"الدستورية" ترفض الطعن على "عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية"

الأحد، 15 مارس 2015 02:25 م
"الدستورية" ترفض الطعن على "عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية" المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة من أحد البنوك، والتى يطالب فيها بعدم دستورية المادة (48) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والتى تنص على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية .

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المادة (76) من الدستور كفلت استقلال النقابات والاتحادات تنفيذا للاتفاقيات الدولية فى شأن الحرية النقابية والتنظيم النقابى التى انضمت مصر إليها، ولذا يجب توفير الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارة النقابات حتى يتمكنوا من أداء دورهم بصفتهم ممثلين عن زملائهم العمال، وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى.











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة