نص السؤال
وجاء نص السؤال الموجه لشيخ ياسر برهامى كالتالى: ما السن الذى لا يجوز أن تَرفع فيه النساء النقاب أمام الأطفال، فإن النساء عندما يزرن بعضهن يكون معهن أولادهن، وهم فى سن ما بين السادسة إلى العاشرة والحادية عشرة، وغير ذلك، والنقاب يكون مرفوعا بطبيعة الحال.. فما الحكم؟
نص الفتوى
فيما جاءت إجابة "برهامى" المنشورة على موقع "أنا السلفى" كالتالى: "فبعد السابعة إن كان الطفل يميز الجميلة مِن غيرها، فهذا ممن ظهروا على عورات النساء، وما دون السابعة فالأصل فيه أنه مِن الطفل، الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا أشك أن ما بعد العاشرة لا يجوز الانكشاف عليه، وأمر النقاب معلوم فيه الخلاف".