رجب، أن مشروع القانون سمح لشركات الأشخاص بالتحول لشركات أموال إذا وجد الشركاء أن مصلحة المشروع تقتضى أن يأخذ شكلاً جديدًا، ولكن دون انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
وأشار رجب، إلى أن مشروع القانون وضع الأطر التنظيمية التى تحدد علاقات الشركاء ببعضهم البعض، حيث إن المادة 6 من المشروع تحظر على مدير الشركة أو الشركاء القيام بعمل ينافس الشركة فى مزاولة نشاطها، فيما حرص المشروع فى المادة 33 منه على وضع التزام على مدير الشركة بتمكين الشركاء من الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة والحصول على جميع بياناتها المالية.
وفيما يتعلق بحماية مصالح الغير، أشار إلى أن المادة 35 من المشروع حددت الإجراءات الجوهرية التى يجب على الشركة أن تقوم بإشهارها فى السجل التجارى لتكون نافذة لدى الغير، ومنها على سبيل المثال أنه لا يجوز للشريك بيع حصته والخروج من الشركة إلا إذا تم قيد ذلك فى السجل.
عقوبة المخالفين للقانون
وبالنسبة للعقوبات، قال رجب، إن المشروع وضع عقوبات جنائية على المخالفات الجوهرية التى يحتمل وقوعها من الشركاء أو مدير الشركة وتكون ضارة بالشركة أو بحقوق المتعاملين معها، مثل إعداد ميزانية أو مركز مالى غير مطابق للحقيقة أو تقييم الحصص المالية بأكثر من قيمتها، حيث تكون العقوبة الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
ولفت رجب إلى أنه فى الجرائم الأشد مثل توزيع أرباح بالمخالفة للقانون، فإن العقوبة بجانب الحبس تصل الغرامة عن هذا الجرم إلى 200 ألف جنيه، كما نوه رجب إلى أن مشروع القانون أخذ بمبدأ التصالح فى المخالفات غير الجسيمة، إذا أزال المخالف ما ارتكبه من أعمال مخالفة شرط أن يتم التصالح قبل صدور حكم بات فى الدعوى.
الجدير بالذكر أن جهة إعداد مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص، كانت مبادرة "إرادة" المعنية بتحسين مناخ الأعمال ويرأس مجلس أمنائها وزير التجارة والصناعة وتضم فى عضويتها رئيس هيئة الاستثمار ورئيس اتحاد البنوك ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة