ننفرد بحيثيات حكم إلغاء مولد أبو حصيرة بالبحيرة.. الاحتفال مخالف للنظام العام والآداب والشعائر الدينية.. والضريح ليس أثراً وفقاً لشهادات علماء أجانب.. وإضافة اليهود للتراث المصرى مخالفة دستورية

الإثنين، 29 ديسمبر 2014 02:33 م
ننفرد بحيثيات حكم إلغاء مولد أبو حصيرة بالبحيرة.. الاحتفال مخالف للنظام العام والآداب والشعائر الدينية.. والضريح ليس أثراً وفقاً لشهادات علماء أجانب.. وإضافة اليهود للتراث المصرى مخالفة دستورية المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصرجودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مطالب نقل الرفات تعكس أطماع إسرائيل لإضفاء شرعية على فكرة يهودية الدولة
لا يمكن نقل الرفات للقدس لأن الإسلام ينبذ نبش القبور


أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكماً، اليوم الاثنين، إلغاء الاحتفالات السنوية نهائيا لمولد أبو حصيرة اليهودى لمخالفتها للنظام العام والآداب وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، وكذلك وإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى الخاصة بأثريته مع إلزام وزير الآثار الحالى بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية مع نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية وإبلاغ منظمة اليونسكو بذلك القرار بإيداع الترجمة المعتمدة من الحكم الوثيقة والسند فى الإبلاغ.

كما رفضت المحكمة نقل رفات الحاخام اليهودى إلى إسرائيل، لأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم.

جاء ذلك فى جلسة اليوم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة
وقالت المحكمة أن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى أبوحصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى مستندة للثوابت العلمية والدراسات التاريخية والأثرية فى العالم الغربى التى أثبتت أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يذكر فى حضارة الفراعنة.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى المصرى حدد مراحل الحضارة المصرية بالمصرية القديمة والقبطية والإسلامية وإضافة اليهود للتراث المصرى مخالفة دستورية.

وأضافت المحكمة أن طلب إسرائيل لليونيسكو بنقل الرفات للقدس أحادى الجانب يعكس أطماع إسرائيل لإضفاء شرعية على فكرة يهودية الدولة بتواجد الضريح على أرض فلسطين العربية، والقدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة طبقا للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة.

وحسم الحكم قضية الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة وطبقت المحكمة كما ورد فى حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والأثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا والمانيا وايطاليا وانجلترا قرابة قرن من الزمان التى اتفقت على أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يذكر على الحضارة المصرية ولم يساهموا باى قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة، كما طبقت فيه أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى فضلا عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات إليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو، وأكدت المحكمة فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الأسانيد والبحوث العميقة وأفردت لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملا فى الموضوع.

واعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الاسبق الصادر فى يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الآثار الإسلامية والقبطية معدوما وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى والزمت الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة من السجلات الوطنية وإعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية وألزمتها كذلك بإبلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى" بمنظمة اليونيسكو بعد أن أبلغها وزير الثقافة بأن الضريح أثر إنسانى واعتبرت المحكمة أن إيداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند فى الإبلاغ لتلك المنظمة.

وكشفت المحكمة عن الالتفاف الإسرائيلى لدى منظمة اليونيسكو بطلب نقل الرفات إلى القدس لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الاراضى الفلسطينية وتغيير هوية القدس العربية، من خلال طلب ملغوم بنقل رفات ابو حصيرة للقدس العربية وهو ما يجب أن تفطن إليه تلك المنظمة واعتبرت المحكمة أن الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد وهو أمر ترفضه الاعراف والتقاليد الدولية.

وقد أصدرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة الحكم فى خمسة طلبات هى:

أولا: بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى.

ثانيا : إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الاثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

ثالثا: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ.

رابعا: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى اسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على ارض فلسطين العربية.

خامسا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات.

وقالت المحكمة فى الطلب الأول الخاص بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة من الاثار الإسلامية والقبطية.

وقالت المحكمة فى الطلب الأول أن المشرع الدستورى كان حريصا كل الحرص على مصريته فى التاريخ القديم وجعل من تراث مصرالحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ثروة قومية وإنسانية وحدد فى صراحة ووضوح أن الحضارة المصرية تتمثل فى المصرية القديمة والقبطية والاسلامية وهو ما ردده ايضا المشرع العادى سواء فى نصه القديم او الجديد، ومن ثم لا يجوز إضافة مراحل اخرى للتراث المصرى غير تلك التى عناها المشرع ورمى إليها، وأضافت أن المشرع اشترط ثلاثة شروط جوهرية لتعريف الاثر والقاسم المشترك بينها هو أن يتخذ الشىء المراد اعتباره أثرا من التاريخ القديم حتى ما قبل مائة عام مظهرا من مظاهر الحضارات التى أقيمت على أرض الكنانة مصر أو كانت له صله تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها مما انتجته الحضارات التى قامت على ارض مصر، فإن لم يتخذ مظهرا من مظاهر الحضارات التى اقيمت على الحيز المكانى لارض مصر ولم تكن له صلة تاريخية بها، فلا يمكن اعتباره من عداد الآثار وفقا للقانون المصرى وينحسر عنه وصف الأثر، ذلك أن اعتبار شىء مما أنتجته الحضارات يمثل كيانا حضاريا لشعب من الشعوب يجب أن يتعلق بتاريخ وحضارة هذا الشعب أو مقدساته الدينية مما له قيمة معينة للأمة.

وذكرت المحكمة فى الطلب الأول أن الدراسات التاريخية والأثرية التى قام بها العلماء والمؤرخون فى العالم خاصة العلماء الفرنسيين والألمان والإنجليز والايطاليين انتهت إلى أن اليهود كانوا أقلية ضئيلة فى مصر الفرعونية ولم يكن لهم شأن يذكر فى مصر القديمة، ذلك أن الآثار المصرية قد خلت من ذكر اليهود وقد خلت جدران المعابد من ثمة دليل على أن اليهود كان لهم شأن يذكر فى مصر القديمة، وأن تاريخ إسرائيل يبدأ من حوالى سنة 2000 قبل الميلاد بهجرة إبراهيم عليه السلام واتباعه إلى أرض كنعان حيث أقاموا بها بجانب الشعوب السامية الأخرى وأنهم كانوا يعيشون على شكل قبائل رحل فى الخيام وترعى الخنازير والأغنام وعندما حل القحط بها رحلوا منها إلى مصر الفرعونية لا كغزاة فاتحين وإنما كلاجئين من جدب كنعان وحطوا رحالهم فى حوش - فى محافظة الشرقية - ووجدوا فى مصر ضيافة كريمة وحرية واسعة واشتغلوا فى رعاية الماشية وكانوا أقلية وكانت مدة اقامتهم فى مصر لم تزد على مائتى عام حسبما جاء فى التوراة أو على الأكثر لم تزد على أربعمائة عام وفقا للرأى الغالب لعلماء التاريخ والآثار، حيث إن مجيئهم لمصر كان أثناء غزو الهكسوس لمصر حوالى 1650 قبل الميلاد وخرجوا منها بعد أن ذاقوا ألوان العذاب بسبب قيامهم بسلب المدن المصرية اذ سلبوا آنية الذهب والفضة والملابس الثمينة للمصريين كما جاء فى سفر الخروج 12:25:26 وذلك على مرحلتين الأولى فى عهد رمسيس الاول عام 1250 قبل الميلاد والثانية بزعامة موسى عليه السلام فى عهد الملك منفتاح الأول عام 1225 قبل الميلاد خرجو ليتيهوا فى صحراء سيناء إلى أن وصلوا إلى الضفة الشرقية من أرض كنعان.

وأضافت المحكمة فى الطلب الأول أنه خلال مدة إقامة اليهود فى مصر الفرعونية لم يثبت التاريخ انهم كانوا قوم حضارة قط بل كانوا متنقلين يعيشون فى الخيام ويرعون الأغنام وقت أن كانت مصر درة الأكوان ولم يتركوا أثناء إقامتهم فى مصر القديمة ثمة أثر يذكر، وبهذه المثابة فان كل ما له صلة أو رابطة باليهود لا يمكن بأى حال من الأحوال اعتباره من الآثار المصرية أو القبطية أو الإسلامية، وإلا عد ذلك تزييفا للتاريخ الفرعونى وإهدارا للحضارة المصرية القديمة والقبطية والإسلامية وإنكارا للتراث الإنسانى ويكون لزاما على المحكمة وهى قاضى المشروعية أن تنهض إلى تطهير الآثار المصرية من هذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله، مما يكون معه قرار وزير الثقافة انذاك - فى يناير 2001 - مخالفا للدستور والقانون مخالفة جسيمة تصل به إلى حد العدم لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى الذى هو ملك لأجيال الأمة وليس ملكا لأشخاص الحكام، كما ينطوى على إهدار فادح لما انتهجه المشرع المصرى من عدم اعترافه بأى تأثير يذكر من اليهود إبان اقامتهم القصيرة فى مصر على أى شأن مما أنتجته الحضارات التى قامت على أرض مصر.

وأكدت المحكمة فى الطلب الأول أيضا أن أثار الشعوب ملكا لتراثها ولا يمكن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله من الاثار الاسلامية والقبطية ، إذ لم يكن لتلك المقابر قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية حيث إنها ليست من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على ارض مصر او كانت لها صلة تاريخية بها كما لا يجوز اعتبارها من رفات السلالات البشرية لعدم معاصرة أصحابها للحضارة المصرية فى مختلف عصورها التاريخية ، واذ لم يكن لليهود ديانة وشعبا أى تأثير يذكر على الحضارة المصرية فى مختلف عصورها ولم يكن للحضارة اليهودية بصفة عامة والديانة اليهودية بصفة خاصة اى تأثير مباشر أو غير مباشر على الحضارة المصرية القديمة ولا علاقة لهم بفنون الحضارات المختلفة إذ أن الاثر الدينى عند أى شعب من الشعوب لابد أن يكون متعلقا بمعتقدات وديانة هذا الشعب أو على الأقل بفئة منه ذات وجود معتبر، ولم يثبت تاريخيا وأثريا أن اليهود قد مارسوا هذا الدور فى اى مرحلة من مراحل التاريخ المصرى القديم منه والحديث وبالتالى فهذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله هى مجرد مدافن عادية لاشخاص عادية، مما يكون معه قرار وزير الثقافة مخالفا للدستور الذى لم يعترف بأى تأثير يذكر لليهود على الحضارة المصرية.

كما أشارت المحكمة الطلب الاول أيضا أنه قد تلاحظ لديها إلى أن وزير الثقافة اصدر قراره باعتبار ضريح أبو حصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية فى 24 يناير 2001 اى بعد رفع الدعوى بستة أيام مما ينبئ عن أنه لم يصدر قراره بقناعة من الدولة التى يعبر عنها بحكم مسئوليته السياسية فى منصبه بكونه أثرا حقيقيا فى الدستور والقانون والا لكانت الدولة قد اصدرت مثل هذا القرار فيما مضى والضريح مقام منذ زمن، لا أن ينتظر الوزير المذكور بضعة ايام معدودات من اقامة الدعوى وبمناسبة رفعها فيصدر قراره الطعين ، وما صدر ذلك منه الا بقصد غل يد المحكمة عن اعمال رقابتها القضائية التى اناطها بها الدستور والقانون لتزن قرار الوزير الذى يمثل جهته الادارية بميزان الحق والعدل قاصدا اضفاء الشرعية على ذلك الضريح مجاملة منه للكيان الصهيونى ، وتعجبت المحكمة كيف يكون الاثر اسلاميا وقبطيا حال كون ديانة صاحبه يهودية ؟ مما يثير فتنة بين الديانات ، فمن ثم يكون مصدر القرار قد تنكب وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار الادارى ويكون باعثه لم يمت بصلة للمصلحة العامة ويعد ضربا من ضروب تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه مما يشوبه بعيب الانحراف بالسلطة

واختتمت المحكمة الطلب الاول بقولها انها استبحرت فى فكر علماء التاريخ والاثار المتخصصين على مستوى العالم وما تحملته فى سبيل ذلك من كلل مضن دون ملل - فالتعرف على حضارات الشعوب ليست بالامر الهين - ,للوصول إلى نقطة البحث الشائكة بقدر ما هى شائقة ، ليكون الامر على رقعة واسعة من المعرفة العلمية القانونية السديدة وتتسح على اديمها بخطوات فتية لا يتسع فيها حكم قضائى عن لم شتاتها حجما وكلفة ، ولم تجد المحكمة مصرفا عن اجتزاء بعض مضامينها حتى تبقيها فى اطار يقينها ولا تحرم المعرفة القانونية من تاريخ البشرية لتفاصيل تهواها بقناعة المتن بفحواها ، وانه كان امام اعينها ما انتهت اليه البعثات الاثرية التى قام بها نخبة من مختلف جنسيات العالم فى ربوع ارض مصر المختلفة عبر قرن من الزمان من اكتشاف وتحليل وتفسير اوراق البردى والاوستراكا والنقوش والنصوص الكلاسيكية التى عثروا عليها لبحث عما اذا كان لليهود ثمة قيمة حضارية اقيمت على ارض مصر ام لا ؟ وتوثق المحكمة من علماء التاريخ والاثار الفرنسيين امثال : جان ايف امبرير، والاخوين اندريه برناند وايتيان برناند، وجاستون كازانوفا ، وجان ماسبيرو، ومن العلماء الالمان : كلاوس بارلاسكا ,وكورت فايتسمان ، وفون رانكا ، ومن العلماء الايطاليين : جوزيف بوتى ,واريستيد كالدرينى ، وجاكومو لامبروزو، واخيل ادريانى ، ومن العلماء الانجليز : الان ويس ، الان رو ، الان جاردينر ، وجيمس هنرى برستيد ، وسير هنرى وليكينسون ، وبيتر مارشال فريزر وغيرهم اخرين.

قالت المحكمة فى الطلب الثانى انه لما كان اصول الانسان المصرى ارتبطت بارضه وامتزجت بتراب وطنه فاينعت حضارة يزهو بها المصريون على مر العصور تيها وفخرا على العالمين ، اسبغ فيها الانسان المصرى عبقرية على المكان اضحت مزارا يسعى اليه للتعرف على جوانب اشراقاته ، فان المشرع المصرى اوجب شطب الاثر اذا ما فقد خصائصه الاثرية بالكامل ، كما الزم المشرع نشر قرار شطب الاثر بالوقائع المصرية,حفاظا على التراث المصرى وحمايته من كل دخيل عليه.
واضافت المحكمة فى الطلب الثانى انه عن الجهة المختصة بتنفيذ ذلك الشطب والنشر فى الوقائع المصرية فقد كان يتعين الزام وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الاعلى للاثار بتنفيذ ذلك الحكم ,الا انه تكشف للمحكمة انه بعد ثورة 25 يناير 2011 فان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدر قراره رقم 283 لسنة 2012 باستبدال عبارة الوزير المختص بشئون الاثار بدلا من وزير الثقافة بشأن المجلس الاعلى للاثار ومن ثم فان الاختصاص قد انتقل من وزير الثقافة إلى الوزير المختص بشئون الاثار بعد أن اسندت إلى الاخير رئاسة المجلس الاعلى للاثار بكافة الحقوق والالتزامات واستنادا إلى قرار المجلس العسكرى اصدر رئيس الجمهورية الحالى قراره رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الحكومة وتعيين مجلس الوزراء متضمنا تعيين وزيرا للاثار والتراث اعقبه قرار جمهورى اخر برقم 193 لسنة 2014 باستبدال عبارة وزير الاثار بعبارة وزير الاثار والتراث وبهذه المثابة يكون وزير الاثار هو المختص بشطب الضريح ونشره بالوقائع المصرية.

قالت المحكمة فى الطلب الثالث أن حرص المشرع الدستورى على جذوره الحضارية الضاربة فى اعماق التاريخ التى كان من نتاجها استواء الحماية على الاثار التى هى فى الحقيقة والواقع الادلة الثابتة على عراقة هذا الوطن والشواهد على عبقرية الانسان والمكان ولم يكن المشرع المصرى بمعزل عن الحركة الاثرية فى العالم التى تمثلت فى باكورة اهتمام العالم بالتراث بابرام الدول الاعضاء الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى التى اقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" فى دورته السابعة عشرة التى عقدت فى باريس 16 نوفمبر عام 1972 والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1965 لسنة 1973 فى 30 ديسمبر 1973 بالموافقة عليها والتصديق عليها فى 2 يناير 1974 وصدر قرار وزير الخارجية فى اول اكتوبر 1978 بنشرها فى الجريدة الرسمية ومن ثم اضحت احكام تلك الاتفاقية فى نسيج التشريعات الوطنية اعمالا للدستور الذى الزم الدولة بالاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.

قالت المحكمة فى الطلب الرابع انه عن طلب نقل رفات الحاخام اليهودى ابو حصيرة إلى اسرائيل : فانه لما كانت مصر مهد الدين وراية مجد الاديان السماوية وكان الاسلام الذى هو دين الدولة المصرية بمبادئ الشريعة الغراء التى عدها المشرع الدستورى المصدر الرئيسى للتشريع ، يحترم الاديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحة وسلام ارسى دعائمها رسول الانسانية محمد عليه الصلاة والسلام - الذى بعث للناس كافة ليتمم مكارم الاخلاق - بقوله " من اذى ذميا فانا خصيمه يوم القيامة " رواه مسلم، كما انه عندما مرت جنازة على الرسول الكريم فوقف احتراما لها فاذا بأحد الصحابة يقول له : " انها جنازة يهودى " فقال له الرسول الكريم " اليست نفسا " وهذا له دلالته الساطعة على أن الاسلام يسوى بين الموتى حينما وقف رسول الرحمة المهداة للعالمين احتراما لروح غير مسلم تصعد لبارئها وبغض النظر عن ديانة صاحبها ، فضلا عن أن الاسلام امر بحسن معاملة الطوائف غير الاسلامية من اهل الكتاب وعدم الاساءة اليهم والا يضاروا فى انفسهم او اموالهم ، واية ذلك انه فى عهد خليفة المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب حينما فتح " بيت المقدس" اعطى لاهل الكتاب امانا لانفسهم وصلبانهم وكنائسهم لا تسكن كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا يضارون فى انفسهم او اموالهم.

واضافت المحكمة فى الطلب الرابع انها عقدت مقارنة بين الفقه والقضاء بين كل من فرنسا ومصر بصدد النظام القانونى للجبانات والمقابر وما ينتظمها من حقوق فان الفقه الفرنسى ينظر إلى الجبانات والمقابر على انها تراخيص لها صفة العقود الادارية وتتسم بطابع الاستقرار لاقامة مدافن او احواش عليها بينما يذهب القضاء الفرنسى إلى أن حق المرخص له فى الانتفاع بجزء من اراضى الجبانات هو حق عينى عقارى موضوعه الانتفاع بالجزء المخصص فى الاغراض المحددة فى الترخيص بمراعاة أن رغبة الاسرة هى أن يستقر موتاهم فى المكان الذى خصص لهم اما فى مصر فان الترخيص بمثل هذا النوع من الانتفاع يرتبط باعتبارات ومعتدقات دينية واعراف مقدسة عميقة الجذور فى نفوس الكافة منذ فجر التاريخ باعتبار أن القبر هو مأوى المرء وداره التى يوارى فيها بعد انتهاء رحلته الدنيوية وكل ذلك اضفى على التراخيص بشغل اراضى الجبانات فى مصر منذ وجدت طابعا من الثبات والاستقرار لا يزحزحه الا انهاء تخصيص المكان للدفن وقلما يتم ذلك الا فيما يتعلق بالجبانات التى بطل الدفن فيها ودست معالمها.

واشارت المحكمة فى الطلب الرابع إلى انه لما كان الاسلام يقف موقف المتسامح والسلام مع طوائف غير المسلمين من اهل الكتاب الذين ينعمون فى مصر بكافة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية العقيدة وكان الاسلام هو دين الدولة فان نقل رفات الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة من مصر إلى اسرائيل يتعارض مع سماحة الاسلام ونظرته الكريمة لاهل الكتاب واحترام قبور موتاهم بحسبانها مأوى المرء ايا كانت ديانته بعد مماته وداره التى يوارى فيها بعد خلاص حياته الدنيوية واذ خلت الاوراق من ثمة حجة قانونية او ضرورة ملجئة تقتضى نقل هذا الرفات إلى اسرائيل فمن ثم يغدو هذا الطلب غير مستند إلى اساس سليم مما يتعين رفضه.

واكدت المحكمة انه وعن عدم الاستجابة للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفات الحاخام اليهودى ابو حصيرة من مصر إلى القدس - وهو مالم تنكره الحكومة المصرية او تقدم ما يدحضه او تعقب عليه - فان بحثه يتطلب من المحكمة بداءة التعرف على قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لبحث ما اذا كانت الارض المطلوب نقل الرفات اليها هى ارض ملك دولة اسرائيل ام انها ارض مغتصبة تحت نير الاحتلال؟

وقالت المحكمة فى ذلك أن المستقر عليه دوليا ومنذ الاحتلال الاسرائيلى للقدس الفلسطينية للجانب الغربى منها عام 1948 والجزء الشرقى منها عام 1967 أن سلطة الاحتلال الاسرائيلى دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى وايته أن معظم السواد الاعظم من اعضاء المجتمع الدولى انتهى إلى أن المستوطنات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة - خاصة القدس الشرقية - تمثل خرقا لقواعد القانون الدولى ، وانتهت منظمة الامم المتحدة إلى أن بناء اسرائيل لتلك المستوطنات يشكل انتهاكا لاحكام المادة 49 فى فقرتها السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة والتى تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الاراضى التى تحتلها ، وقد تبنى مجلس الامن بمنظمة الامم المتحدة القرار رقم 448 فى مارس 1979 واعتبرها غير قانونية بل اصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا فى عام 2004 انتهت فيه إلى أن بناء تلك المستوطنات غير شرعية وهو ما اعلنه الامين العام للامم المتحدة ذاته بان كى مون فى ابريل 2012 حيال النشاط الاستيطانى لسلطات الاحتلال الاسرائيلية ، فضلا عن انتهاكها لقواعد القانون الدولى الانسانى خاصة المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التى تحظر تمدير الممتلكات الخاصة الا اذا اعتبرت ضرورة للعمليات العسكرية وانتهاكا للمادة 46 من اللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية لاهاى التى نصت على انه ينبغى احترام شرف الاسرة وحقوقها وحياة الاشخاص والملكية الخاصة وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية ولا تجوز مصادر الملكية الخاصة والمادة 55 التى نصت على انه لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول ادارى ومنتفع من المؤسسات والمبانى العمومية والغابات والاراضى الزراعية التى تملكها الدولة المعادية والتى توجد فى البلد الواقع تحت الاحتلال وينبغى عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وادارتها وفقا لقواعد الانتفاع.

واضافت المحكمة فى ذلك انه فى ضوء ما تقدم من نصوص للمعاهدات السالفة وما صدر عن اجهزة منظمة الامم المتحدة يبدو جليا أن القدس هى ارض فلسطين وان سلطة اسرائيل عليها هى سلطة احتلال ويكون القصد من طلب الجانب الاسرائيلى لمنظمة اليونيسكو لنقل رفات رجل دين يهودى لتهويد القدس العربية، واضفاء شرعية دولية على أن القدس عاصمة اسرائيل وهى فى الحق والعدل وطبقا لقواعد القانون الدولى - على نحو ما سلف - عاصمة فلسطين ومما لا مرية فيه أن مثل هذه المستوطنات تنال من حق الدولة الفلسطينية المستقبلية فى السيادة والاستقلال السياسى والاقتصادى والاجتماعى وحق شعبها الاصيل مثله مثل كافة الشعوب فى تقرير مصيره ، وبهذه المثابة فان الارض - القدس - محل الطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونيسكو لنقل رفات الحاخام اليهودى اليها هى ارض مغتصبة من سلطة الاحتلال الاسرائيلى والارض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان ولا يجوز - والحال كذلك - نقل الرفات اليها.

كما اشارت المحكمة كذلك إلى أن الاستجابة لطلب اسرائيل المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفات الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة من مصر إلى القدس ليكون مزارا دينيا فى ارض فلسطين العربية تعد محاولة منها لان تعتبر نفسها المتحدث الرسمى الوحيد بلسان الديانة اليهودية فتتحول بذلك من كائن سياسى إلى كائن دينى وهو الامر المحظور دوليا وينجلى الهدف من لجوئها لمنظمة اليونيسكو للسعى إلى احراز انتصار معنوى على مصر ردا على هزيمة اكتوبر 1973 فهى تريد أن تدير صراحا من نوع جديد فى المنطقة وهو الصراع الحضارى بعد أن عجزت عن حسم الصراع عسكريا بانتصار مصر فى اكتوبر المجيد وهو ما يجب أن تفطن اليه المنظمة الدولية وتتنزه عنه ، ولا مرية فى أن الادعاء إلى الترهيب بمعاداة السامية - وهو نوع من الترويع الفكرى الجديد - امر ترفضه الاعراف والتقاليد الدولية.

وقد اعملت المحكمة مادار فى وجدانها باعتبارها رمزا من رموز العدالة فى مصر بانها تنشد أن تمتد روح العدالة والقانون بحيث تستظل شعوب العالم وتنعم بالعدل وقيمة القانون وانه لا يفوتها أن تشير إلى أن سلطة الاحتلال الاسرائيلى اتبعت - ولاتزال - سياسة التطهير العرقى للمناطق التى كانت تستولى عليها من مواطنيها الفلسطينيين بهدف ايجاد مجتمع متجانس عرقيا يقتصر على اليهود على اساس تكريس وتبرير العنصرية الايدولوجية الاقصائية والغاء الوجود الفلسطينى واخراجه من سياق التاريخ ، ولم تستطع منظمة الامم المتحدة ولا الدول الكبرى ايجاد حل عادل حتى الان ، واذا لم تجد قواعد القانون الدولى الاحترام الواجب من المنظمة المنوط بها تطبيق احكامه فقد اضحى تناقضا فى دور تفعيل قواعد القانون الدولى فى الجماعة الدولية ، ذلك انه قد اتسع قانون البشرية المشترك وتخطت دائرة قانون الامم المتحدة فى انفراجها كل ما عرفه التاريخ ومع ذلك فان ثقة البشر فى جدوى القانون الدولى وفعاليته فى حل مشاكلهم ثقة بدت تتناقص يوما بعد يوم ,وايته ما يحدث من الاحتلال الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة التى لا تفتأ أن تنال من هيبة القانون الدولى مما تهتز فيه القيم الاخلاقية فى العالم ,فى حين أن وحدة البشرية فى السلام والاخوة والحرية تتطلب دعامة من الاخلاق قوية ولابد للعالم من أن يهدهد من خلافاته المذهبية وان يدفن احقاه العنصرية ومن غير تطبيق عادل لقواعد القانون الدولى لفلسطين فسيبقى المجتمع الدولى باسره مهدد بازمة اخلاقية مصيرية لا دافع لها الا بتطبيق عادل وصحيح لقواعد القانون الدولى وبغير قيام منظمة الامم المتحدة والدول الكبرى المتمدينة ببسط قواعد العدل والانصاف لشعب فلسطين فلن تحقق جهود تلك المنظمة الدولية للانسان قدرا اكثر من الحرية بقدر ما يبكبلهم بمزيد من قيود العبودية ! ومما لا ريب فيه أن تقديم طلب نقل رفات الحاخام اليهودى ابو حصيرة من مصر إلى القدس لمنظمة اليونيسكو هو اجراء احادى الجانب وتجاهل للسلطات المصرية الرسمية المختصة وهو ما يعد التفافا على التزامات اسرائيل الدولية واستخداما منها لمنظمة دولية لنقل رفات رجل يهودى لتكريس مفهوم يهودية الدولة على ارض فلسطين التاريخية لتكون شاهدة عليها الامر الذى تفطن فيه المحكمة بالغرض غير المشروع للاستجابة لطلب نقل رفات الحاخام اليهودى إلى القدس

قالت المحكمة فى الطلب الخامس والاخير أن المشرع الدستورى كفل حرية العقيدة وكذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية ، فالدستور المصرى يحمى هذه الحريات مادام انها لا تخل بالنظام العام ولا تنافى الاداب ,فضلا عن تمتع الطوائف غير الاسلامية من اهل الكتاب بحرية القيام بممارسة شعائرها الدينية وهذا يرجع إلى سماحة الدين الاسلامى والتفهم الواعى لحرية العقيدة التى حرصت مصر على تقريرها واعلانها فى كل مناسبة ، غير أن التمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة الاحتفال لها يلزم أن تتم مظاهره فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها والا تكون سببا فى الاحتكاك بين الطوائف الدينية واثارة الفتن بينها.

واضافت المحكمة فى الطلب الخامس أن الثابت بالاوراق أن الاحتفال السنوى المقرر لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة - وهو فرد عادى - وما يصاحبه من ممارسات ابرزها المدعى فى صحيفة دعواه واضحت من قبيل العلم العام للكافة ودون أن تدحضها الجهة الادارية تتمثل فى قيام اليهود المحتفلين الزائرين لضريح ابوحصيرة والمقابر اليهودية التى حوله باحتساء الخمر وظهورهم بملابس خليعة ومما رسات غير اخلاقية وارتكاب الموبيقات والمحرمات بما يتعارض مع التقاليد الاسلامية الاصيلة ومما لا شك فيه أن قيام مظاهر هذا الاحتفال على نحو يخالف التقاليد الاسلامية والاداب يشكل مساسا بالامن العام والسكينة العامة ويمثل خروجا سافرا على ما تتمتع به الشعائر الدينية من وقار وطهارة.

وانتهت المحكمة فى الطلب الخامس أن مظاهرالاحتفال بمولد الحاخام اليهودى ابو حصيرة تعد انتهاكا بما تتمتع به التقاليد المصرية من اداب الامر الذى ينطوى على ايذاء الشعور الانسانى للمسلمين والاقباط على حد سواء خاصة وان المسلمين والمسحيين يرون مقدساتهم الاسلامية والمسيحية تنتهك فى القدس دون مراعاة لما احتوته الاديان السماوية من قيم واحترام تمثل فى التعرض الدائم لقوات الاحتلال الاسرائيلية للمسجد الاقصى المبارك وما سبقه من قيام المتطرفين اليهود جماعة امناء جبل الهيكل بوضع حجر اساس بشكل رمزى لبناء الهيكل اليهودى الثالث المزعوم بالقرب من باب المغاربة بحكم من المحكمة الاسرائيلية بالمخالفة لما استنته محكمة العدل الدولية وخرقا للشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى الرغم من أن القدس ارض محتلة وغير معترف - وفقا لقواعد القانون الدولى - بشرعية اى تصرف اسرائيلى فيها وهذا ما يثير مشاعر المسلمين بالمساس باقدس المقدسات الاسلامية بالحرم القدسى الشريف اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - وما تفعله سلطات الاحتلال الاسرائيلى من توسيع الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين,فضلا عن المجزرة التى ارتكبتها القوات الاسرائيلية فى اكتوبر 1990 باطلاقها النار على المصلين ومحاولة احراق المسجد الاقصى عام 1996 ، كما أن ما يحدث فى القدس لا يثير مشاعر المسلمين فحسب بل يثير مشاعر المسيحيين ايضا فى بيت لحم وبيت جالا وبيت جحود وما يمثله هذا الاعتداء الوحشى الذى لم يسبق له مثيل من قتل المدنيين والاطفال بقذائف الدبابات والصواريخ وطائرات الاباتشى وهدم المنازل فوق رؤوس اهلها واقتلاع اشجار الزيتون وتدمير مشروعات البنية التحتية رغم ما تبذله مصر فى صبر واناة كدعاة امن وسلام ، ولا حرب ودمار ، ولا قهر واستعمار ، الامر الذى يكون معه اقامة تلك الاحتفالية فى تلك الظروف والمناسبات مما يمس الامن العام والسكينة العامة مما يتعين معه الحكم فى الطلب الخامس بالغاء تلك الاحتفالية السنوية بصفة نهائية لمخالفتها للنظام العام والاداب وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية.

وقد ذكرت مصادر قضائية أن هذا الحكم يعتبر جديدا على الفكر القضائى المصرى حيث استند إلى مراجع تاريخية واثرية واسانيد راسخة لا تخضع للاجتهاد او التأويل او التفسير.

كما اشارت المصادر إلى أن هذا الحكم ارسى قواعد جديدة لا تعكس اهمية وقيمة الاثر حضاريا وانسانيا خاصة وانه استند إلى ابحاث موثوق فيها لعلماء مشهود لهم بالنزاهة والعلم والتجرد ومنهم اسماء لامعة فى التاريخ المصرى والشرق اوسطى ومنهم علماء غربيين يعتنقون الديانة اليهودية.

وقالت المصادر أن هذا الحكم يعكس الاهمية التاريخية والدينية للقدس وارسى صرح جديد فى حماية المقدسات مبينا اصولها فى التاريخ والاديان وانه سندا قانونيا وفقهيا دعما للحق العربى فى فلسطين، مشيرة إلى أن هذا الحكم يجب أن يدرس فى الجامعات المصرية ويكون موضع ابحاث ودراسات.


موضوعات متعلقة

القضاء الإدارى بالإسكندرية يقرر إلغاء الاحتفالات السنوية نهائيا لمولد أبو حصيرة اليهودى.. ويلزم وزير الآثار بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية..ويرفض نقل رفات الحاخام اليهودى إلى إسرائيل










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

جماد

فى نفس الميعاد

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد مصطفي أحمد أحمد

الحكم التاريخي الساحق الماحق

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد مصطفي أحمد أحمد

الحكم التاريخي الساحق الماحق

عدد الردود 0

بواسطة:

midowood

حكم رائع

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

اري ام المحكمه خرجت عن حدودها في جميع الاركان....

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

هذا القرار يعكس مدي العنصريه والتمييز الديني....

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

سيتم دراسه حيثيات الحكم دوليا...وسيثبت ذلك تشكك في القضاء المصري حتي في القضايا الاخري

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

ان اضافه ابو حصيره للاثار المصريه هو مكسب لوزاره السياحه وان محاوله شطبه هو اضرار بالسياحه

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

وأنهم كانوا يعيشون على شكل قبائل رحل فى الخيام وترعى الخنازير والأغنام

عدد الردود 0

بواسطة:

Adel Rezk

هو بالفعل اثر تاريخى من الاثار اليهودبة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة