بعد الاعتراض على الطلاق الشفوى..كيف كان الطلاق فى عهد رسول الله؟

الإثنين، 14 ديسمبر 2015 08:00 م
بعد الاعتراض على الطلاق الشفوى..كيف كان الطلاق فى عهد رسول الله؟ الشيخ عبد الحميد الاطرش
كتبت نورهان فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد مطالبة الشيخ خالد الجندى بإلغاء الطلاق الشفى والدنيا قامت ولم تقعد، رغم تأكيده أنه ليس أول من تحدث فى عهد رسول الله، ولأن فى حالات الفتوى قد يكثر القيل والقال، ويتسبب ذلك فى ضلال الناس واسترشادهم بفتاوى خاطئة، قررنا الرجوع إلى الأصول، وطرح سؤال: إذا لم يكن الطلاق الشفهى صحيحاً، فكيف كان الطلاق يتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، ويجيب عن ذلك فضيلة الشيخ "عبد الحميد الأطرش" رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف:
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، أولاً: رأيت لخالد الجندى فتوى من قبل عن جواز الصلاة فى الحمام، بحجة أن حمامات هذه الأيام أفرنجى وبها عطور، ونسى أن الحمام يظل حماماً مهما حدث، لذا فلا عجب من مطالبته بإلغاء الزواج الشفهى عن غير علم، فقد تجرأ كل اناس الآن على الفُتيا، بالرغم من مثل هذه الأمور الشائكة، قد يترتب عليها خراب البيوت، وعيش إمرآة مع رجل فى الحرام، والصحيح أن يصدر مجمع البحوث الإسلامية الفتوى لأن به جهابز العلماء.
وأما بعد فلقد استحل الرجل فرج زوجته بكلمة الله، وكما يستحله بكلمة تحرم عليه أيضاً بكلمة مثلها، لذا فالطلاق الشفوى نافذ، ولذلك حظر النبي (ص) من الطلاق، فقال:"أبغض الحلال عند الله الطلاق"، لأن كلمة الطلاق يهز لها عرش الرحمن.
وكان الزواج على عهد رسول الله عبارة عن إيجاب وقبول من الطرفين، وصداق وشاهدى عدل، مع الإشهار، وذلك لأن الرجل كان رجلا ويفي بكلمته وقتها، ولما تذئب الرجال، وحرصاً على حقوق المرأة، صدرت القسيمة، التى تثبت هذا الزواج، أما الطلاق فهو ثلاثة أقسام:طلاق الهازل، وطلاق السكران، وطلاق الغضبان.
وطلاق الغضبان لا يقع، لقول النبي(ص):"لا طلاق فى إغلاق"، والإغلاق هو أن يغلق على الإنسان بحيث لا يدري ما يقول، وكذلك طلاق السكران لا يقع.
أما طلاق الهازل فيقع، لقول الرسول (ص)"ثلاث هزلهن جد" منهم الطلاق، فإذا قال شخص هازل لزوجته أنتِ طالق فقد وقعت الطلقة.
أما لو قال الزوج لزوجته: "لو ذهبتِ إلى بيت أبيكِ أو أمك فأنت طالق"، فهذا يسمى طلاق معلق، فيسأل المطلق عن نيته،فإذا كان يقصد به طلاق فيقع به طلاق، أما إذا كان يقصد به التهديد فعليه كفارة اليمين.
والله سبحانه وتعالى يقول:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف"، لذا إذا قال الرجل لزوجته "أنتِ طالق" وحقت عليه الطلقة فهذا الطلاق شرعاً واقع لا محالة،أما قانوناً فليس طلاق، ولكنه وقع فى كل الأحوال".









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة