ننشر نص مشروع قانون "إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية" الذى أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة "الإصلاح التشريعى" لدراسته..ينص على أن للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التربية والتعليم

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2014 06:32 م
ننشر نص مشروع قانون "إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية" الذى أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة "الإصلاح التشريعى" لدراسته..ينص على أن للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التربية والتعليم الدكتور صلاح فوزى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية الذى أرسله مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لدراسته ومناقشته، والمكون من 17 مادة.

وتسلمت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن الهيئة العليا للإصلاح التشريعى ويرأسها الدكتور صلاح فوزى وينوب عنه صابر عمار، مشروع القانون، لبدء دراسته ومناقشته، حيث أرسل المشروع رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء إلى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم لجنة الإصلاح التشريعى، والمشروع أعدته وزارة التربية والتعليم لإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، بديلا عن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية المنشأ بالقانون رقم 227 لسنة 1989 والذى تطلب فيه الدراسة ضمن أعمال لجنة الإصلاح التشريعى.

ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التربية والتعليم وتعتبر من الهيئات التى تقوم على مرفق من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة.

وتهدف الهيئة إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك، إنشاء وإقامة المدارس وتجهيزها وصيانتها، وإقامة المنشآت والمراكز التعليمية، وإدارة الأصول المملوكة للوزارة وذلك كله فى إطار السياسة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم وتنمية موارده، وشراء وبيع واستبدال المبانى والأراضى اللازمة لتحقيق أغراضها وفقا للقواعد القانونية المعمول بها.

وأوضح مشروع القانون أن موارد الهيئة تتكون من حصيلة من الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، وحصيلة رسم إضافى يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم بحد أدنى عشرون جنيها وبحد أقصى مائتا جنيه على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى والثانوى الفنى، وكذلك عن إعادة القيد فيها، و حصيلة رسم إضافى يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى مائتا جنيه على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم إضافى آخر بذات القيمة عن استخراج هذه الشهادات، وحصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها على أن لا يقل الرسم عن ثلاثة آلاف جنيه ولا يزيد عن عشرة آلاف جنيه، وحصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألاّ يقل عن خمسين جنيها ولا يجاوز مائتى جنيه.

كما شملت موارد الهيئة، حصيلة طابع تعليم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم بحد أدنى جنيه واحد وبحد أقصى عشرون جنيها، يلصق على جميع الاستمارات المطبوعة والإلكترونية وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم إلى وزارة التربية والتعليم أو مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية، وحصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا لقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على أن لا يقل الرسم عن مائة جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون، و10 % سنويا من حصيلة حساب الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، و 10 % سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى، وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الهيئة بالجهود الذاتية، وما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الهيئة، وحصيلة استثمار أموال الهيئة، والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة، وأية موارد أخرى لا تنتدرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للهيئة، وعوائد إدارة استثمار الأصول المملوكة للوزارة لهيئة العملية التعليمية.






وإلى نص مشروع القانون: ـ

قانون رقم ( ) لسنة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
المادة ( 1 )
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التربية والتعليم وتعتبر من الهيئات التى تقوم على مرفق من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع ومكاتب لها فى المحافظات وذلك لما تتطلبه طبيعة العمل.

المادة ( 2 )
تهدف الهيئة إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك:
1 ـ إنشاء وإقامة المدارس وتجهيزها وصيانتها.
2 ـ إقامة المنشآت والمراكز التعليمية.
3 ـ إدارة الأصول المملوكة للوزارة وذلك كله فى إطار السياسة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم وتنمية موارده.
4 ـ شراء وبيع واستبدال المبانى والأراضى اللازمة لتحقيق أغراضها وفقا للقواعد القانونية المعمول بها.
المادة ( 3 )
يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من:
1 ـ مدير الهيئة.
2 ـ أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة للوزارة يصدر باختيارهم قرار من وزير التربية والتعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
3 ـ ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الهيئة يصدر باختيارهم قرار من وزير التربية والتعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة ( 4 )
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو من دير الهيئة.
المادة ( 5 )
مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التى تسير عليها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة وعلى الأخص:
1 ـ وضع الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول وظائفها.
2 ـ مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الهيئة واستثمارها.
3 ـ وضع النظم واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالنظم الحكومية.
4 ـ الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحساب الختامى لها.
5 ـ النظر فى التقارير الدورية التى تخدم سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
6 ـ إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بنشاط الهيئة.
7 ـ النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الهيئة.
المادة (6)
لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس أو مدير الهيئة فى بعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة بمقتضى القوانيين واللوائح فيما يتصل بنشاط الهيئة.
المادة (7)
يصدر باختيار مندير الهيئة قرار من وزير التربية والتعليم ويكون مدير الهيئة مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس الغدارة ويتولى على الأخص:
1 ـ رئاسة مجلس الإدارة عند غياب الرئيس.
2 ـ تصريف شئون الهيئة وفقا لأحكام القانون تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة.
3 ـ الاختصاصات الأخرى التى تسند إليه فى لوائح الهيئة.
المادة ( 8 )
يعاون مدير الهيئة جهاز وظيفى من العاملين بوزارة التربية والتعليم او من الهيئات التاعبة لوزارة التربية والتعليم او غيرهم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة ( 9 )
تتكون موارد الهيئة:
1 ـ حصيلة من الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
2 ـ حصيلة رسم إضافى يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم بحد أدنى عشرون جنيه وبحد أقصى مائتى جنيها على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى والثانوى الفنى، وكذلك عن إعادة القيد فيها.
3 ـ حصيلة رسم إضافى يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى مائتى جنيها على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم إضافى آخر بذات القيمة عن استخراج هذه الشهادات.
4 ـ حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها على أن لا يقل الرسم عن ثلاثة ألف جنيه ولا يزيد عن عشرة آلاف جنيه.
5 ـ حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على يقل عن خمسين جنيها ولا يجاوز مائتى جنيها.
6 ـ حصيلة طابع تعليم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والعليم بحد أدنى جنيه واحد وبحد أقصى عشرون جنيها، يلصق على جميع الاستمارات المطبوعة والالكترونية وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم إلى وزارة التربية والتعليم أو مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية.
7ـ حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا لقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على أن لا يقل الرسم مائة جنيه ولا يجاوز خمسة ألاف جنيه.
8 ـ سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
9 ـ 10 % سنويا من حصيلة حساب الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
10 ـ 10 % سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى.
11 ـ ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الهيئة بالجهود الذاتية .
12 ـ ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الهيئة.
13 ـ حصيلة استثمار أموال الهيئة.
14 ـ الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
15 ـ أية موارد أخرى لا تنتدرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للهيئة.
16 ـ عوائد إدارة استثمار الأصول المملوكة للوزارة لهيئة العملية التعليمية.
المادة ( 10 )
تلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الهيئة وتوريدها للهيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير المالية.
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتنظيم الانفاق من موارد الهيئة على الأغراض التى يهدف إليها وذلك فى ضوء الخطة العامة للدولة.
المادة ( 11 )
يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات بناء المدارس، ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
المادة ( 12 )
تكون للهيئة موازنة خاصة وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل فائض أموال الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.
ويفتح حساب خاص للهيئة بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة.
المادة ( 13 )
أموال الهيئة أموا لعامة، ولها فى سبيل تحصيل مستحقاتها حق التنفيذ المباشر واتخاذ اجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون.
المادة ( 14 )
يعفى نشاط الهيئة وجميع الخدمات التى تقدمها وجميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم لها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
المادة ( 15)
يلغى العمل بالقانون رقم 227 لسنة 1989 بشأن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وكل ما يخالف أحكام هذا القانون وتؤول جميع أمواله وممتلكاته والتزاماته إلى الهيئة.
المادة ( 16 )
يصدر وزير التربية والتعليم القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (17)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية هذا القانون / / 2014
رئيس الجمهورية

"العليا للإصلاح التشريعى": السيسى أكد اهتمامه ومتابعته لعمل اللجنة.. ووجه بضرورة إنجاز مهمتها لخلق مناخ تشريعى سليم.. صلاح فوزى: بدأنا فى جمع القوانين لتنقيتها وضبطها وفقا لأحكام الدستور









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة