ننشر حيثيات حكم حبس المتهم بتعذيب أطفال دار أيتام مكة 3 سنوات.. المحكمة اطمأنت لتقريرى الطب الشرعى و"الأدلة الجنائية" واعترافات المتهم والتحريات.. وطلبات الدفاع هدفها إطالة أمد الدعوى

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2014 07:15 م
ننشر حيثيات حكم حبس المتهم بتعذيب أطفال دار أيتام مكة 3 سنوات.. المحكمة اطمأنت لتقريرى الطب الشرعى و"الأدلة الجنائية" واعترافات المتهم والتحريات.. وطلبات الدفاع هدفها إطالة أمد الدعوى المتهم بتعذيب أطفال دار أيتام مكة
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة جنح العمرانية، برئاسة المستشار تامر رشاد، وبحضور حاتم أبو الخير وكيل نيابة العمرانية، وبأمانة سر محمد السباعى، ضد المتهم بتعذيب الأطفال بدار أيتام مكة المكرمة بمعاقبته 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالتعدى على الأطفال اليتامى بالدار.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها وبعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وتلخص الواقعة فيما أخطرت به النيابة العامة من بلاغ كل من "سعيد إسماعيل فرج"، و"محمد محمد فريد" من تحصلهما على مقطع فيديو مثبت به تعدى رئيس مجلس إدارة جمعية مكة المكرمة الخيرية لرعاية الأيتام "أسامة محمد عثمان" على بعض الأطفال بالدار بالضرب المبرح.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المبلغ الأول "سعيد إسماعيل فرج" مقدم البلاغ وصاحب نشر الفيديو على الإنترنت، كما استمعت إلى أقوال زوجة المتهم "إلهام عيد عوض"، ومديرة الدار "منى محمد سيد"، وأقوال الأطفال المجنى عليهم، وأقوال الضابط مجرى التحريات، وأقوال موظفى وزارة التضامن الاجتماعى.

وتم نظر الدعوى وتداولت بالجلسات، وذلك على النحو الثابت فى محاضرها، وحضر وكيل عن المؤسسة المصرية للطفولة وطلب الإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسوم، وقام بالإعلان فى الدعوى قانونا، وكذا ممثل وكيل عن المركز المصرى لحقوق السكن، وطلب أجلا للسابق وهو إعلان المتهم بالدعوى المدنية فى مواجهة المتهم بالجلسة كما مثل وكيل عن الجمعية الحقوقية للأطفال وقدم إعلانا بالدعوى المدنية وسداد الرسم وبجلسة المرافعة الأخيرة طلبوا جميعا الحكم وصمموا على الطلبات.

كما مثل المتهم بشخصه أمام المحكمة والمحكمة سألته عن الاتهامات المنسوبة إليه فأنكر وأقر بأن زوجته طلبت منه الضرب وأنه بمثابة والدا وأبا للأطفال قاصدا تربيتهم، والحاضر الأول عن المتهم طلب البراءة ثم عاد وطلب تأجيل المرافعة وطلب التصريح، باستخراج صورة رسمية من المحضر رقم 5934 لسنة 2014 إدارى الساحل، والصادر طلبه بجلسة سابقة وطلب أجلا للشهود مع إخلاء سبيل المتهم، والحاضر الثانى مع المتهم قرر بوجود إهمال فى أكثر من دار للأيتام فى مصر وطلب استدعاء وزيرة التضامن الاجتماعى ومسئول الرعاية ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وكذا استدعاء الأخصائية الاجتماعية "منى محمد سيد" ،وكذا ضم دفتر الزائرين، وقرار غلق الدار محل التحقيق، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث إنه عن طلب وكيل المتهم باستدعاء وزيرة التضامن الاجتماعى ومسئول الرعاية الاجتماعية، وكذا الأخصائية الاجتماعية "منى محمد سيد"، وكذا ضم دفتر الزائرين وقرار الغلق وصورة رسمية من المحضر رقم 5934 لسنة 2014 إدارى الساحل، وكذا شهود النفى ولما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق.

ولما كان ما تقدم وهديا به وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها من خلال الأدلة المطروحة أمامها وهى كافية للمحكمة فى حد ذاتها وذلك وفقا لمبدأ تساند الأدلة الجنائية والمحكمة ترى أنه لا حاجة لتلك الإجراءات وأن الأدلة كافية أمام المحكمة والدعوى جاهزة بحالتها للحكم فيها ومن ثم فلا موجب لاستدعاء وزيرة التضامن الاجتماعى أو الأخصائية "منى محمد سيد" أو ضم دفتر الزائرين أو قرار الغلق أو استدعاء مسئول الرعاية الاجتماعية أو حتى شهود النفى ولا سيما وقد قامت المحكمة بإعلان الأخيرة حرصا منها على ذلك الدفاع الجوهرى إلا أن الشهود لم تحضر الجلسة الأخيرة كما أن أحد الحاضرين مع المتهم قد طلب البراءة ثم عاد وطلب أجلا للمرافعة ومن ثم إن تلك الطلبات الهدف منها جميعا إطالة أمد التقاضى وعرقلة الفصل فى الدعوى ومن ثم ترى المحكمة أن الحاضرين مع المتهم غير جادين فى تلك الطلبات ومن ثم تقضى المحكمة برفض تلك الطلبات جميعا.

وعن موضوع الدعوى ولما كان من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض من أنه " لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا فى الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة بواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما يستخلص من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقرار كأنه الممكنات الفعلية ما دام استخلاصها سليما لا تخرج عن الاختصاص العقلى المنطقى، كما قضت بأن المحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها.

ولما كان ما تقدم وهديا به وكانت التهم المنسوبة للمتهم ثابتة ثبوتا يقينيا قبله وأن الأدلة الجنائية تتساند جميعها ضده وذلك من أقوال المبلغ الأول "سعيد إسماعيل فرج" والذى قدم مقطع الفيديو المتدوال على شبكة الإنترنت وأن المتهم قام بالتعدى على الأطفال نزلاء الدار محل الواقعة، وهو ما أكده المبلغ الثانى "محمد محمد فريد" وما شهدت به الشاهدة "إلهام عيد عوض" والتى قامت بتسجيل مقطع الفيديو محل التحقيق وحددت الأطفال المجنى عليهم فضلا عن سوء معاملته الأطفال كما ثبت من سؤال الأطفال المجنى عليهم بالأوراق حيث تم سؤالهم على سبيل الاستدلال وأضافوا أن المتهم "أسامة محمد عثمان" استخدم عصا خشبية فى التعدى عليهم وفى أوقات مختلفة وفى مواضع مختلفة من أجسادهم بما أحدث بهم إصابتهم؛ وهو ما أكده باقى الأطفال نزلاء الدار. ويضاف إلى ذلك ما أكده معاون مباحث قسم شرطة الطالبية والذى شهد بأن تحرياته أكدت اعتياد المتهم التعدى بالضرب المبرح القاسى على هؤلاء الأطفال مستخدما العصى الخشبية المضبوطة كما أن المحكمة تطمئن لتقرير الطب الشرعى المرفق للأوراق والذى أفاد بإصابة الأطفال المجنى عليهم الستة نزلاء دار مكة المكرمة للأيتام، كما تطمئن أيضا لتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المرفق والذى أفاد بأن الصورة الشخص الظاهرة بمقطع الفيديو تتفق مع صورة المتهم الماثل "أسامة محمد عثمان" فى الشكل العام والقياسات والبيرمترية والعلامات الوجهية له، كما أن المتهم أمام المحكمة قد أقر ضمنا بارتكابه الواقعة فى حق الأطفال وأن قصده تربيتهم والمحكمة تعتبر ذلك إقرارا ضمنيا من المتهم بارتكابه الواقعة تساند مع باقى أدلة الإثبات والسابق سردها بعاليه.

ومن جماع ما سبق فتقضى المحكمة بالأدلة للمتهم عملا بمواد الاتهام المبينة بقيد ووصف النيابة العامة والمادة 304/2 من قانون الإجرءات الجنائية وذلك على النحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إن الدعاوى المدنية ولما كانت تلك الدعاوى تستلزم تحقيقا خاصا ومن ثم تقضى المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة مع إبقاء الفصل فى مصروفاتها فلهذه الأسباب.

حكمت المحكمة حضوريا على المتهم "أسامة محمد عثمان" بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وذلك عن الجريمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ عن الجريمة الثانية والأخيرة للارتباط وتغريم المتهم ألف جنيه من الجريمة الثالثة والمصاريف الجنائية وإحالة الدعاوى المدنية للمحاكم المدنية.


موضوعات متعلقة:

ننشر أقوال الأطفال اليتامى بقضية "دار مكة".. محمد: "المتهم كان يقيم علاقات مع المدرسات داخل الدار.. وفى رمضان كان بينزلنا موائد الرحمن".. وطارق: "أنا اللى كنت بانضرب فى الفيديو ووقعت على الأرض"











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة