ننشر مذكرة إحالة المتهم بتعذيب أطفال دار أيتام مكة إلى محكمة الجنح

الأحد، 14 سبتمبر 2014 06:14 ص
ننشر مذكرة إحالة المتهم بتعذيب أطفال دار أيتام مكة إلى محكمة الجنح محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع"، على نص مذكرة النيابة العامة الخاصة بإحالة المتهم أسامة محمد عثمان، مدير دار أيتام مكة المكرمة إلى محكمة الجنح لاتهامه بتعذيب الأطفال، والتعدى عليهم أثناء تواجدهم بالدار، وبعد الاستماع إلى أقوال الشهود وزوجة المتهم ومديرة الدار، وعرض الأطفال على الطب الشرعى وتبين وجود إصابات بأربعة من الأطفال وأقوال موظفى وزارة التضامن.

وذكرت المذكرة، أن الواقعة على النحو السابق سرده تشكل فى حق المتهم الموثقة بالمواد 242/312، و3752 مكرر، و375 مكرر "أ" من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مكرر من قانون الطفل والمواد 1,25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 بالقانونين 26 لسنة 1978، ولسنة 1981 والبند 7 من رقم 1 المحلق بالقانون الأول بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، وحيث إنه عن الإسناد الموضوعى للاتهام فإنه ثابت قبل المتهم "أسامة محمد عثمان" ثبوتا يقينيا كافيا لتقديمه للمحاكمة الجنائية، وتوقيع أقصى عقوبة عليه أخذا بما ذخرت به الأوراق من أدلة قولية وفنية ومادية.

وشهدت زوجة المتهم "إلهام عيد عوض"، بتصوير مقطع الفيديو عمل التحقيق واعتياد المتهم التعدى بالضرب على الأطفال المجنى عليهم نزلاء الدار، مستخدما العصى الخشبية وركلا بالأقدام، ما قد أقر به المتهم بالتحقيقات تفصيلا من تعديه على الأطفال بالضرب القاسى، فضلا عما أكدته تحريات جهة البحث على لسان مجريها النقيب محمد العشرى معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، من اعتياد المتهم التعدى بالضرب على الأطفال نزلاء الدار بكل قسوة، وإذا ثبت بالتحقيقات من مقاطع الفيديو والتى تبين صحتها.

وإقرار المتهم، وما جاء بتقرير الأدلة الجنائية وما ارتكبه من جرم من تعديه بالضرب المبرح على الأطفال المجنى عليهم نزلاء الدار وكذا استغلالهم فى أعمال النظافة، فضلا عن ما تم العثور عليه بمعرفة النيابة بالدار محل الواقعة، من ثلاثة عشر عصى خشبية أقر المتهم بالتحقيقات أنه يستخدمها فى التعدى على الأطفال.

وأورد تقرير الطب الشرعى وجود إصابات متعددة لأطفال من المودعين بالدار محل التحقيق وجميعهم من قبل التصوير الوارد بالتحقيقات ومن قبل العصى الخشبية، وهو الأمر الذى تكون معه الواقعة ثابتة قبل المتهم ثبوتا يقينيا أما بشأن ما أثير بالتحقيقات من اتهام كل من مديرة الدار "منى سيد محمد" وزوجة المتهم "إلهام عيد عوض" مؤثم بنص المادة 145 من قانون العقوبات بطرح الواقعة على بساط البحث نجد أن الاتهام قبل الأولى، سرعان ما يزول شبهته إذا كان البين من الأوراق أن المتهمة لم تسلك أى من الطرق التى نص عليها المشرع فى نص المادة 145 أخذا بما جاء بتحريات جهة البحث، أما بشأن الثانية فإن الاتهام ثابت قبلها وإذا خفت دليل من أدلة الجريمة بما ساعد على عدم كشف الجريمة، بيد أن المشرع قد استثنى بالفقرة الأخيرة من نص المادة 145 عقوبات تطبيق أحكام هذه المادة على الزوجة أو الزوج أو أصول أو فروع الجانى الآخر الذى نرى معه استيفاء الجرائم التى نسبت سالفى الذكر.

ولما كان كذلك فإنه ينبغى تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية والذى تجرد من إنسانيته، واستغل سلطاته وقوته وتعدى ضربا وركلا بكل ما أوتى من قوة على أطفال صغار يتامى غير عابئ بتصرفاتهم التى تدمى القلوب، مستغلا ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس وعن غلظة قلب لم يشهدها البشر وهو ما ينبغى مع إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، لينال أقصى عقوبة هذا بما اقترفت يداه من جرم لذلك.

وتعد الأوراق جنحة بالمواد 242/1،3 و 375 مكرر، و375 مكرر "أ" من قانون العقوبات والمود 96/ 1،2، 114، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2008 والمواد 1،1،25 مكرر 302 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 81 والبند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، ضد أسامة محمد عثمان "محبوس" لأنه فى غضون عامى 2013، و2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة استعرض القوة ولوح بالعنف وهدد به واستخدمه ضد المجنى عليهم الأطفال، نزلاء دار مكة المكرمة، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا أن كال لهم الركلات والضربات مستخدما العصى الخشبية للتعدى عليهم بالسباب، مستغلا قوته وسلطانه عليهم مما ألقى الرعب فى قلوبهم الضعيفة وبدد سكينتهم وعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.


نص المذكرة














مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة