استمرار طاهر على رأس القلعة الحمراء بيد مجلس الدولة..المحكمة تنظر دعوى بطلان انتخابات الأهلى بعد توصية المفوضين ..وجماهير تنتظر حكم القضاء الإدارى..ومحامى النادى يحاول الخروج بأقل الخسائر

الأربعاء، 21 أكتوبر 2015 06:57 ص
استمرار طاهر على رأس القلعة الحمراء بيد مجلس الدولة..المحكمة تنظر دعوى بطلان انتخابات الأهلى بعد توصية المفوضين ..وجماهير تنتظر حكم القضاء الإدارى..ومحامى النادى يحاول الخروج بأقل الخسائر المهندس محمود طاهر رئيس النادى الاهلى
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحسم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، مصير مجلس إدارة النادى الأهلى بقيادة المهندس محمود طاهر، فى الدعوى المقامة من أشرف الصفتى، والمطالبة ببطلان انتخابات النادى الأحمر .

تساؤلات عديدة تتردد على ألسنة جماهير النادى الأهلى، أبرزها: هل يطيح مجلس الدولة بمجلس "طاهر" فى الدعوى رقم 57097 لسنة 68 ق، وذلك بعد توصية هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى".

ويحاول المستشار الدكتور يحيى عبد المجيد محامى النادى الأهلى، الخروج من الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات النادى، بأقل الخسائر، وذلك بعد تقرير هيئة مفوضى الدولة الموصى بقبول الدعوى وبطلان انتخابات مجلس الإدارة لوجود مخالفات فى انعقاد الجمعية وتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة الانتخابات لمشاركتها اللجنة القضائية فى العملية الانتخابية .

وقال محامى النادى الأهلى فى مذكرة دفاعه ردا على ما ذكره المدعى بوجود مخالفة القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات رقم 56 لسنة 2014 للمادتين 2، 43 الفقرة الثانية من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، بحسب أن هذا القرار صدر من مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة فى حين كان يتعين صدوره من الجهة الإدارية المركزية وهى المجلس القومى للرياضة، إضافة إلى أنه من المقرر صدوره قبل الإعلان عن الدعوة للانتخابات بثلاثين يوما وتم إصداره قبلها بعشرين يوما فقط: "إن مديرية الشباب والرياضة قررت بورود خطاب لها من وكيل الوزارة متضمن موافقة وزير الرياضة على تفويض الجهة الإدارية المختصة فى اختصاصات الجهة الإدارية المركزية المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى للأندية، وذلك على أن ينتهى التفويض فى 31 مارس 2014 مع الالتزام بالضوابط والأحكام القانونية، وبناء عليه صدر القرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات النادى الأهلى".

وأضاف أنه تبين أن أعضاء اللجنة من المستشارين بهيئة قضايا الدولة وأن تشكيل اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات سيكون من قوام مستشارى هيئة قضايا الدولة، الأمر الذى أضحى بالمديرية لإعادة تشكيل اللجنة تلافيا لأى أمور قد تثار فى هذا الشأن وإضفاء الحيادية الكاملة، حيث إن المديرية تستعين بهم بكل الانتخابات التى تتم بالأندية ولا يمثل الأمر أى مساس بنزاهتهم أو حيدتهم التامة، وأن الثابت أن موعد انعقاد الجمعية العمومية المحدد بالإعلان كان بتاريخ 28 مارس 2014 كما هو ثابت من صحيفة الدعوى، ومن المستندات المقدمة من المدعين، وأن الثابت من قرار تشميل اللجنة الثلاثية صدر فى 16 يناير 2014 يبين أنه صدر قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية فى 28 مارس 2014 بأكثر من 30 يوما .

وأوضح أن النادى قام بإعلان بطلان كشوف بأسماء المرشحين لرئاسة وعضوية المجلس ومنصب مراقب الحسابات فى الموعد القانونى بعد غلق باب الطلبات وأن مجلس الإدارة لم يعقد فى موعده القانونى خلال أسبوع من غلق باب قبول طلبات الترشيح، ولم يتقدم أى من المرشحين للانتخابات بالطعن أو الاعتراض على صحة الإجراءات من عدمه أو أى من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك حتى إجراء انتخابات الجمعية العمومية، وذلك ردا على ما ذكره مقيم الدعوى بأن مجلس إدارة النادى لم يجتمع لإبداء ملاحظات على المرشحين خلال المدة المقرره قانونا ولم تعلن قائمة المرشحين النهائية بمقر النادى مخالفا بذلك المادة 42 من اللائحة .

وقال المستشار يحيى عبد المجيد الأمين العام لمجلس الدولة الأسبق، فى مذكره دفاعه ردا على تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى استند على مخالفة نص المادة 43 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، والتى اشترطت تشكيل لجنة ثلاثية من الجهة الإدارية المركزية فى حالة زيادة أعضاء النادى عن 20 ألف عضو، يخول لها إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين، وذلك قبل 30 يوما من تاريخ الدعوة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة بالكامل، وأن مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة هو الذى أصدر قرار تشكيل اللجنة الثلاثية، وكان يتعين على المجلس القومى للرياضة إصدار القرار، وصدر قرار مدير المديرية قبل الإعلان عن الجمعية العمومية بـ 22 يوما فقط.

وأشار إلى ما انتهى إليه التقرير فى هذا البند، أن القرار رقم 56 لسنة 2014 الصادر فى 16 يناير 2014 الذى قدمه المدعون، والذى يتضمن قرار وزير الشباب رقم 175 الصادر فى 23 أكتوبر 2013 بشأن تعيين محمد محمود سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بالمجلس القومى للشباب (الجهة الإدارية المركزية) لمدة عام اعتبارا من 23 أكتوبر 2013، ويعد توقيعه على قرار تشكيل اللجنة الثلاثية بصفته ممثلا ومعينا بالمجلس القومى للشباب والرياضة .

وفيما ذكره التقرير ببطلان العملية الانتخابية استنادا إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية اعتمدت نظام البطلان للبطاقة الانتخابية أثناء عملية الفرز الأصوات، بالمخالفة لنص المادة 46 من لائحة النظام الأساسى للأندية، المتضمنة أنه يتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس إدارة وأن جزاء البطلان هو المترتب على كل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير فى البيانات أو الأسماء أو تحمل أى علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو، وهو الأمر الذى كان سيغير بلا ريب من وجه النتيجة المعلنة حال تطبيق صريح حكم القانون، بحسبان أن هناك تباين ظاهر بين عدد الأصوات الباطلة عند فرز أصوات كل مقعد انتخابى، بينما أن مجموع الأصوات الباطلة بالعملية الانتخابية على كل مقاعد مجلس الإدارة دون مراقب الحسابات 3251 صوتا باطلا، وهو ما يصم العملية الانتخابية بالبطلان.

وأوضح محامى النادى الأهلى أنه ردا على ذلك أن بطلان العملية الانتخابية استنادا إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية اعتمدت نظام البطلان الجزئى للبطاقة الانتخابية أثناء عملية فرز الأصوات، فإن هذا ليس فيه أى مخالفة لنص المادة 46 من اللائحة، حيث إن تلك المادة عندما قررت البطلان لم تقرر بطلان كامل لبطاقة الانتخاب وهو ما يفسر ضمنيا بأنه يمكن إبطال الصوت جزئيا وليس بطلانا كاملا لبطاقة الانتخاب، وأن الأمر متروك للقواعد العامة فى هذا الشأن .
وطالب المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية الأسبق، ببطلان تقرير مفوضى الدولة، ورفض الدعوى لسلامة إجراءات انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى واتفاقها مع صحيح القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة