"دار الهلال" تخسر 5 ملايين جنيه كتعويض فى قضيتها ضد مكتبة الإسكندرية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014 02:57 م
"دار الهلال" تخسر 5 ملايين جنيه كتعويض فى قضيتها ضد مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية ــــ جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا تاريخيًا لصالح مكتبة الإسكندرية، بعد أن أقامت دار الهلال دعوى ضد مكتبة الإسكندرية ومسئوليها تطالب بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، نظير ما قامت به المكتبة من أعمال تتعلق بأرشفة مؤسسة دار الهلال.

وكانت مكتبة الإسكندرية قد قامت بناء على عقدين موقعين مع دار الهلال بمشروع أرشفة مجلة الهلال، وإصدار كتاب تذكارى عن المؤسسة، وتحملت مكتبة الإسكندرية تكلفة مشروع الأرشفة والكتاب التذكارى، فضلاً عن قيام دار الهلال باحتجاز أجهزة مملوكة لمكتبة الإسكندرية.

وقد جاء فى حكم المحكمة ما يلى: "تطبيقًا لما تقدم كان من البين للمحكمة من مطالعاتها أصل مشروع الاتفاق المحرر بين المدعى بصفته والمدعى عليه بصفته والمنسوب صدور إلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير المصور، أنه قد تضمن التزام طرفى العقد بتبادل الإصدارات الخاصة بكل منهما بما يتماشى مع نظام الهلال بإهداء نسخة ميكرو فيلم كاملة من إصدار مجلة الهلال 1892 حتى الآن، لتكون متاحة للباحثين فى المكتبة، كما أن الثابت للمحكمة من مطالعتها أصل عقد الاتفاق المؤرخ 12/5/2008 والمحرر بين المدعى بصفته والمدعى عليه بصفته وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمنسوب صدوره إلى رئيس مجلس إدارة دار الهلال، أنه قد تضمن التزام ببنده الثانى بأن يقوم المدعى بصفته بإمداد المدعى عليه بصفته بالمادة الخاصة بأعداد مجلة دار الهلال والإعلان بصفة دورية عن النسخ الإلكترونية لمجلة الهلال، بإصدارات دار الهلال، ولما كان أصل مشروع الاتفاق وأصل عقد الاتفاق المؤرخ 12/5/2008 لم يطعن عليهما المدعى بصفته بثمة مطعن تنال من حجيتهما فإن مؤدى هذا أن العقدين يعدان حجة على المدعى بصفته بما دون فيهما من التزامات وحقوق تقع على عاتقه، ولما كان المدعى عليه بصفته قد قام بحصوله من مؤسسة دار الهلال المدعى عليه صور ومعلومات من أرشيف صور ومعلومات المؤسسة وأخذهما ووضعها على موقع ذاكرة مصر التابع لمكتبة الإسكندرية، وأصدرا كتابًا تذكاريًا عن مؤسسة دار الهلال بعنوان دار الهلال مدرسة التنوير وجاء مليئًا بالمعلومات والصور، فإنه لا يكون قد أخطأ لأن ذلك العمل كان بموافقة المدعى بصفته وعلى سند من القانون والمتمثل فى عقدى أصل مشروع الاتفاق وأصل عقد الاتفاق المؤرخ 12/5/2008 الأمر الذى لا يستوجب معه المدعى بصفته التعويض المطالب به، لانعدام الخطأ من قبل وفى حق المدعى عليه بصفته بما مؤداه أن المدعى بصفته قد أقام دعواه على غير سند صحيح من القانون والواقع جدير برفضها على نحو ما يرد به المنطوق".

وأضافت: "وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى بصفته تطبيقًا لنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات و187 من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 على نحو ما يرد المنطوق".











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة